الأربعاء، 2 سبتمبر 2009

حل مسائل مادة منظمات دولية كلية الحقوق سنة أولي بالجامعة اللبنانية

مادة منظمات دولية حقوق جامعه طنطا الفرقة الأولي 2008-2009 (السنة الأولي)
(حل مسائل الأعوام السابقة بالإضافة لحل مسائل متنوعة شاملة منهج هذا العام)
اختبارات(دور يناير2008) لمادة منظمات دوليه صح أو خطأ مع التعليق
*علق علي العبارات التالية مبينا نصيبها من الصواب أو الخطأ:
1)لمجلس الآمن اختصاص قبول الدول في عضوية الأمم المتحدة وإيقاف عضويه الدول وإنهائها(العبارة خاطئة)
التعليق:يتم انضمام الدولة للأمم المتحدة بقرار تصدره الجمعية العامة بالقبول بأغلبية ثلثي الأعضاء بناء علي توصية من مجلس الأمن بالقبول،وقد أكدت محكمه العدل الدولية أن موافقة مجلس الأمن تعد شرطا لصدور قرار الجمعية العامة بانضمام دولة ما للأمم المتحدة،أما بالنسبة لوقف العضوية فتحكمه القواعد التالية:
أ-الحرمان من حق التصويت في الجمعية العامة:فإنه يتم بقوة القانون وبصورة تلقائية دون حاجه لإصدار قرار من الجمعية العامة،وفي ذات الوقت يمنح الجمعية العامة سلطة في أن توقف العمل بهذا الجزاء إذا اقتنعت بأن عدم السداد ناشئ عن أسباب خارجة عن إرادة العضو.
ب-وقف مباشرة حقوق العضوية ومزاياها: يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن تجاهه عملا من أعمال المنع أو القمع عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها ويصدر قرار الإيقاف من الجمعية العامة لمده غير محددة بأغلبية الثلثين بناء علي توصية من مجلس الأمن بموافقة الدول دائمة العضوية ولمجلس الأمن وحده دون الرجوع إلي الجمعية العامة أن يرد للعضو الموقوف حق مباشرة حقوق العضوية ومزاياها بزوال أسباب الوقف.
** وبالنسبة للفصل من العضوية فيجوز للجمعية العامة بناء علي توصية من مجلس الأمن أن توقع عقوبة الفصل من المنظمة علي عضو الأمم المتحدة الذي يصر علي انتهاك مبادئ الميثاق،ولم يعطي الميثاق لمجلس الأمن سلطة إصدار قرار بإعادة الدولة المفصولة إلي عضوية الأمم المتحدة ولذلك فإنه يمكن لهذه الدولة أن تستعيد عضويتها بإجراءات انضمام جديدة عند زوال أسباب الفصل وتوافر شروط الانضمام.
مما سبق يتضح أن انضمام دولة للأمم المتحدة لابد أن يوافق عليه مجلس الأمن أما وقف العضوية وإنهائها فيكون بقرار تصدره الجمعية العامة بناء علي توصية من مجلس الأمن.

2) لا يحق للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية الانسحاب من هذه المنظمة الإقليمية(العبارة خاطئة)
التعليق: تنتهي العضوية في جامعه الدول العربية في حالتين ما يهمنا هنا هي (حالة الانسحاب من الجامعة) حيث أشارت أحكام الميثاق إلي حالتين للانسحاب هما:
1-الانسحاب بناء علي طلب الدولة:إذا رأت إحدى دول الجامعة أن تنسحب منها أبلغت المجلس عزمها علي الانسحاب قبل تنفيذه بسنة ويظل العضو خلال هذه السنة متمتعا بكافه حقوق العضوية وملتزما بجميع التزاماتها.
2-الانسحاب بسبب عدم قبول تعديل أدخل علي الميثاق: حيث أعطي الميثاق للدولة العضو حق الانسحاب الفوري من الجامعة في حاله إجراء تعديل علي الميثاق لم تقبله هذه الدولة من وقت بدء تنفيذ هذا التعديل المرفوض من هذه الدولة
3) لايمارس الأمين العام للأمم المتحدة أية اختصاصات سياسية بحسبانه يرأس جهاز الأمانة العامة ذات الاختصاصات الإدارية(العبارة خاطئة)
التعليق: للأمين العام نوعين من الاختصاصات:النوع الأول: الاختصاصات الفنية والإدارية:ومنها
1-تعيين موظفي الأمانة العامة وترقيتهم وفصلهم
2- إعداد جداول الأعمال المؤقتة لفروع الهيئة
3- الإشراف العام علي الأعمال الإدارية في الجمعية العامة ومجلس الآمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية.
4-يمد فروع الهيئة بالمعلومات والدراسات الفنية
5- متابعة تنفيذ القرارات والأعمال القانونية الصادرة عن فروع الهيئة
6- تقديم تقرير سنوي عن نشاط الهيئة للجمعية العامة
7-إعداد مشروع ميزانية المنظمة وعرضه علي الجمعية العامة.
8-تلقي طلبات الانضمام إلي عضوية المنظمة
9-تمثيل المنظمة علي الصعيد الدولي
10-تسجيل ونشر المعاهدات التي تبرمها الدول الأعضاء
النوع الثاني: الاختصاصات السياسية:يمارس الآمين العام دورا سياسيا هاما في الأمم المتحدة فله أن أن ينبه مجلس الأمن إلي أية مسألة تهدد السلم والأمن الدولي وقد جري العمل داخل الجمعية العامة ومجلس الأمن علي تكليف الأمين العام بمهام سياسية حساسة وترك حرية تقدير واسعة له وقد ازداد هذا الدور في الفترة الأخيرة وساعد علي ذلك.
1-التوسع في تفسير نصوص الميثاق بما يسمح له بسلطة تقديرية واسعة.
2-تعدد القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن بتدعيم دوره.
3-العمل الدائم لجهاز الأمانة العامة.
4-عجز مجلس الآمن عن اتخاذ بعض القرارات بسبب سوء استخدام حق الاعتراض
5-عدم قدرة الجمعية العامة علي القيام بالوظائف التنفيذية.
4) يمتنع علي القاضي الدولي في محكمة العدل الدولية الاشتراك في الفصل في نزاع تكون دولة جنسيته طرف فيها(العبارة خاطئة)
التعليق:أجاز النظام الأساسي لمحكمة العدل أن ينظر القاضي الدولي النزاع إذا كانت دولته طرفا فيه وذلك وفقا لنظام القضاة المؤقتين ومقتضي هذا النظام أنة إذا كانت هناك دعوي منظورة أمام المحكمة وكان في تشكيل المحكمة قاضيا يحمل جنسية دولة أحد المتقاضين جاز للطرف الأخر أن يطلب انضمام قاضي من دولته لتشكيل المحكمة، كذلك يمكن تعيين قضاه مؤقتين في حالة إذا لم يكن لطرفي النزاع قضاة في تشكيل المحكمة ويتفقا عي ضم قاضيين من دولهما،ومهمة القاضي المؤقت تنتهي بصدور الحكم،وللقاضي نفس حقوق القاضي الأصلي.
5) تعد قواعد القانون الدولي المتعلقة بحماية الحقوق والحريات الأساسية للإنسان القيد الوحيد علي الدولة في مواجهة رعاياها عملا بإحكام مادة2/7 من ميثاق الأمم المتحدة(العبارة خاطئة)
التعليق: نصت المادة 2/7 علي أنة (ليس في هذا الميثاق مايسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشئون التي تكون من صميم السلطان الداخل لدولة ما وليس فيه مايقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق،وبالإضافة لهذا القيد فقد نصت المادة 51 من الميثاق علي أنة(ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادي أو جامعات عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة علي أحد أعضاء الأمم المتحدة وذلك إلي أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي ومما سبق يتضح أن أهم القيود الواردة علي اختصاص الأمم المتحدة تتمثل في:
1-عدم جواز تدخل المنظمة في المسائل التي تعدمن صميم السلطان الداخلي للدول.
2-عدم جواز تدخل المنظمة ضد الدولة أو الدولة التي تكون في حالة دفاع شرعي عن النفس.
حل مسائل اختبارات مادة منظمات دولية حقوق جامعه طنطا دور ينايرسنة2007
علق علي العبارات التالية مبينا نصيبها من الصواب أو الخطأ:
1)الشخصية القانونية للمنظمة الدولية تماثل تماما الشخصية القانونية للدولة،وقد أكدت المحكمة الدائمة للعدل الدولي هذا المبدأ المسلم به فقهيا في حكم شهير أصدرته عام 1939(العبارة خاطئة)
التعليق:الشخصية القانونية الدولية هي( القدرة علي اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وتولي التصرفات القانونية ورفع الدعاوي أمام القضاء) وقديما كان تمتع المنظمات الدولية بالشخصية القانونية الدولية محل خلاف،وقد حسمت محكمة العدل الدولية هذا الخلاف فيما يتعلق بالأمم المتحدة واعترفت بالشخصية القانونية للأمم المتحدة في مواجهة الدول الأعضاء وغير الأعضاء مقررة أنها شخصية من نوع خاص تختلف عن تلك التي تتمتع بها الدول إذا أنها شخصية وظيفية محددة بمقدر وطبيعة الأهداف التي قامت المنظمة.

2)يتم تعين الأمين العام للأمم المتحدة بناءا علي قرار من مجلس الأمن
(العبارة خاطئة)
التعليق:يتم تعيين الأمين العام بقرار من الجمعية العامة بناء علي توصية من مجلس الأمن ويعد تعيينه من المسائل الموضوعية(التي تصدر بأغلبية 9أعضاء من مجلس الأمن من بينهم الدول الخمس، بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العامة الحاضرين المشتركين في التصويت)
3)علي كافة الدول التزام قانوني مقتضاه وجوب المبادرة إلي الاعتراف بالدول الجديدة متي نشأت الطرق الشرعية،والاعتراف لابد أن يكون صريحا
(العبارة خاطئة)
التعليق:الاعتراف(تصرف يصدر من جانب أحدي الدول تفصح بمقتضاه- بمحض إرادتها دون إجبار-عن نشأة دولة أخري في مواجهتها) وبالتالي فهذا الاعتراف قد يكون صادرا عن الإرادة المنفردة لدولة قبل دولة أخري وقد يكون اتفاقا بين دولتين يتبادلان فيه الاعتراف والاعتراف كما قد يكون صريحا فإنه قد يكون ضمنيا كاعتراف انجلترا بالبانيا في قضية المضايق بعرضها النزاع معهاعلي المحكمة
4) تصدر محكمة العدل الدولية أراء استشارية في المسائل القانونية بناء علي طلب أحدي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة(عبارة خاطئة)
التعليق:هذا الحق يثبت فقط لفروع الهيئة فللجمعية العامة أومجلس الأمن ولسائر فروع الهيئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها أن تطلب من المحكمة إفتاءها في المسائل القانونية الداخلة في نطاق أعمالها.
5)المورد المالي الوحيد للمنظمات الدولية هو حصيلة ما تفرضه من ضرائب علي مواطني الدول الأعضاء في الأمم المتحدة(العبارة خاطئة)
التعليق: تعتمد المنظمة في إيراداتها علي اشتراكات الأعضاء والضرائب التي تفرضها بعض المنظمات علي الموظفين بها كذلك تقوم المنظمة بإصدار طوابع بريدية تحقق للمنظمة دخلا يساعدها في تدبير أمورها.
6)لا يجوز لأحد قضاه محكمة العدل الدولية أن ينظر نزاعا تكون دولته التي ينتمي إليها بجنسيته طرفا فيها(العبارة خاطئة)
التعليق:أجاز النظام الأساسي لمحكمة العدل أن ينظر القاضي الدولي النزاع إذا كانت دولته طرفا فيه وذلك وفقا لنظام القضاة المؤقتين ومقتضي هذا النظام أنة إذا كانت هناك دعوي منظوره أمام المحكمة وكان في تشكيل المحكمة قاضيا يحمل جنسية دولة أحد المتقاضين جاز للطرف الأخر أن يطلب انضمام قاضي من دولته لتشكيل المحكمة،كذلك يمكن تعيين قضاه مؤقتين في حاله أذا لم يكن لطرفي النزاع قضاة في تشكيل المحكمة ويتفقا علي ضم قاضيين من دولهما،ومهمة القاضي المؤقت تنتهي بصدور الحكم،وللقاضي المؤقت نفس حقوق القاضي الأصلي.
7)لايتمتع الموظف الدولي بأية ضمانات تكفل له ممارسة مهمام عملة بطمأنينة واستقرار(العبارة خاطئة)
التعليق:لكي يقوم الموظف الدولي بعمله بطمأنينة وأمان لابد أن تكفل له المنظمة حصانات تكفل له القيام بأعمال الرسمية بحرية تامة،ومن أمثلة هذه الحصانات:
1-الحصانة القضائية:وتتفاوت حسب درجة الموظف الدولي فالأمين العام والمساعدون يتمتعون بحصانة قضائية كاملة أما باقي الأعضاء فيتمتعون بالحصانة عن أعمالهم الرسمية فقط.
2-الحصانة المالية:وتعفي رواتب الموظفين من الضرائب كذلك منقولاتهم وملابسهم الشخصية من الرسوم الجمركية كذلك تقرر بعض المنظمات الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية لموظفيها.

اختبارات دور يناير2006
لمادة منظمات دولية حقوق جامعه طنطا سنة أولي
علق علي العبارات التالية مبينا نصيبها من الصواب أو الخطأ:
1) من المسلم به أن الشخصية القانونية التي تمتع بها المنظمات الدولية تماثل الشخصية القانونية التي تتمتع بها الدول(العبارة خاطئة)
التعليق:الشخصية القانونية الدولية هي(القدرة علي اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وتولي التصرفات القانونية ورفع الدعاوي أمام القضاء)وقديما كان تمتع المنظمات الدولية بالشخصية القانونية الدولية محل خلاف،وقد حسمت محكمة العدل الدولية هذا الخلاف فيما يتعلق بالأمم المتحدة واعترفت بالشخصية القانونية للأمم المتحدة في مواجهة الدول الأعضاء وغير الأعضاء مقررة أنها شخصية من نوع خاص تختلف عن تلك التي تتمتع بها الدول إذا أنها شخصية وظيفية محدده بمقدر وطبيعة الأهداف التي قامت المنظمة من أجل تحقيقها.
2)يجوز لمجلس الآمن أن يوقف أي عضو من مباشرة




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق