الأربعاء، 2 سبتمبر 2009

مادة منهجية العلوم القانونية كلية الحقوق سنة أولي بالجامعة اللبنانية

مادة(منهجية العلوم القانونية)
كلية الحقوق - سنة أولي الجامعة اللبنانية
اختبار من 20درجة بشهر 6
س1/تكلم عن المنهجية في عمل المحامي؟والإطلاع علي عناصر الواقعة؟
*يبدأ عمل المحامي سواء أكان في موقع الهجوم كمحام المدعي أو في موقف الدفاع كمحام للمدعي علية،بالإحاطة بعناصر النزاع الواقعية ليحدد المطالب التي يمكن الحصول عليها"بمعني أن المحامي يحدد في هذه المرحلة إطار المعركة القانونية التي يخوضها والأسلحة المتوفرة لدية والخطط المؤدية لكسب المعركة وبعبارة مختصرة يضع المحامي في هذه المرحلة الإستراتيجية لعملة.
*ينتقل المحامي بعد ذلك إلي التفكير بتنظيم استعمال الأسلحة المتوفرة عنده وكيفية تحريكهاتباعاوبعبارة مختصرة يضع المحامي في هذه المرحلة التكتيك الذي سيتبعه في عملة.
*تحكم عمل المحامي في تحديد لإطار المعركة القانونية وينظم سيرها،مجموعه من القواعد تشكل بالحقيقة تأييد منهجية حل النزاع القانوني سواء في دراسة القضية وتحضيرها وكيفية عرضها علي المحكمة قبل جلسة المرافعة أو في تحضير لمرافعة التي يهدف المحامي من خلالها إلي إقناع المحكمة بالأسباب والطلبات التي تقدم بها.
س2/كيف يتم الإطلاع علي عناصر الواقعة؟
*يبدأ عمل المحامي بالإطلاع من موكلة علي عناصر النزاع الواقعية فالموكل الذي يرغب بإقامة دعوي أمام القضاء يسرد علي محامية العناصر الواقعية التي أوجدت النزاع.
*يأتي عرض الموكل لتلك العناصر عادة بشكل مسهب تتداخل فيه العناصر الواقعية المفيدة في حل النزاع مع تلك التي لاتكون غيرمفيدة وقد يسرد أحيانا عناصر واقعية لاتترتب عليها أي نتيجة قانونية في حينما يقتضب أحيانا بالحديث عن عناصر واقعية قد تكون مفيدة في حل النزاع أوحتي
قد لا يتحدث عن مثل بعض هذه العناصر المفيدة ظنا منه أن لاتأثير لها في حل النزاع.
*أما الموكل الذي يرغب بتوكيل محام للدفاع عنه في دعوي مقامة ضده أمام القضاء فيطلع محامية أولا علي المخطوطات التي تبلغها في النزاع المقام ضده ،ثم يسرد علية العناصر الواقعية من وجهة نظرة متي كانت مختلفة عن تلك التي أوردها خصمه.
*في كلتا الحالتين يعرض الموكل لمحامية وسائل الإثبات المتوفرة لدية بتلك التي قد تكون متوفرة عن خصمه.
*لاشك أن عرض العناصر الواقعية علي المحامي بالشكل المتقدم والصحيح ليعطيه فكرة أولية عن هذا النزاع تدفعه لإعادة قراءة العناصر الواقعية من جديد بهدف أستقبالاهاويحدد المحامى المفيد منها علي ضوء القاعدة القانونية التي يعتقد أن تحل النزاع الذي يتم علي ضوئها.
س3/ كيف يتم تعين الخصوم في أطراف النزاع؟
*بالطبع عندما يقصد الموكل محامية لعرض النزاع علية بهدف إقامة دعوي أمام القضاء يكون في ذهنه"عادة" فكرة معينة عن خصمه أو خصوم أطراف النزاع.
*كذلك عندما يقصد المدعي علية محامية بهدف الدفاع عنة في الدعوي المقامة ضده يكون خصمه واضحا من خلال استحضار الدعوي.
*لكن المعرفة العلمية لعناصر النزاع قد تكشف عن أشخاص آخرين يجوز أو يجب اختصامهم أو إدخالهم في النزاع غير الذين عينهم الموكل.
س4/كيف يتم تحديد المطالب من قبل الموكل ومحامية؟
*كل نزاع يرفع أمام القضاء يهدف صاحبة من ورائه إلي الحصول علي نتيجة معينة هي التي تحدد موضوع الدعوي وبالتالي يتحدد موضوع النزاع بمطالب الخصوم.
*تحديد المطالب بشكل صحيح لايمكن أن يتم إلامن خلال تطبيق منهجية حل النزاع القانوني.
س5/تكلم عن النتيجة؟كمنهجية حل النزاع القانوني والتي تحدد إطار النزاع؟
*يتبين من أن التحديد لإطار النزاع بشكل صحيح وسليم ،يتم بلوغه عن طريق تطبيق منهجية حل النزاع القانوني فهذه المنهجية بما تتضمنه من تحليل للقاعدة القانونية بواجباتها والحكم الذي تقرره الفرضيات.
*من ثم تحليل هذه الفرضيات إلي عناصرها الأولية ومقارنة هذه العناصر بعناصر النزاع الواقعية،هي التي يمكن المحامي من تحديد إطار النزاع أي تحديد العناصر الواقعية ،هي التي تمكن المحامي من تحديد إطار النزاع أي تحديد العناصر الواقعية المنتجة في حل النزاع وكذلك تحديد الخصوم والمطالب في هذا النزاع.
*بعدان يحدد المحامي إطار المعركة القانونية ووفقا للمنهجية المتقدمة يبدأ السير بهذه المعركة مستفيدا في تحديد خطة سيرها أيضا من المنهجية ذاتها.
س6/ تكلم عن المرافعة بشكل عام؟
*تعني المرافعة الدفاع شفاهة عن رأي أو عن قضية معينة سواء تمت بواسطة صاحب العلاقة ذاتها أو بواسطة شخص يتولي الدفاع عنه وللمرافعة بلغة القانون نفس المعني
وأن كان الغالب أن تتم بواسطة محام يتولي الدفاع عن صاحب العلاقة.
*المرافعة هي عمل من أعمال أحد الخصوم في المحاكمة يدافع من خلالها عن وجهة نظر يتمسك بها سواء أكان هذا الخصم في موقع الهجوم كالمدعي أو في موقع الدفاع كالمدعي علية.
*كمجرد القول أن المرافعة تتضمن الدفاع عن وجهة نظر في قضية معينة يعني أن الحقيقة التي تهدف المرافعة لإثباتها والإقناع بها يكتنفها بعض الغموض والإبهام وأن القضية تجمع بين طياتها متناقضات لابد من جلائها، من هنا تأتي أهمية المرافعة لتوضيح التناقض وجلاء الغموض.
*لاشك أنه في عالم ديمقراطي،غير محكوم بحقيقة منزلة تبدو المرافعة أمرا طبيعيا.
*تهدف المرافعة بالنهاية إلي الدفاع عن وجهة نظر محددة والإقناع بحقيقة معينة.
*في حقل المحاكمات يوجد دوما خصمان يتمسك كل منهما بحقيقة تختلف عن الأخرى إذ غالبا ما تتعدد المرافعات في المحاكمة الواحدة فيتعدد الخصوم ذوي المصالح المتعارضة.
*تظهر المرافعات كآراء وجهات نظر متناقضة ومتعاكسة في القضية الواحدة وعندها فإن كان مايميز مرافعة عن غيرها هو تحصينها بالقواعد القانونية الأصولية وبالمنطق السليم.
*سواء أكانت المرافعة في المجال الجزائي أو الحقوقي فالهدف منها ليس إعلام السامع وبالأخص القاضي بالحقيقة التي يتمسك بها المترافع أو تعليمة تلك الحقيقة بل الهدف هو كسب القضية وهذا الكسب لايتحقق إلامن خلال إقناع المحكمة.
*من هنا يتضح الهدف الحقيقي لكل مرافعة هو الإقناع،إقناع السامع بالرأي والوجهة التي يدافع عنها المترافع.
*بما أن المرافعة تهدف إلي إقناع بحقيقة يتجاذبها رأيان غالبامايكونان متناقضين وأن الحقيقة التي تهدف إليها المرافعة يكتنفها الغموض هنا تكمن أهمية المرافعة في إعطاء الجواب علي إجلاء الحقيقة وتوضيحها أمام القضاء.
س7/ماهي أهمية المرافعة؟
*يعتبر البعض أن أهمية المرافعة تأتي من كون الإقناع بواسطة الأذن أفضل من الإقناع بواسطة الكتابة ،لان القاضي الذي توجه إلية المرافعة تعلم أول ماتعلم بواسطة أذنيه.
*في حين يعتبر البعض الأخر أن المرافعة لاتمثل سوي خطاب عابر يستثير عاطفة وهي غريبة عن القانون وهي لاتمثل بالنهاية تلخيصا للقضية والمسائل المثارة في اللوائح والمذكرات الخطية.
*هناك رأي أخر يعتبر المرافعة هي من المواضيع الهامة في الحياة القضائية ،وذلك لأن المرافعة تعتبر عنصرا أساسيا وجوهريا من عناصر أصول المحاكمات.
س8/ تحدث عن الطابع الشفاهي للمرافعة ؟وماهي فائدة هذا الطابع-وماذا عن علنية المحاكمة؟
*مرت المحاكمة إجمالا بنظامين مختلفين تبعالتوضيح الطابع الخاص أو الطابع العام لها.
*هناك نظامين في المحاكم1-النظام الأتهامي<------النظام الاستقصائي
2-النظام الاتهامي
*النظام الاستقصائي يؤمن بصورة أفضل مصالح الدولة ومعطيات النظام العام
*يتصف النظام الأتهامي بالشعبية ويوفر للمدعي علية ضمانات حقيقية عن طريق علنية ووجاهية وشفافية المحكمة في حين أن النظام الاستقصائي يتصف بالصفة الكتابية.
*المحاكمات الإدارية تتسم بالطابع الكتابي في حين المحاكمات الجزائية تتسم بالطابع الشفاهي أما المحاكمات المدنية فتتسم بالطابع الشفاهي والكتابي معا.
*تعتبر المرافعة من أهم العناصر التي تقتضي علي المحاكمة الطابع الشفاهي.
*من فوائد الشفاهية أن صاحب الصوت يكون حاضرا بحيث يتاح له أن يوضح راية ويدافع عنة في حين أن المخطوط المكتوب حسب أفلاطون يبقي "بدون أب"بمعني أن يجب قراءة ماهو مكتوب دون أن يكون بالإمكان الرجوع إلي الكاتب الذي يكون غائبا.
*ويري سقراط أن المرء يظن أن المخطوطات هي كائنات حية ولكنة يفاجأ
بصمتها في كل مرة يطلب منها توضيحا أو شرحامعيناوعندهاتقتنع بأنهالاتعرف أن تقدم سوي ذات الجواب.
س9/ماذا يجب أن تحتوي علية"موضوع المرافعة"؟
*ماذا يمكن أن يكون موضوع المرافعة؟هل تتناول المرافعة سرد العناصر الواقعية للقضية كما حصلت من وجهة نظر المترافع،هل تتناول البحث في الطلبات أوالأسباب القانونية المؤيدة لها؟
*إن تحديد موضوع المرافعة بشكل منهجي سليم يجب أن ينطلق من تحديد المواضيع التي يمكن أن تكون موضوع نزاع أمام المحكمة وبالفعل كل نزاع يعرض علي القضاء سواء أكانت القضية جزائية أو مدنية يمكن أن تندرج ضمن احدي الحالات التالية:
*الحالة الأولي:النزاع القانوني:-في هذه الحالة يفترض أن الخصوم متفقون علي العناصر الواقعية وإنما يتنازعون حول النتائج القانونية التي يمكن أن تترتب عليها.
*الحالة الثانية:النزاع الواقعي:-وفي هذه الحالة يكون النزاع دائرا حول العناصر الواقعية ذاتها ووسائل الإثبات والأدلة المؤيدة لها.
*الحالة الثالثة:النزاع الواقعي والقانوني في أن واحد: وفي هذه الحالة يكون النزاع دائرا حول العناصر الواقعية والنتائج القانونية التي يمكن أن تترتب عليها.
*من هنا فإن موضوع المرافعة يجب أن ينصب بإتجاة العناصر المتنازع حولها.
س10/تكلم عن المرافعة بين العلم والفن؟
*يعتبر البعض أن المرافعة فن،فن الترتيب والتنظيم والتنسيق ،فن التعقل،فن الخطابة والبلاغة الأدبية.
*يبقي أن الشرح الشفهي هو الذي يضع القضية في إطارها الصحيح وهو الذي يبين جوانبها المختلفة ومدي توافقها مع العدالة.
*الدور الأساسي للمرافعة بتوضيح القضية بإضفاء بعض الحياة عليها لأن المخطوط يبقي أقرب إلي الموت في حين أن المرافعة الشفهية تسلط الضوء علي العنصر أو العناصر والأدلة التي من شأنها أن تحمل السامع علي الإقناع.
*وفي سبيل الوصول إلي الغاية المرجوة من المرافعة لابد من أن يكون المترافع ملما بفن المرافعة،هذا الفن الذي يفرض علية التميز بين ماهو جوهري ومنتج في الإقناع وبين ماهو ثانوي وغير منتج في ذلك.
*يجب أن ينتبه المترافع إلي العبارات التي يستعملها فيجتهد لاستعمال العبارات الواضحة والمقبولة والعبارات المقنعة بالنسبة للسامع.
*أن نبرة الصوت مهمة جدا في إلقاء المرافعة وتنويع تلك النبرة بما يناسب مع أجزاء المرافعة والعناصر المختلفة التي تتضمنها.
*هنا لابد أن نضيف أن هناك من استعمال الحركات بما يتناسب مع الأفكار الواردة في المرافعة والأجزاء التي تتضمنها،بحيث تأتي الحركات مؤيدة ومرسخة للفكرة التي مهدت المترافع إلي إقناع المحكمة بها.
*لابد أن ينتبه المترافع إلي مدي استحواذه علي إنتباة السامع وبالأخص هيئة المحكمة التي يترافع أمامها ويجتهد لإقناعها.
*لابد أن يكون المترافع ذكيا ولماحا عندما يجد أن فكرة لقت تجاوبا واستحسانا فعلية أن يتوسع بشرح وتوضيح ذلك الرأي أو الحجية والعكس إذا لم تلاقي تجاوبا فعلية أن يمر عليها بسرعة ويعبر علي غيرها.
س11/تكلم عن القواعد القانونية المتعلقة بالأساس والقواعد القانونية المتعلقة بأصول المحاكمة والشكل والإثبات؟
*هناك قواعد قانونية تتعلق بأساس العلاقة التي وضعت القاعدة لتنظمها بينما هناك قواعد لاتتعلق بأساس العلاقة بل تتعلق بأصول المحاكمة أو بإثبات الحق المطالب به.
*مثلا المادة 221م.ع "العقود المنشأة علي وجه قانوني تلزم المتعاقدين" فتلك القاعدة تتعلق بأساس العلاقة التي تقوم بين شخصين يربط بينهما عقد معين والاثرالذي ترتبة القاعدة علي تلك العلاقة"إلزامية العقد بالنسبة لأطرافه"
*إذا نشأ نزاع بين أطراف العقد فإن قواعد قانونية أخري يمكن أن تؤثر علي الحل دون أن تتعلق بإثبات العقد وهل يجوز إثبات العقد بالشهود،أوهل يصدر عن العقد؟أم لابد من اثباتة بمخطوطة مكتوبة وموقعة من أطراف العقد.
*هناك قواعد تتعلق بالإثبات وتشمل فرضيات أوحالات واقعية تنطيق عليها وحل قانوني لكل منها "مثلا"هناك قاعدة في الإثبات تسمح باعتماد جميع وسائل الإثبات في المواد التجارية بينما هناك قاعدة قانونية تفرض إثبات العقد المدني عندما يتجاوز قيمته حدا معينا بالبينة الخطية مبدئيا وتمنع الإثبات بالشهود.
*هذه القاعدة لاتتعلق بأساس العلاقة والتي تدور حول مدي إلزامية العقد بل تتعلق فقط بإثبات العقد،إذ بعد أن يتم إثبات العقد ينتقل إلي البحث بموضوع العقد لبعضةمفاعيلة القانونية.
*أذا رغب أحد أطراف العقد بالتقدم بدعوي أمام القضاء من أجل إلزام الطرف أو الأطراف الاخري بتنفيذ العقد فعندما تدخل فئة أخري من القواعد القانونية هي تلك المتعلقة بأصول المحاكمة وشكلياتها.
1-القاعدة الأولي :تتعلق بالاختصاص أمام أية محاكم تقام الدعوي هل تقام أمام المحاكم العدلية أو الشرعية أو الإدارية...؟
2-القاعدة الثانية:تتعلق بتقديم الطعن أمام محكمة الاستئناف لابد من أن يوقع الاستئناف من محام بالاستئناف وخلال فترة الطعن المقررة بالقانون.
*من هنا يأتي تصنيف القواعد القانونية من قواعد تتعلق بالموضوع اوالاساس وقواعد تتعلق بالإثبات وقواعد تتعلق بأصول المحاكمة والشكل.
س12/تكلم عن المبادئ العامة في مجلة الأحكام العدلية؟
قد تضمنت مجلة الأحكام العدلية في مستهلها مئة مادة وردت كمبادئ عامة ومن تلك المبادئ.
المادة 3:"العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني"
المادة5:"الأصل بقاء ماكان علي ماكان"
المادة8:"الأصل براءة الذمة"
المادة15:"ماثبت علي خلاف القياس فغيرة لايقاس علية"
المادة21:"الضرورات تبيح المحظورات"
المادة24:"إذا زال المانع عاد الممنوع"
المادة26:"يتحمل العذر الخاص لرفع العذر العام"
المادة30:"درء المفاسد أولي من جلب المغانم"
المادة39:"لاينكر تغيير الأحكام بتغير الأزمان"
المادة 42:"العبرة للغالب الشائع لاللنادر"
المادة43:"المعروف عرفا كالمشروط شرطا"
المادة50:"إذا سقط الأصل سقط الفرع"
المادة 67:"لاينسب لساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان"
المادة76:"البينة علي من أدعي واليمين علي من أنكر"
المادة99:"من استعجل الشي قبل أوانه عوقب بحرمانه"
س13/تكلم عن ضرورة تفسير القاعدة القانونية؟
*أن القاعدة القانونية هي عامة ومجردة وتصاغ عادة بعبارات مقتضبة لتطبق علي بحر واسع من الحالات الواقعية من هنا ظهرت الحاجة إلي التفسير مع ظهور القاعدة القانونية.
*ظهرت القاعدة القانونية في الشريعة الإسلامية مع نزول القرآن الكريم بما تضمنته من أحكام تنظيم المعاملات بين الناس كما ظهرت القاعدة المكتوبة بعد ذلك مع صدور تقنيات نابليون في فرنسا في مطلع القرن التاسع عشر.
*مع وجودالقواعد القانونية ضمن النصوص المكتوبة برزت الحاجة الي التفسير وذلك لعدة أسباب:
السبب الأول:الاقتضاب في القاعدة القانونية والصيغة العامة والمجردة لها.
السبب الثاني :الغموض الذي يكتنف القاعدة القانونية أحيانا.
السبب الثالث :تحتاج إلي تفسير القاعدة لربطها بالحدث الاجتماعي والحالات الواقعية التي وضعت لترعاها.
السبب الرابع :جمود القاعدة القانونية بمواجهه التطور المطرد للحدث الاجتماعي.
السبب الخامس:محدودية النص المكتوب بمواجهه عدم إمكانية حصر الأحداث والعلاقات الاجتماعية ومستجداتها.
*وتبعالما تقدم برزت الحاجة الي التفسير بمجرد أن اصبح مصدر القاعدة القانونية محددا ضمن نص مكتوب،ففي الشريعة الإسلامية إزدهر علم التفسير ووضعت له قواعد لغوية ومنطقية التقت مع القواعد التي اعتمدتها مدارس التفسير في القرب بعد صدور تقنيات نابليون.
س14/تحدث عن مصادر الفقه بين مصادر القاعدة القانونية؟
*تطلق كلمة الفقه علي جمهور علماء القانون،أي الذين امتهنوا وضع الشروحات للقواعد القانونية،كما تعني كلمة الفقه أيضا الآراء والشروحات التي يضعها رجال القانون في المواضيع القانونية المختلفة.
*لعب الفقه دورا أساسيا خلال تاريخ القانون وكان الفقه مصدر للقاعدة القانونية في القانون الروماني.
*كما لعب الفقه دورا أساسيا في الشريعة الإسلامية وكان مصدرا بين مصادرها ولابد من التمييز بين علم أصول الفقه وعلم الفقه فعلم أصول الفقه يتكون من مجموعة القواعد والبحوث التي يتم من خلالها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية أما علم الفقه فيتكون من مجموعة الأحكام الشرعية الفرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية ونظر الإسلام إلي الفقه نظرة إجلال وإكبار قال صلي الله علية وسلم "من يردالله به خيرا يفقه في الدين"
*لاتزال الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي مصدرا من مصادر القاعدة القانونية في لبنان في المسائل المتعلقة بالحقوق العائلية بالنسبة لأبناء الطوائف الإسلامية فالطائفة السنية تطبق أرجح الأقوال من فقه المذهب الحنفي والطائفة الدرزية إلي فقه المذهب الحنفي أما المذهب الجعفري فيطبق الفقه الجعفري بالنسبة لأبناء الطائفة الشيعية فيما يخص المسائل المتعلقة بالحقوق العائلية.
*بعد انتشار حركة التقنين في العصر الحديث لم يعد الفقه يشكل مصدرا من مصادر القاعدة القانونية.
8في لبنان باستثناء مسائل الحقوق العائلية بالنسبة لأبناء الطوائف الإسلامية لم يعد الفقه مصدرا للقاعدة القانونية أي أنة لايمكن أن تستندالية محكمة في حل النزاعات المطروحة عليها إلي رأي من أراء الفقهاء ومن ثم لايمكن اعتبارالفقة مصدرا مستقلا قائما بذاته بين مصادر القاعدة القانونية.
*تكمن أهمية الآراء والشروحات الفقهية في كون القاعدة القانونية في موضوع الصيغة عامة ومجردة لتنطبق علي حالات لاحصر لها.
*هنا برز دور الفقه ليس كمصدر مستقل قائم بذاته بل كمرجع تفسير القاعدة القانونية.
*يصدف أن تلجأ المحاكم إلي الاستشهاد برأي الفقه ويلعب الفقه أحيانا دورا في توحيد المشترع لوضع القاعدة القانونية وذلك من خلال البحث والشرح.









أخوكم فالح الشامري "ابوعبدالعزيز"
صحافي بجريدة الآن الألكترونية
http://www.alaan.cc/index.asp
الآيميل:SAFER_2000@HOTMAIL.COM
للتواصل 99012394+99211010+24349025
الفترة الصباحية من الآحد لغاية الخميس
الآتصال22455147+22998517
فاكس جريدة الآن:24344787هاتف:24344767+24344757

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق