الخميس، 3 سبتمبر 2009

الشرح الوافي بخصوص الإجازات الدراسية والبعثات

الشرح الوافي بخصوص الاجازات الدراسيه والبعثات
والمنقول من ديوان الخدمه المدنيه
البعثة : المدة التى يتقرر تفـرغ الموظف خلالهـا من عمله للحصـول على مؤهـل علمى أو عملى أو تدريبى تقتضيه مصلحة العمل 0 الإجازة : المدة التى يصرح للموظف بالغياب فيها عن عمله بناء على طلبه للحصول على مؤهل علمى أوللتحضير وتأدية الامتحان فى أية مرحلة تعليمية المنحة : التسهيـلات الدراسـية أو التدريبية التى تقدم لدولـة الكويت من الدول الأخــرى أو من الهيئــات أو المؤسسـات الخاصــة أو العامـة الوطنيـة أو العربية أو الأجنبية وتعتمد من الجهة الحكومية المختصة 0 المبعوث : الموظف الذى يوفد فى بعثه 0المجاز : الموظف الموفد أو المصرح له بإجازة دراسية 0 أنواع البعثات(1) بعثة علمية للحصول على مؤهل عال يلى التعليم الجامعى ولا تزيد مدة هذه البعثة على ست سنوات طول مدة الخدمة وذلك مع مراعاة 1- ألا تزيد مدة البعثة للحصول على الدبلوم العالى على سنتين 2- ألا تزيد مدة البعثة للحصول على الماجستير على ثلاث سنوات 3- ألا تزيد مدة البعثة للحصول على الدكتوراه على ثلاث سنوات ب _ يجوز مد البعثة لمدة سنة واحدة بمرتب أو بدون مرتب بموافقة مجلس الخدمة المدنية .(2) بعثة عملية لاكتساب خبرة أو لإجراء دراسـة علمية أو عملية أو لحضـور نـدوة أو حلقة أو دورة تدريبية ـ ولا تزيد مدة هذه البعثة على سنه فى المرة الواحدة 2- أنواع الإجازة الدراسية(1) إجازة دراسية للحصول على مؤهل عال يلـى شهادة إتمام الدراسـة الثانوية العامة – ولا تزيد مدة هذه الاجـازة على الحـد الادنـى المقـرر فى جهة الدراسـة للحصول على المؤهـل 0 (2) إجـازة تحضـير وتأديـة الامتحـان في أية مرحلـة من مراحـل التعليــم المختلفة في الجامعات والمعاهد المعتمدة من الجهة الحكومية المختصة – ولا تزيد مدة هذه الاجازة على 45 يوما فى السنة الدراسية 0 - الشروط العامة للإيفاد في البعثات والإجازات الدراسية(1) أن يكون كويتى الجنسية (2) ألا يكون قد سبق إيفاده فى بعثة أو اجازة أو منحة فى نفس التخصص وانتهــت بالإلغاء (3) أن تكون البعثة أو الإجازة أو المنحة في مجال الوظيفة التي يشغلها الموظــف (4) أن تكون البعثة أو الإجازة ضمن خطة البعثات المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية للجهة الحكومية طالبة الإيفاد وفى إطار الخطة العامة للدولة(5) أن تكون الدراسـة في مدرسـة أو معهد أو جامعة معترف بها ومعتمدة من المكتب الثقافى أو الجهة الحكومية المختصة (6) أن يجتـاز الموظف امتحـان التوفـل ( أو ما يعادله ) بمعدل 500 نقطـه فى جامعـة الكويت أو امتحـان فى لغـة البلد الموفد إليه إذا توفر الامتحان فى الكويت (7) لا يجوز الإيفاد فى بعثة علمية أو إجازة دراسية أثناء فترة الانتداب إلا بعد نقل الموظف المنتدب إلى الجهة المنتدب إليها ، و فى هذه الحالة تحسب المدة المتصلة المستمرة اللازمة للإيفاد من تاريخ بدء الانتداب ( مع مراعاة أحكام القاعدة رقــم 5 من هذه القواعد بالنسبة للإيفاد فى بعثة علمية ) 2- شروط خاصة للبعثــة(1) أن يكون الموظف حاصلاً على مؤهل عال مناسب بتقدير عام جيد جداً ( أو ما يعادله ) على الأقل إذا كانت البعثة خارج الكويت ويستثنى من هذا التقدير الموظف الذى يوفد فى بعثة علمية داخـل الكويت في حالـة توفر التخصص المطلوب .(2) أن يكون للموظف مدة خدمة متصلة وما تزال مستمـرة في الجهة طالبـة الايفـاد لا تقل عن أربع سنوات بعد الحصول على المؤهل الجامعى وتخفض هذه المدة إلى سنتين بالنسبة إلى الموظفين الذى يوفدون في بعثات علمية مخصصة للدراسات الطبية أو الهندسية أو العملية الفنية .(3) ألا يزيد سن الموظف عند إيفاده فى البعثة على 40 سنـة 3- شروط خاصة للإجازة الدراسية(1) أن يكون الموظف حاصلا على دبلوم دون المستوى الجامعـى أو يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها (2) يشترط لمنح الإجازة بمرتب كامل ألا يقل تقدير الموظف فى الدبلوم عن جيـد أو ألا تقل نسبته فى الثانويـة العامة عن 70% ويستثنى من التقدير أو النسبة الموظفون المقبولون فى الدراســـات الطبيـة أو الهندسة أو العملية الفنية (3) أن يكون للموظف مدة خدمة حكوميـة لا تقـل عن أربـع سـنوات إذا كانت الإجـازة بمرتب كامل ، ولا تقل عن ثلاث سنوات إذا كانت الإجـازة بنصف مرتب ، ولا تقـل عن سنتين إذا كانت الإجـازة دون مرتب (4) ألا يزيد سن الموظف عند منحه الإجازة على 30 سنة " تزاد إلى 40 سنه في الحالات التالية : 1- الموظفون الذين فى الخدمة الإلزامية 2- الذين سيلتحقون بالدراسة الفنية والعملية 3- الموظفون المعاقـون 4- الموظفون الحاصلون على تقريـر امتيـاز في السنتـين الأخيرتيـن ويشترط في تلك الحالات :أن يكون معدل النجاح بتقدير جيد جدا في الدبلوم أو بنسبة 80% في الثانوية العامة أو أن يكون حاصلا على ثلاثتقارير كفاءه بتقدير ممتاز فى السنوات السابقة على إيفاده .5- أن لا تمنح الإجازة الدراسية إلا لمرة واحدة ويجوز لديوان الخدمة المدنية فى حالة استنفاد الحد الأقصى لهذه الإجازة مدها لمدة سنة واحدة بدون مرتب6- لا يسمح للموظف الراغب باستكمال دراسته الجامعية بإحدى التخصصات النظرية بإجازة دراسـية خارج الكويتإلا إذا كان حاصلا على نسـبة 70% بشهـادة الثانويـة العامــة أو ما يعادلها أو كان حاصلا على تقدير جيد على الأقل بشهادة الدبلوم أما غير الحاصل على هذه النسبة أو التقدير الراغب فى استكمال دراسته فى أحد التخصصات النظرية فيجوز منحه إجازة دراسية داخل الكويت بنصف المرتب الأساسـى مضافا إليه العلاوة الاجتماعية وذلك دون الإخلال بالشروط الأخرى 7- لا يجوز ترشيح الموظف لحضور دورة تدريبية أو ندوة أو حلقه دراسية أو ما فى حكمها أثناء فترة الانتداب ما لم يكن الانتداب تمهيدا للنقل وبشرط موافقة جهتى العمـل ( المنتدب منها والمنتدب إليها ) وعلى ان يكون موضوع التدريب او الندوة أو الحلقة الدراسية متعلقاً بعمل المرشح للإيفاد فى الجهة المنتدب اليها النظام المالي للمبعوثين والمجازيناولا :المبعوثين للدراسات العليا داخل الكويتيستحق:المرتب الأساسي + العلاوة الاجتماعية +الرسوم الدراسيةاضافه الى- 150د.ك بدل كتب سنويا-250 د.ك لطباعة رسالة الماجستير-350 د.ك لطباعة الدكتوراه ويصرف كل منها لمدة واحدة فقط-مكافأة مالية تعادل مخصصات ثلاثة أشهر عن كل سنة ميلادية اختصرها المبعوث من المدة المقررة وتحسب المكافأة على اساس المخصص الشهري الأكبر (300د.ك)ثانيا : المبعوثين في دورة تدريبية داخل الكويتالمرتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية+ البدلات والعلاوات الإضافية التابعة للمرتب والتي تأخذ حكمه + الرسوم الدراسيةثالثا:المبعوثين للدراسات العليا خارج الكويتويستحق:المرتب الأساسي + العلاوة الاجتماعية +الرسوم الدراسيةاضافة الى -150 د.ك بدل كتب سنويا-250 د,ك لطباعة رسالة الماجستير-350 د.ك لطباعة الدكتوراهويصرف كل منها لمدة واحدة فقطاضافة الى مكافأة مالية تعادل مخصصات ثلاثة أشهر عن كل سنة ميلادية اختصرها المبعوث من المدة المقررة وتحسب المكافأة على أساس المخصص الشهري الأكبر (300د.ك)كما يستحق المبعوث للدراسات العليا خارج الكويت فضلا عما سبق مخصصات مالية محددة بمبلغ 3- د.ك يوميا عن الشهر الأول (30 يوم) ثم (300د.ك) شهريا عن الشهور التالية وتكون تلك المخصصات للموفدين في كل من : الولايات المتحدة الأمريكية،اليابان،فرنسا ،كندا الدول الاسكندنافية ، سويسرا ،ألمانيا بلجيكا،هولندا، لكسمبورج،النمسا ،المملكة المتحدة ،ايطاليا،المملكة العربية السعودية.أما الموفدين في غير تلك الدول فهي 30 د.ك يوميا عن الشهر الأول (30 يوم) ثم 240 د.ك عن الشهور التالية .اضافة الى تذاكر سفر تكون بالدرجة الأولى لشاغلي مجموعة الوظائف القيادية وتكون بدرجة رجال الأعمال لشاغلي الدرجتين ب ، أ من مجموعة الوظائف العامة ومديري الإدارات ومن في حكمهم ، وتكون بالدرجة السياحية لغير المذكورين ويجوز لمن تزيد بعثته عن تسعة شهور أن يصطحب زوجته وثلاثة من أولاده الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة بالدرجة السياحية .كما تعامل الموظفة المبعوثة من حيث اصطحابها لزوجها ولثلاثة من أولادها معاملة الموظف بالنسبة لنفقات السفر والتعليم والعلاج ، ويجوز لهم جميعا السفر من مقر البعثة في الكويت بالدرجة السياحية كل سنتين كما لهم تذكرة العودة النهائية .كذلك الرسوم الدراسية للزوجة والأولاد حتى نهاية المرحلة الثانوية وإذا كانت الدراسة بمعاهد ومدارس خاصة فيتم صرف نصف قيمة الرسوم الدراسية .كذلك قيمة الأجهزة العلمية اللازمة لتمكن المبعوث من تحقيق الغرض من البعثة .إذا تطلبت الدراسة الانتقال خارج مقر البعثة بناء على توصية المشرف على الدراسة وموافقة لجنة البعثات يصرفللمبعوث تذكرة السفر ذهاب وعودة ويصرف له المخصصات المالية للبلد المنتقل اليه و25% من قيمة المخصصات التي يصرفها بمقر بعثتهكذلك نفقات نقل العفش الزائدة له ولزوجته والأولاد المسموح لهم عن السفر الأول وعند العودة النهائية في حدود (15) كيلو في حالة الشحن برا أو بحرا و لا يجوز الجمع بين حالتين ولا التعويض النقدي عن نقل العفش الزائد .ونفقات علاج المجاز وزوجته وأولاده طبقا لتعليمات وزارة الصحة .رابعا :المبعوثين في دورة تدريبية خارج الكويتيستحق:المرتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية + البدلات والعلاوات الإضافية التابعة للمرتب والتي تأخذ حكمهالرسوم الدراسية مخصصات مالية عن الشهر الأول 80د.ك (30 يوم) إذا كان الايفاد في كل من الولايات المتحدة الأمريكية،اليابان،فرنسا ،كندا الدول الاسكندنافية ، سويسرا ،ألمانيا بلجيكا،هولندا، لكسمبورج، النمسا ،المملكةالمتحدة ،ايطاليا،المملكة العربية السعودية والشهور التالية تكون المخصصات 300د.ك أما في غير تلك الدول فتكون 50د.ك عن الشهر الأول (30 يوم) و240 د.ك الشهور التاليةكذلك تذكرة السفر للموفد في دورة ذهاب وعودة وفقا للبيان السابق في البعثاتلا تصرف تذكرة للعائلة إلا إذا كانت الدورة مدتها تسعة شهور أو تزيدقيمة العفش الزائد ف حدود 15 كيلو عند الذهاب والعودة و مائة كيلو جرام برا أو بحرا .لا يصرف تعويض نقدي عنها .نفقات علاج المبعوث وفقا لتعليمات وزارة الصحة -المبعوثين من الأطباء للدراسات الاكلينيكية السريريةلهم نفس المميزات المقررة للمبعوثين للدراسات العليا بالخارج والسابق بيانها وانما تختلف المخصصات المالية لهم حيث تكون بمبلغ 800 د.ك بعد الشهر الأول والدول المقررة لتلك الدراسات هي الولايات المتحدة ، كندا ، المملكة المتحدة ، ايرلندا ، ألمانيا ، فرنسا ، السويد ، السعودية والمخصصات المالية لها 600 د.ك بعد الشهر الأولخامسا :لمبعوثين من الأطباء للدراسات الاكلينيكية السريريةلهم نفس المميزات المقررة للمبعوثين للدراسات العليا بالخارج والسابق بيانها وانما تختلف المخصصات المالية لهم حيث تكون بمبلغ 800 د.ك بعد الشهر الأول والدول المقررة لتلك الدراسات هي الولايات المتحدة ، كندا ، المملكة المتحدة ، ايرلندا ، ألمانيا ، فرنسا ، السويد ، السعودية والمخصصات المالية لها 600 د.ك بعد الشهر الأولسادسا:المجازين دراسيا داخل الكويتيستحق:المرتب الأساسي + العلاوة الاجتماعية+100د.ك بدل كتب سنوياأما المجاز بنص مرتب فيستحق نصف المرتب الأساسي + العلاوة الاجتماعية بالكامل ولا يصرف له بدل كتب .سابعا :المجازين دراسيا بالخارج على الخطة الداخليةلهم نفس الحقوق السابق بيانها عن المجازين داخل الكويت مع ملاحظة أن المجاز دراسيا داخل أو خارج الكويت بدون راتب فانه لا يستحق أي مرتبات أو بدلات أو اية نفقات دراسية .ثامنا:المجازين دراسيا بالخارج على الخطة الخارجيةيستحق:المرتب الأساسي + العلاوة الاجتماعية+الرسوم الدراسية +100 د.ك بدل كتب سنويا اضافة الى تذاكر سفر تكون بالدرجة الأولى لشاغلي مجموعة الوظائف القيادية وتكون بدرجة رجال الأعمال لشاغليالدرجتين ب،أ من مجموعة الوظائف العامة ومديري الإدارات ومن في حكمهم ، وتكون بالدرجة السياحية لغير المذكورين ويجوز لمن تزيد إجازته عن تسعة شهور أن يصطحب زوجته وثلاثة من أولاده لا تزيد أعمارهم عن 18 سنة بالدرجة السياحية ، كما تعامل الموظفة المجازة من حيث اصطحابها لزوجها ولثلاثة من أولادها معاملة الموظف بالنسبة لنفقات السفر والتعليم والعلاج ، ويجوز لهم جميعا السفر من قصر الإجازة الى الكويت بالدرجةالسياحية كل ستنين كما لهم تذاكر العودة النهائية .الرسوم الدراسية للزوجة والأولاد حتى نهاية المرحلة الثانوية ، وإذا كانت الدراسة بمعاهد ومدارس خاصة فيتم صرف نصف قيمة الرسوم الدراسية .كذلك نفقات نقل العفش الزائد له ولزوجته والأولاد المسموح لهم عن السفر لأول مرة وعند العودة النهائية في حدود (15) كيلو في حالة الشحن جوا ز100 كيلو في حالة الشحن برا أو بحرا و لا يجوز الجمع بين الحالتين و لا التعويض النقدي عن نقل العفش الزائد .نفقات علاج المجاز وزوجته وأولاده طبقا لتعليمات وزارة الصحة .واجبات والتزاماتالمبعـوثيـن والمجـازيــــن1- التصريح بالسفريكون التصريح بسفر المبعوث للحصول على مؤهل عال يلى التعليم الجامعى والمجازون دراسيا 1- يصرح لهم بالسفر قبل موعد البعثة او الدراسة بثلاثة أيام اذا كانت مدتها (30) يوما فأقل ، وخلال سبعة أيام إذا زادت عن (30) يوما ولم تتجاوز سنة ، وخلال (15) يوما إذا زادت مدتها عن ذلك 0 2- ويجب عودة المبعوث أو المجاز عقب إنتهاء بعثته أو دراسته خلال ثلاثة أيام إذا كانت مدتها الفعليه (30) يوما فأقل ، وخلال سبعة أيام اذا زادت عن (30) يوما ولم تتجاوز ستة أشهر ، وخلال (15) يوما أذا زادت عن ستة أشهر ولم تتجاوز سنــة وخلال (30) يوما إذا زادت عن سنة 0 يكون التصريح بسفر المبعوثون لاكتساب خبرة أو لاجراء دراسه علمية أو حضور ندوة أو حلقة او دورة تدريبية وفقا لما يلي :1- الايفاد لدول مجلس التعاونيصرح للموفد بيوم للذهاب وبمثله للعودة اذا كانت مدة البعثة اسبوعين فأقل وبيومين للذهاب وبمثلهما للعودة اذا كانت مدتها تزيد على اسبوعين 0 2- الايفاد لغير دول مجلس التعاونيصرح للموفد بيومين للذهاب وبمثلهما للعودة اذا كانت مدة البعثة ثلاثين يوما فأقل وبثلاثة أيام وبمثلهم للعودة اذازادت عن (30) يوما ولم تتجاوز ستة أشهر ، وبسبعة أيام وبمثلهم للعودة إذا زادت عن ستة أشهر 0 وتحسب المدة المقررة فى حالة إلغاء قرار الايفاد من تاريخ اخطار الموظف الموفد بالغاء القرار 0 وفى جميع الأحوال تؤخذ المدة المقررة للعودة حكم البعثة او الاجازة الدراسية .2- الاعتذار والانسحابإن اعتذار الموفد بعد موافقته على إيفاده فى بعثة أو اجازة دراسـية أو دورة تدريبيــة أو برامج دراسية ، أو انسحابه من بعض المواد التى سبق وان سجل عليها فى غير المواعيد المحددة للانسحاب يستتبع اسـترداد الرسوم الدراسـية والنفقـات الاخرى التى تحملتهـا الدولة نتيجة قرار ايفاده أو رسوم المواد المنسحب منها اذا تعذر استرداد هذه الرسوم من جهـة الايفاد 0 فى حالات عدم التحاق الموفد فى بعثته او دراسته نهائيا او تأخره فى الالتحـاق بها عن الموعد المحدد دون ان يكون على رأس عمله يسحب قرار ايفاده أو يعدل تاريخ بدء بعتثــة أو اجازته الدراسية مما يعنى اعتباره منقطعا عن العمل واسترداد كافة المرتبات والمخصصات المترتبة على ذلك 0 3- التفرغ الكاملأن يكون متفرغا تفرغا كامـلا وان يخصص كل وقته لدراسته والا يمارس أى نشـاط يتعارض مع غرض البعثـة أو الاجـازة الموفد من اجلـه وألا يقوم بعمل آخر يتعارض مع دراسته 0 ويحظر عليه الانضمام الى أية تنظيمات أو جمعيات أو هيئات يكون من بين أهدافهـا ممارسة النشاط السياسي 0 4- تغيير التخصصلا يجوز تغيير تخصص البعثة أو الدراسة ولا يجوز تغيير جهة البعثة أو الدراسة الموفد اليها إلا وفقا لأحكام المادة 31 من هذه اللائحة 0 5- المواظبةالالتزام ببذل العناية اللازمة ليتم بعثته او دراسته فى المدة المقررة وأن يواظب على الدراسة او التمرين وأن يكونمحمود السيرة محافظاً على سمعة بلاده مراعيا تقاليد البلد الموفد اليه 0 6- جهة الإشرافيخضع المبعوث أو المجاز لاشراف وتعليمات المكتب الثقافى وديوان الخدمة المدنية أو الجهة التى يحددها الديوان لهذا الغرض 0 لا يعتد بأى تقرير دراسى يقدم من الموفد فى بعثة أو اجازة دراسية الى ديوان الخدمة المدنية مباشرة الا اذا كان التقرير معتمدا من قبل المكتب الثقافى المختص أو الجهة القائمة بالاشراف عليه بالخارج 0أما بالنسبة للبلاد التى لايوجد بها من يمثل دولة الكويت ( سفارات ، قنصليات ، مكاتب ثقافية … الخ ) فإن الموفد يلتزم بتقديم تقرير عن دراسته بصفة دورية للديوان مباشرة 7- التقاريرالالتزام باعطاء كافة البيانات اللازمة لتسهيل مهمة الجهة المشرفة فى الحصول على المعلومات اللازمة لاعداد تقرير عنه .8- توفير البيانات لجهات الاختصاصالتزام المبعوث بالحد الادنى من الوحــدات ( نظام الفصول ) وهـى 9 ساعـات فى الفصل الوحد ( سمستر ) أو ما يعادلها فى النظــام الربعى ( كوارتــر ) 9- الحد الأدنى من الوحدات الدراسيةالتزام المجاز دراسيا بالحد الادنـى من الوحدات ( نظـام الفصول ) 12 ساعـة فى الفصل الواحد ( سمستر ) أو مايعادلها فى النظام الربعى ( كوارتر )0 10- تغيير المقر أو الجهةللجنة البعثات والاجازات الدراسـية الموافقة على تغيير مقر أو جهة البعثة أو الدراسة الى الكويت 0 وفى هذه الحالة يتحمل المبعوث أو المجاز نفقات الانتقال الى الكويت ويلتزم برد 10% من مجموع المرتبات والبدلات والمخصصات والنفقات التى تحملتها الدولة منذ بدء الايفاد وحتى تغيير مقر أو جهة البعثة أو الدراسة فيما عدا الرسوم الدراسية عن الزوجة و الاولاد 11- مدة الخدمة بعد الانتهاءالالتزام بالخدمة بعد إنتهاء البعثة أو الاجازة الدراسية فى نفس الجهة الموفدة مدة مماثله للمدة التى قضاها فىالبعثة أو الاجازة 0 12- الالتزامات المالية في حالة الالغاءيجوز إلغاء البعثة أو الاجازة الدراسية إذا أخل المبعوث او المجاز بالواجبات والالتزامات المنصوص عليها فى المواد السابقة وإذا كانت التقارير الدراسية تنبئ بعدم إمكانيــة تحقيق الغرض المقصود من الايفاد 0 الالتزام برد 50% من المرتبات والبدلات والمخصصات والنفقـات التي تحملتها الدولة خلال مدة البعثة او الاجـازة الدراسية فيما عدا الرسوم الدراسـية عن الزوجـة والاولاد ونفقات العلاج وذلك كله في حالتي إلغاء قرار الإيفاد أو عدم خدمة الجهة الموفدة للمدة المنصوص عليها سواء أكان ذلك بسبب الاستقالة أو الفصل ويعفى من بعض التزامه بالرد بقدر ما نفذه من التزامه بخدمة الجهة الموفدة .دراســــة اللغـــــــة1-تحدد فترة دراسة اللغـة للموفدين فى بعثات علمـية بمدة سـنه قبل الموعد المحدد لبدء الدراسة ولمدة ستة شهـور في البعثات الأخرى 2-ويجوز مد فترة دراسة اللغة فى حالة البعثة العلمية بما لايزيد على النصف على أن تحدد المخصصات التى تمنح للمبعوث في هذه الحالة بما لايزيد على نصف المخصصات المقررة 3-تحدد فترة دراسة اللغة للمجازين دراسياً بما لايزيد على سنة واحدة 4-يعطى المبعوث أو المجـاز الذى اجتـاز امتحان اللغة فى الكويت فترة ثلاثـة شهور لدراسة اللغة فى مقر البعثة او الدراسة إذا كانت شروط القبول تتطلب ذلك 5- و يجوز تمديد فترة دراسة اللغة عما ورد فى الفقرات السابقة ولا أن تزيد على مدة البعثة أو الاجازة بدون دراسة اللغة ولا أن تتكرر بتكرار الايفاد 6-وفى جميع الحالات تحسب فترة دراسة اللغة ضمن مدة البعثة أو الاجازة الدراسيةملاحظة:وقد أقرت لجنة البعثات بعد ذلك إمكانية أن تتم دراسة اللغة لفترة أقصاها سنة خارج الكويت للحصول على المعدلات المطلوبة للقبول الأكاديمي بالجامعات ذات المستوى العالي التي تتطلب الدراسة بها مستويات متقدمة باللغة.مبادئ يجب الالتزام والعمل بها (1)لا يجوز بأى حال من الأحوال تغيير مقر أو جهة الإيفاد لغير البلد الموفد إليها ، فيما عدا التحويل إلى الكويت فقط إذا توفر التخصص الدراسى المطلوب بها . وفى هذه الحالة يتحمل الموفد نفقات انتقاله وعائلته بالإضافة إلى التزامه برد 10% من مجموع المرتبات والبدلات والمخصصات والنفقات التى تحملتها الدولة منذ بدء الإيفاد وحتى التاريخ المحدد لتغيير مقر أو جهة البعثة أو الدراسة وذلك فيما عدا الرسوم الدراسـية عن الزوجـة و الأولاد ونفقـات العلاج .(2)لا يجوز استدعاء الموفد في بعثة أو إجازة دراسية مهما كانت الأسباب إلا بموافقة ديوان الخدمة المدنية ، وإن استدعاء الموفد أو إحالته للتقاعد أو طلبه الإحالة للتقاعد سواء كان ذلك أثناء البعثة أو الإجازة الدراسية أو بعد الحصول على المؤهل دون الخدمة مدة مماثلة لمدة البعـثة أو الإجازة الدراسـية لا تؤدى بأى حال من الأحوال الى الإعفاء من تطبيق المــادة (33) من اللائحة 0(3)لا يجوز للموفد مغادرة مقر البعثة أو الدراسـة فى غير أوقـات العطل الرسمية للمعهـد أو الجامعة إلى يدرسبها إلا فى الحالات التى لا يؤثر فيها ذلك على بعثته أو دراسـته وبعد استئذان المشرف على البعثـة أو الدراسة والمكتب الثقافـى المختص وفى غير ذلك سيعتبر كمن انقطع عن الدراسة مما يستتبع إلغاء البعثة أو الإجازة الدراسية مع تحمـل ما يترتب على ذلك من آثار 0 (4)عدم إمكانيـة الاعتداد بأية أسباب شخصيه أو اجتماعيـة أو أية ظروف أخــرى لوقف البعثة أو الإجازة الدراسية مؤقتا أو تأجيلها مما يستتبع إلغـاء البعثة او الإجازة الدراسية وتحمل الموفد ما يترتب على ذلك من آثـار 0(5)لا يتمتع الموفد في بعثة أو إجازة دراسية الذى تقرر انتهاء بعثته أو إجازتـه بالعطلة الصيفية أو أية عطلة أخرى تلى تاريخ انتهاء البعثة أو الإجازة وعلى الموفد الالتزام بالمدة المقررة للعودة .(6)تحسب المدة المقررة للعودة فى حالة إلغـاء قرار الإيفاد من تاريخ إخطار الموفد إلغاء قرار إيفاده ، و المقصود بذلك هو إعطاء الموفد مهلة للعودة لمباشرة عمله فقط دون المساس بالآثار المترتبة على الإلغاء وهى تطبيق المادة (33) من اللائحة بشأنه عن مدة دراسته الفعلية ، مع استرداد جميع المرتبات والبدلات والمخصصـات والنفقـات المصروفة للموفـد عن الفترات التى تلت دراسـته الفعليـة والتى لم يقدم ما يثبت دراسته أو مباشرته العمل خلالها 0 (7)إن الامتيازات الماليـة لا تمنح إلا للمبعوثين بمرتب فقط أو بمرتب ومخصصات مالية أو المجازين دراسيا بمرتب كامل مما يعنى عدم منح المبعوث بدون مرتب وبدون مخصصات وكذلك المجاز دراسيا بنصف مرتب أو بدون مرتب أية امتيـازات ماليـة سواء كان ذلك يتعلق بتذاكـر السفـر أو الرسوم الدراســية أو بدل الكتب أو رسوم تعليم الزوجة و الأولاد وذلك باستثناء نفقات العلاج فقط 0(8)يعامـل أولاد المطلقـة أو الأرملة الموفـدة فى بعـثة أو إجـازة دراسـية بمرتب كامل الكويتيون معاملة أولاد الموفد فى مجـال تطبيق اللائحة من حيث تذاكر السفر أو التعليــم أو العلاج شريطة وجود موافقة خطية من والد أولاد الموفدة المطلقـة ومن ولى أمر أولاد الموفدة الأرملة بمصاحبة الأولاد لوالدتهم بالخارج 0 (9)يجوز للمبعوثين والمجازين دراسيا وعائلاتهم المسموح لهم بالسفر معهـم والراغبين في قضاء عطلاتهم خارج مقر الدراسة قبل ثلاثة شهور من تاريخ استحقاق تذاكـر السفر دون أن يعنى ذلك تغييرا لتاريخ الاستحقاق بشرطأن لا تقل المدة المتبقية على انتهـاء البعثــة أو الإجازة عن ستة شهور محسوبة من تاريخ الاستحقاق ( ليس تاريخ السماح بالسفـر ) كما يجوز أن يصرف لعائلة الموفد تذاكر السفر للعودة النهائيـة قبل تاريخ التخرج بمدة لا تزيد عن ستة شهور 0 (10)لا تصرف تذاكر سفر للمبعوثين أو المجازين دراسيا أو عائلاتهم للعودة النهائية فى حالة سحب أو إلغاء قرار الإيفاد فى البعثة أو الإجازة 0 (11)يكون حساب المدة اللازمة لاستحقاق تذاكر سفر المجاز دراسيا الذى ابتدأت إجازته الدراسية بدون مرتب او بنصف مرتب ثم حولت فيما بعد إلى مرتب كامل لاستكماله بعد مرور سنتين من التاريخ الذى أصبحت فيه الإجازة الدراسية بمرتب كامل وبشرط ألا تقل المدة المتبقية على انتهاء الإجازة عن ستة شهور 0 (12)يجوز التعويض النقدى عن تذاكر السفر للموفد إذا تم سفره فعلاً على نفقته الخاصـة في المواعيد المسموح له بها شريطة أن يكون سفره على الخطوط الجوية الكويتية أو بمعرفتها كما يجـوز التعويض عن العفش الزائـد المنقول فعـلاً وفى حـدود الوزن المسموح بـه على الخطوط الجوية الكويتية أو بمعرفتها ويعامل الموفد وأى من أفراد عائلته المسموح لهم بالسفر معه كل على حدة فى هذا المجال حيث لا يجوز لأى منهم نقل عفش زائد على نفقة الدولة بأكثر مما هو مسموح به له حتى ولو كان ذلك يخص أفراد عائلته ، إلا إذا تم السفر على نفس الطائرة 0(13) تصرف المخصصات المالية للموفد من تاريخ وصوله مقر البعثة فى حدود المدد المصرح له بها فى اللائحة وحتى تاريخ انتهاء البعثة أو تاريخ مغادرة مقر البعثة أيهما أسبق مضافا إليها المخصصات المالية عن فترة العودة المصرح بها كاملة فى حالة النجاح أما فى حالة الإلغاء فتصرف المخصصات المالية كاملة حتى تاريخ مغادرة مقر البعثة فقط وفى حدود المدد المصرح بها للعودة 0 (14)المبعوث فى بعثة دراسية بمرتب كامل ومخصصات يستحق 25% فقط من المخصصات التى كان يتقاضاها فى مقر الدراسة فى حالة رغبته فى إجراء بعض البحوث أو جمع بعض البيانات المتعلقة بدراسته فى الكويت وبشـرط ألا تزيد المدة عن شهرين حيث أن المخصصات لا تصرف إلا للمبعوث خارج الكويت 0(15)بدل الطباعــة لرسالـة الماجستير أو الدكتـوراه لا يصرف إلا لهذا الغرض فقط مما يعنى عدم استحقاق المبعوث لهذا البـدل فى حالة تقديمه لمادة بحث أو مشروع بحث أثناء الدراسة أو عند التخـرج حتى وان كان ذلك ضروريا للحصول على المؤهل 0 (16)كافة الحقوق المالية للموفد ( مرتبات ، مخصصات رسوم دراسية ، بدل كتب ، تذاكر سفر …. الخ ) تسقط بالتقادم بمرور سنة على استحقاقها وذلك طبقا للمادة 21 من قانون الخدمة المدنية 0 (17)فى حالة الإلغاء أو عدم الخدمة مدة مماثلة لمدة البعثــة أو الإجازة الدراسية فإنه يجوز تقسيط المبالغ المطلوب استردادهــا من المبعوث أو المجاز دراسيا على أن لا يقل القسط الشهرى عن 15% من المرتب الأساسى مضافا إليه العلاوة الاجتماعية فقط بدون علاوة الأولاد على أن يكون ذلك فى حدود المادة 20 من قانون الخدمة المدنية وبشرط أن يكون المبعوث أو المجاز دراسيا فى الخدمة بإحدى الجهات الحكومية 0أما فى غير هذه الحالة فعلى المبعوث أو المجـاز دراسيا تسديد المستحق عليه كامـلا أو تقديم الكفالة اللازمة التى يقبل بها ديـوان الموظفين على أن يكون التسديد خلال مدة أقصاها خمس سنوات 0 (18)يجوز لديوان الخدمة المدنية إلغاء الآثار المالية المترتبة على إلغاء البعثة أو الإجازة الدراسية إذا حصل الموفد الذى ألغيت بعثته أو إجازته الدراسية على المؤهل الذى سبق أن أوفد من اجله وذلك بالشروط الآتيــة : 1- أن يكون المؤهل الذى حصل عليه فى ذات التخصص الذى أوفد من اجله ومن جامعـة أو معهد معترف به 0 2- أن يكون الموفد فى خدمة نفس الجهة التى سبق وان تم إيفاده من قبلها 0 3- أن يكون حصوله على المؤهل خلال سنتين ميلاديتين من تاريخ البعثة أو الإجازة .(19)إن الدورات التدريبية والبرامج التدريبية لا يجوز أن تزيد على سنة ميلاديـة واحدة فى المرة الواحدة وفى هذه الحالة يصرف للموفد خارج الكويت فقط دون عائلته تذاكر السفر اللازمة للذهاب والعودة علما بأن المقصود بالدورةهى الفترة التى يقوم بها الموظف بالتدريب أو التمرين أو اكتساب خبرة دون ان تنتهى بأى حال من الأحوال بالحصول على مؤهل دراسى مهما كان نوعه 0(20) إن دراسة اللغة الإنجليزية للموفدين اللذين تتطلب دراستهم إجادة هذه اللغـة تكون محلياً بالكويت وكشرط للإيفاد في بعثة دراسـية أو إجازة دراسية وعلى الموفد أن يقدم ما يفيد اجتيازه امتحان اللغة الإنجليزيـة بنجاح (500 نقطة بالتوفل على الأقل ) أما لمن تتطلب دراستهم إجادة أى من اللغات الأجنبية غير المتوفر دراستها محليـا بالكويت فإن الفترة المحددة للمجاز دراسـيا لدراسـة هذه اللغة سنه واحدة فقط ولا يجوز مدها لأية فترة أخرى مهما كانت الأسباب ، أما بالنسبة للمبعوث فهى سنة واحـدة بمرتب كامل ومخصصـات كاملة إذا كانتهذه اللغة غير متوافر دراستها فى الكويت ، يجوز مدها لمدة ستة شهور أخرى بمرتب كامل ونصف مخصصات ولا يجوز مدها بعد ذلك لأى سبب من الأسباب ويسمح للموفد الذى اجتاز اللغة فى الكويت بنجاح أن يستمـر بدراسة وحدات اللغـة الإنجليزية بجانب دراسته الأكاديمية لمدة أقصاها ( فصل دراسى واحد ) إذا كان قبولالجامعـة يشترط ذلك .(21) في مجال تطبيق اللائحة لا يعتد بأية دراسات جزئية أو مسائية أو غير منتظمة ( كمستمع أو زائر )أو عن طريق المراسلة أو الانتساب أو كطالب أبحاث خارجي وعلى الموفد أن يكون متفرغا تفرغا كاملا للدراسة أو التدريب .(22)إن التصريح بالسفر قبل بدء الإيفاد أو التصريح بفترات العودة بعد انتهاء الإيفاد يتعلق بالموفدين إلى خارج الكويت فقط مما يعنـى وجوب التحاق الموفدين داخـل الكويت بالبعثة او الإجازة الدراسية من تاريخ بدء الدراسة او التدريب والعودة الى العمل فى اليوم التالـى لظهور النتيجة او انتهاء التدريب 0 (23)يسمح للمبعوث للدراسات العليا بدراسة مواد تمهيديـة أو بدراسـة مواد في مستوى الدراسة الجامعية إذا كانت الجامعة المقبول بها تشترط ذلك على أن تستكمل هذه الدراسات خلال فصلين دراسيين ( سنة دراسة واحدة ) وإذا ما استمر المبعوث في هذه الدراسات أكثر من فصلين دراسيين بجانب الدراسـة الأكاديمية فعليـه إن يقوم بدفع الرسوم الدراسية الخاصة بذلك على نفقته الخاصة دون إخلال بأنه لا يجوز للمبعوث أو المجاز دراسيا تغيير تخصصه الدراسى مهما كانت الأسباب .(24)لن تعتمد الدراسة في أي من الجامعات أو المعاهد غير المعتمدة من الجهات المعنية للدراسة بها إلا إذا كانت هذه الدراسة بموافقة المكتب الثقافي المختص وموافقة ديوان الخدمة المدنية عل ذلك وفيما عدا هذه الحالة يعامل الموفد كأنه لم يلتحق بالدراسة مما يستتبع إلغاء بعثته أو إجازته الدراسية وتحمله ما يترتب على ذلك من آثار – كل ذلك دون الإخلال بما اتخذ من قرارات سابقة بهذا الشأن .اتمنى ان اكون وفقت في النقل ...وتمنياتي لكم بالفائده ....

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق