الخميس، 3 سبتمبر 2009

مادة حقوق الإنسان لطلبة السنة الأولي حقوق بالجامعة اللبنانية

مادة "حقوق الإنسان والحريات العامة"سنة
أولي حقوق بالجامعة اللبنانية
الإختبارمن 20درجة شهر6
س1/تحدث عن الفكر المسيحي؟ص 37في الكتاب
*يعد ظهور المسيحية من أهم التطورات التي عرفتها البشرية وظهرت في أرض كانت جزءا من الإمبراطورية الرومانية.
*لاقت الاضطهاد والعداء من قبل الأباطرة الرومان ككل دين جديد.
*تغلغلت هذه الديانة الجديدة في بداية الأمر بين الطبقات الدنيا من الشعب الروماني.
*أصبحت الدين الرسمي للدولة مع وصول الأمبراطورقسطنطين إلي السلطة عام 313ممازاد في قوتها وانتشارها وأصبحت في عهد الإمبراطور تيودوسيوس عام 393م عقيدة الدولة الرسمية.
*تلا ذلك تحريم المعتقدات الوثنية ومطاردة أربابها.
*ابرز مايميز الفكرالمسيحي هو دعوته إلي مفاهيم جديدة لم يعرف العالم القديم مثيلا لها من قبل،لقد قامت المسيحية لتبشر بدين جديد وتدعو إلي السلام والمحبة علي هذه الأرض.
*إذا كانت المسيحية قد التقت في الكثير من مبادئها مع الرواقية إلاانهاتخطتهافي أمور أخري أشد عمقا وأبعد أثرا في تطوير المفاهيم والمعاني الفكرية والروحية التي كانت سائدة حتي ذلك الحين.
*تشترك المسيحية والرواقية في عدد من الأسس العامة:
1-كسموالحق الطبيعي في الحياة(بمعني أن الأولوية دائما تكون دائما للحقوق الطبيعية التي منحتها الطبيعة للبشرية في هذه الحياة)
2-التميز بين ما تمنحه الطبيعة ذاتها وما يتفق علية البشر وكذلك المناداة بمبدأ الحرية والمساواة الطبيعية
*تميزت المسيحية عن غيرها من التيارات السابقة بمبدأين أساسيين فكرة الفردية وازدواجية السلطة.
*تعد فكرة الفردية بداية الانطلاقة الروحية التي أتت بها المسيحية
*فالفرد ليس مجرد جزئية صغيرة في جسد الدولة بل هو مخلوق سام يتمتع بقيم مطلقة ويسعي إلي أهداف عليا تتعدي في أبعادها ومراميها الأهداف الدنيوية للدولة.
*والفرد يتمتع بحقوق فطرية خالدة لأنة مخلوق من صنع الله يخلع علية طابعا قدسيا لايجوز المساس به فهو يملك إذن بروحه وكيانه قيمة أسمي من تلك التي تأتيه عضويته في الهيئة الاجتماعية.
*واجب المجتمع إذن الايعتبرالفرد أداة بسيطة أو شيئا عاديا بل يجب النظر إلية كغاية بحد ذاته ،كأمر مطلق،إذ أن الفرد ماهو إلا صورة لله مالك السموات.
*أما المفهوم الجديد الثاني التي أتت به المسيحية والذي لم يعرف له العالم القديم مثيلا من قبل هو التفرقة بين السلطة الروحية التي تتزعمها الكنيسة والسلطة الزمنية التي تتولاها الدولة .
وذلك تأكيدا لقول السيد المسيح"أعط مالقيصرلقيصرومالله لله"لقد حرمت الكنيسة الخلط والاندماج الذي كان قائما بين الدين والدنيا حيث كان المدنية تجمع بينهما.
*يجب أن تفهم العبارات بمعناها الصحيح فالمسيحية لاتنادي بالثورة والعصيان في وجهة السلطة القائمة،بل أنها تميز فقط بين مجالين:ماهومن اختصاص الدولة وماهو من المواضيع الخاصة.
*أن الذي يبيح الثورة ويقضي علي المقاومة نوعا من الشرعية هو تدخل الدولة في المواضيع الخاصة الفردية.
*الفكرة ببساطة:أنة في وجه سلطة تعسفية تكون المقاومة شرعية وفي الفكر المسيحي السلطة التعسفية التي تتعدي حدودها وسلطانها وتتدخل في الأمور التي تعني بالأفراد ونجد هذه الفكرة واضحة وبشكل صريح بالمادة الثامنة من إعلان حقوق الإنسان والمواطن والذي ينص علي"أن هدف كل مجتمع سياسي هو المحافظة علي الحقوق الطبيعية والثابتة للإنسان وهذه الحقوق هي الحرية وحق الملكية،وحق الأمن وحق مقاومة الظلم."
س2/تحدث عن دستور1848؟ بالكتاب ص90
*كان للتطور الصناعي الذي أحرزته دول أوروبا الغربية خلال القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر أثار عميقة علي واقعها الاقتصادي والاجتماعي.
فقد خلقت الثورة الصناعية العوامل المادية والمعنوية المهيأة لطلب الهياكل الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول.
قد تمثلت ابرز مظاهر الانقلاب في ظهور خلل خطير في البنيان الاجتماعي يدور حول انعدام المساواة بين من يملكون ومن لايملكون،أو بالتحديد ببروز فئتين متعارضتين داخل الجسد الاجتماعي .
الأولي:فئة أرباب الأعمال من الرأسماليين والتجار ورجال الصناعة وقد حققت أرباحا هائلة من النشاطات التجارية والصناعية.
الثانية:فئة العمال أو طبقة البروليتاريا كما وصفها ماركس في بينة الشهير الصادر سنة 1848.
*قد ظلت الهوة بين هاتين الفئتين في تزايد واتساع منذ قيام الثورة الصناعية إلي أن بلغت ذروتها في النصف الأول من القرن التاسع عشر.
*حيث تفجر الصداع بشكل علني في فرنسا علي اثر الانتخابات التي أجريت في نيسان عام 1848واشتعلت الثورة في شوارع باريس فدامت قرابة ثلاثة أيم ولم تتمكن الحكومة المؤقتة من إخمادها إلا بعد معارك دامية وخطيرة.
*وهكذا بعد نجاح الجمعية التأسيسية في إبعاد شبح الثورة الاجتماعية عمدت إلي وضع دستور جديد للبلاد ويقوم علي ضمان الحريات الفردية وصيانة الملكية الشخصية.
*كان رجال الجمعية التأسيسية يستهلون المثال لهذه الجمهورية من البرلمانية البريطانية ومن الديمقراطية الأمريكية،التي تولي آنذاك تعريفها إلي الأوربيين الكاتب ألكسي دي توكفيل في مؤلفة عن"الديمقراطية في أمريكا"عام1835.
*الدستور الجديد الصادر سنة 1848كان وليد هذه التيارات وجاء ليؤكد علي التمسك بمبادئ إعلان سنة 1789ويتممهاعن طريق الاعتراف بحقوق جديدة ذات طابع اقتصادي اجتماعي.
س3/تحدث عن إعلان فرجينيا سنة 1776؟صفحة 81بالكتاب
أن أهم مايميزهذة الوثيقة هو تأكيدها علي الحرية الدينية وتحديدها لبعض القواعد والمبادئ بشكل واضح وصريح وأهم ماجاء فيها:-
1-المساواة الطبيعية: أن كل الناس يولدون أحرارا ومتساوين ، ولهم حق التمتع بالحياة والحرية وحق التملك سعيا وراء سعادتهم وأمانيهم
2-انتفاء الامتيازات:لاامتيازلأحدمن المواطنين اومجموعة منهم وبالتالي فإن مناصب النواب والقضاة والإداريين لايجوزأن تكون وراثية
3-الاستملاك:لايجوز تجريد المواطنين من ملكيتهم إلا بإرادتهم الحرة أو بقرار من ممثليهم في المجلس للمصلحة العامة.
4-المحاكمات الجزائية:لكل منهم الحق بمعرفة التهمة الموجهة إلية وبمجابهة المدعين علية وشهودهم،وله الحق بتقديم وسائل دفاعه بما فيها الشهود يجب إجراء محاكمة سريعة من قبل هيئة حيادية مؤلفة من اثني عشر محلفا من المواطنين ولايدان المتهم إلا بعد قرار جماعي من الهيئة المذكورة ولايمكن حجز حرية المرء إلا بموجب قانون محلي أو يحكم من أنداده المحلفين.
س4/تحدث بالتفصيل عن الظروف الإستئثانية؟
*قبل الحديث عن الظروف الاستثنائية في لبنان فإننا نشير إلي أن أحد القضاة اللبنانيين وهوا لأستاذ رالف رياشي قد اختير ليكون عضوا في المحكمة الجنائية الدولية التي باشرت عملها منذ فترة وأحيل أمامها السيد سليبوادن ميسلوفيتش،رئيس يوغسلافيا السابق المتهم بجرائم ضد الإنسانية إذانة من صلاحية المحكمة النظر في جرائم الإبادة ضد الإنسانية وجرائم الحرب وغيرها.

*في الظروف الاستثنائية بسمو أمن الدولة وسلامتها علي جميع الاعتبارات بمافيهاأحترام الحريات الفردية.
*إلاأن هذه الحريات لاتعطل تماماوإنمايسمح للسلطة بالحد منها دون التقيد بالأصول القانونية المرعية في الحالات العادية علي أن هذا التعرض للحريات يبقي خاضعا لثلاث قواعد أساسية هي:
1-أن مجرد إعلان حالة الطوارئ لايترتب علية حتما تعطيل حريات الأفراد بل يستمر بقاء هذه الحريات والحقوق إلي أن يصدر تحديد صريح للتصرفات التي يرد عليها التقييداو الإلغاء بمقتضي قانون الطوارئ.
2-يجب أن تعطل الحريات إلافي الحدود الضرورية التي تسمح للسلطة بمواجهة الأخطار فعلا.
3-أن قرارات السلطة العسكرية بالحد من الحريات العامة ينبغي أن يكون لها أساس ،كأن تقوم حالة واقعية أو قانونية تدعو للتدخل وإلا فقد القراراساسة القانوني.
*أي أن قيام الظروف الاستثنائية لايلغي وجوب مراعاة السلطة للقانون في تقييدها للحريات العامة بل يخضعها لأحكام قانونية خاصة غيرتلك التي تخضع لهافي الحالات العادية وتترك لها مجالات أرحب للتصرف بغية مواجهة الأخطار التي تتعرض لها البلاد.
*في فرنسا تميز القوانين بين ثلاث حالات من الظروف الاستثنائية:
1-حالة الحصار2-حالة الحرب والظروف الاستثنائية3-حالة الطوارئ
أولا:حالة الحصار: التي مايزال يرعاها القانون سنة 1849وفي هذه الحالة تحل السلطة العسكرية محل السلطة المدنية في ممارسة سلطات البوليس وتتسع هذه السلطة بحيث يجوز مداهمة البيوت ليلا ونهارا وأبعاد الأشخاص الذين لايقيمون في منطقة الحصار ومنع المنشورات والتجمعات التي تهدد بالإخلال بالنظام.
ثانيا:حالة الحرب والظروف الاستثنائية: التي يعدها القضاء مماثلة لحالة الحرب ويتحدد فيها صلاحيات السلطة العسكرية بموجب قانون إعلان الحرب،كما أن القضاء يري حدود سلطة البوليس في هذه الحالة تتسع عنها في الحالات العادية لان مفهوم النظام العام يصبح مختلفا عنة في تلك الحالات وبحيث تعد تصرفات السلطة مشروعة،كما كانت الغاية منها مواجهة الأخطار المحدقة بالبلاد وكان ثمة ضرورة متحققة تحت رقابة القضاء تقضي باتخاذ هذه التدابير.
ثالثا:حالة الطوارئ:وفيها يتمتع حكام المحافظات بسلطة منع تنقل الأشخاص والسيارات وإقامة مناطق أمن تحدد فيها إقامة الأشخاص،كما يتمتع وزير الداخلية في كل أنحاء البلاد وحكام المحافظات ضمن محافظاتهم بسلطة إقفال صالات العرض والملاهي وأماكن التجمع ومنع التجمعات التي تهدد بالإخلال بالنظام ومصادرة الأسلحة والذخائر.
*كما يتمتع وزير الداخلية بسلطة تحديد إقامة الأشخاص الذين يقومون بنشاط يهدد الأمن العام دون أن يؤدي ذلك إلي إقامة معسكرات اعتقال.
*كما يمكن لوزير الداخلية والمحافظين مصادرة الأشخاص من بيوتهم ليلا ونهارا ومراقبة الصحف والمطبوعات والإذاعات.
*يمكن للمحاكم العسكرية أن تضع يدها علي الجرائم التي تمس بأمن الدولة.
*من المتعارف علية أنة في حالات الطوارئ لايجوز التعرض لحق الحياة كما يمنع التعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الاسترقاق اوالعبودية ،كذلك يجب الاستمرار في احترام عدم رجعية القوانين الجزائية.

س5/ماذا تعرف عن فولتير؟بالكتاب ص67
*ولد فولتير في عهد لويس الرابع عشر وفي وسط عائلة برجوازية تتعاطي التجارة والأعمال الحرة.
*تلقي علومه في معهد شهير يشرف علية الآباء اليسوعيون.
*قد أستطاع فولتير بفضل أنتمائة البرجوازي وذكائه الخارق أن يقيم علاقات أدبية واجتماعية مع عددمن الأدباء المنتمين إلي الطبقة الارستقراطية،وهذا مااكسبة شهرة واسعة كشاعر ورجل فكر.
*بالرغم من أنتمائة للوسط البرجوازي فقد مر فولتير بمراحل صعبة في حياته كان لنتائجها التأثير الكبير علي مضمون افكارة السياسية والاجتماعية.
*في عام 1717أضطر فولتير إلي ترك بلادة فرنسا وانتقل إلي انكلترا والإقامة فيها لمدة تقارب الثلاث سنوات.
*خلال إقامته في انكلترا أعجب فولتير بنظام الحكم التمثيلي الطبق فيها،كما أعجب بالحريات التي كان يتمتع بها الأدباء والمفكرون الانكليز في مجال المناقشة والنشر والتعبير عن الرأي.
*وهذه الحريات التي كانت منعدمة في فرنسا في عهد لويس الرابع عشروخليفتة لويس الخامس عشر،ودفعت بفولتير لأن يكرس نفسه للدفاع عن حرية الأدباء والمفكرين حتي تحقيقها في خدمة الفكر والمجتمع الفرنسي.
*أستمرفولتيربعدائة الكنيسة وأعتبرها المسئولة عن خلق التعصب الديني الذي أدي إلي نشوب الحروب الدينية بمختلف أنواعها.
*عندما يدين فولتير الكنيسة وتعصبها ويرفض معتقداتها الدينية يحاول أن يميز بين المعتقدات الدينية الصادرة عن الكنيسة وبين الأخلاق الصادرة عن الكائن الأسمى أي الله والمتشابه في كل مكان وزمان.
*ذلك لأن الله عندما خلق الكون فقد سن قوانين ثابتة لاتتغير ولا تتبدل ومن هذه القوانين الطبيعية تنبثق القواعد الأخلاقية العامة والشاملة في أي مكان وأي زمان.
* أن مايميز فولتير عن معظم مفكري عصره هو مذهبة الاجتماعي الذي يجب أن يقوم علي أسس الحرية الملكية والمساواة.
*يتضح من خلال حديث فولتير عن الحرية يبدي تأثره بمونتسكيوإذ يري أن الحرية تمثل في عدم خضوع المرء إلا للقوانين.
*ففي الحرية تكمن حرية الشخص الإنساني بالدرجة الأولي وبالدرجة الثانية تكمن حرية الكلام والصحافة والتعبير عن الرأي والتي تشكل الضمانة الأساسية لباقي الحريات الأخرى.
*وأخيرا حرية الاعتقاد التي تشكل الرد علي التعصب الديني للكنيسة الكاثوليكية.
*حرية العمل حيث يحق لكل إنسان أن يبيع قوته ومجهوده لمن يدفع له أكثر ذلك لان العمل يشكل الملكية الوحيدة للأشخاص الذين لايملكون.
*أما المساواة بالنسبة لفولتير ضمان التمتع بالحقوق الطبيعة لجميع البشر علي السواء وتوفير الحماية القانونية المتماثلة لذلك وهذا يعني أن لكل إنسان الحق في التصرف بشخصه وأملاكه علي الوجه الذي يراه مناسبا.
*ويكون البشر متساوين في الجوهر ولكن القدرات والمواهب الشخصية غير متساوية فمن الطبيعي أن يقسم الناس إلي فئات غير متساوية من ناحية الملكية وهو يوضح ذلك بقولة أنة"من المستحيل في عالمنا التعيس الأينقسم البشر الذين يعيشون في مجتمع إلي طبقتين أغنياء يأمرون وطبقة فقراء يخضعون،فلو كانت هذه الأرض لما كان ينبغي أن تكون،لوكان الإنسان يجدفي كل مكان فيها قوتا سهل المنال لاستحال طبعاان يستعبد الأخر"
*هكذا يري فولتير أن التبعية ضرورة اجتماعية لحياة المجتمع والمساواة في التملك وهم وغير معقول.
*مع ذلك فغن فولتير الذي ينفي إمكانية تحقيق المساواة في الأملاك والثروات فإنه يعارض اللامساواة الاجتماعية عبرالإمتيازات التي يمنحها النظام الإقطاعي للنبلاء ويري أن النبلاء وامتيازاتهم هذه يصبحون عبئا إضافيا علي كاهل الشعب ولابد من إزاحته والتفتيش عن الكفاءات في مختلف صفوف الشعب لإظهارهاوتمكينهامن القيام بدورها.
*هكذا كانت افكارة عن الحرية والمساواة والملكية مصدر الإلهام الرئيسي لواضعي شرعة حقوق الإنسان اثر انتصار الثورة الفرنسية عام1789.
س6/تكلم عن جرائم المطبوعات؟بالكتاب ص398
أ)الجرائم المحظورة حظرا مطلقا:
حددت المادتان 12و13من المرسوم الأشتراعي رقم104ووالصادر سنة1977،الجرائم التي يحظر القانون نشرها حظرا مطلقا وهي:
1-وثائق التحقيقات الجنائية والجناحية: قبل تلاوتها في جلسة علنية والمحاكمات السرية،والمحاكمات التي تتعلق بالطلاق وفسخ الزواج والهجرة ،والبنوة ووثائق جلسات مجلس الوزراء،ووقائع الجلسات السرية التي يعقدها المجلس النيابي أو لجانه،ويجوز نشر مقررات تلك اللجان وكذلك تقاريرها بعد إيداعها مكتب المجلس مالم تقرر اللجنة خلاف ذلك.
2-وقائع التحقيقات:إدارة التفتيش المركزي التفتيش العدلي ماخلا القرارات والبلاغات الصادرة عن الإدارة المذكورة.
3-الرسائل والأوراق والملفات أو شيئامن الملفات العائدة لأحدي الإدارات العامة والموسومة بطابع عبارة"سري" وإذا تضرر من إجراء النشراشخاص أوهيئات،فلهم الحق بملاحقة المطبوعات أمام القضاء.
4-وقائع الدعاوي الحقوقية التي تحظر المحكمة نشرها.
5-التقارير والكتب والرسائل والمقالات والصور والأنباء المنافية للأخلاق والآداب العامة.
*وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب صاحبها بالغرامة وعلي المحكمة في تحديد الحقوق الشخصي أن تأخذ بعين الاعتبار الاضرارالمادية والمعنوية مباشرة كانت اوغيرمباشرة،بشرط أن تكون ناتجة عن ارتكاب الجرم.
*لايجوز للمطبوعات غير السياسية أن تنشر أبحاثا أو أخبارا أو رسوما أو تعليقات ذات صيغة سياسية وكل مخالفة لأحكام هذه المادة تعرض مرتكبها للغرامة وفي حالة التكرار خلال سنة علي محكمة المطبوعات أن تقضي بإلغاء الترخيص بصورة نهائية كما يمنع علي صاحب الترخيص الملغي علي رخصة أخري خلال ثلاث سنوات.
ب- المخالفات المرتكبة بحق الدولة:
1- المس بكرامة الرؤساء:نصت المادة 23من المرسوم الاشتراعي رقم 104الصادر سنة1977بعدتعديل كل من الفقرتين الثانية والثالثة منها بموجب المادة4 من القانون رقم 330تاريخ18/5/1994علي مايلي:
"إذا تعرضت احدي المطبوعات لشخص رئيس الدولة بما يعتبر مسا بكرامته أو نشرت مايتضمن ذما أو قدحااو تحقيرا بحقه أو بحق رئيس دولة أجنبية تحركت دعوي الحق العام بدون شكوى المتضرر"
*"ويحق للنائب العام الإستئنافي أن يصادر أعداد المطبوعة وأن يحيلها إلي القضاء المختص الذي يعود له أن يقضي بنتيجة المحاكمة بالحبس من شهرين إلي سنتين وبالغرامة من خمسين مليون إلي مئة مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين،ولا يجوز في أي حال أن تقل عقوبة الحبس عن شهر واحد والغرامة عن حدها الأدنى".
*"ومن حكم علية حكما مبرما استنادا علي هذه ثم ارتكب الجرم نفسه أو جرما أخر يقع تحت طائلة المادة المذكورة نفسها قبل مرور ثلاث سنوات علي انقضاء العقوبة أو مرور الزمن عليها،تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية،مع تعطيل المطبوعة شهرين".


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق