الثلاثاء، 8 سبتمبر 2009

مادة مؤسسات الدولة الحديثة السنة الأولي بكلية الحقوق في الجامعة اللبنانية

مادة مؤسسات الدولة الحديثة
السنة الأولى حقوق الجامعة اللبنانية- الإختباربشهر6من 20درجة

س1/تحدث عن فرع نهاية الخدمة في الضمان الاختماعى ؟
* * هذا الفرع من الفروع الأربعة التي اقرها نظام الضمان الاجتماعي ويستفاد من تقديماية الأشخاص المشتركون فيه
أولا :- المستفيدون من تقديماتة فرع نهاية الخدمة
أن المستفيدون يشكل إلزامي هم الأجراء الدائمون والمؤقتين والمتمرنون والموسمين والمتدربون الذين يعملون لحساب رب العمل واحد أو اكثر لبناني أو أجنبي الذين استخدموا بعد تاريخ هذا الفرع موضوع التنفيذ
** يحق للأجر المضمون والمشترك في هذا الفرع بتعويض نهاية الخدمة إذا توفر يه أحد الشروط التالية
(1) أن يكون مجموع سن عمله عشرين سنة على الأقل
(2) أن يكون مصابا بعجز بمعدل 50% على الأقل
(3) بالنسبة للمرأة الاجد أن تكون قد تزوجت وتركت عملها خلال الاثنى عشر شهرا التي تلي زواجها
(4) أن يكون المضمون قد بلغ الستين من عمرة والمضمونة الخمسة والخمسون
** وتعويض نهاية الخدمة هو من حقوق الأجراء أنفسهم ألا في حالة الوفاة فان أصحاب الحق في ذلك هم
(1) والد ووالدة المضمون واخوته القاصرين
(2) زوج أو زوجة المضمون الشرعية
(3) أولاد المضمون الشرعيين أو المتبنون
** يتم تحديد تعويض نهاية الخدمة بالنسبة لسنوات الخدمة من قانون الضمان الاجتماعي
مادة 51 على النحو التالي :-
(1) ما يعادل اجر شهر عن كل سنة خدمة
(2) بالنسبة للمضمونين البالغين الستين عاما من الأجراء والخامسة والخمسون من الأجيرات يحق لهم تعويضا إضافيا قدرة اجر نصف شهر عن كل سنه خدمة زيادة عن السنوات العشرين الأولي
(3) بالنسبة للمضمونين الذين أصيبوا بعجز لا يقل عن 50% يحق لهم بتعويض لا يقل عن عشرين شهرا
(4) بالنسبة للمضمونين المتوفين يحق لأصحاب الحق أن يتقاضوا تعويضا على أساس سنوات الخدمة على ألا يقل عن اجر ستة اشهر
** ونشير في هذا المجال إلى أن المضمونين الذين بلغوا الستين عاما من الرجال والخامسة والخمسون من النساء لهم الحق في الاختيار بين تعويض نهاية الخدمة على الشكل الذي رأيناه وبين معاش تقاعدي لمدى الحياة ....
س2/عرف الجمعيات وتحدث عن الإطار القانوني الذي يرعى إنشاءها وشروط العضوية فيها ؟
** تعريف الجمعيات:
الجمعية هي مجموع من عدة أشخاص أو توحيد معلوماتهم أو مساعيهم بصورة دائمة ولغرض لا يقصد به اقتسام الربح.
** إنشاء الجمعية وشروط العضوية:
أن إنشاء الجمعية حتى عام 1946 لا يحتاج إلى ترخيص والمادة الثانية من قانون 1909 " على أن تأليف الجمعية لا يحتاج إلى الرخصة في أول الأمر ولكنة بمقتضى المادة السادسة أعلام الحكومة بها بعد تأسيسها
** أن تأليف الجمعية من الوجهة العملية بموجب تقديم استدعاء إلى وزارة الداخلية ي
تضمن المعلومات التالية :-
(1) اسم الجمعية ، غايتها ، عنوانها
(2) تحديد الأعضاء المؤسسين وعناوينهم
(3) تحديد العضو المسؤال تجاه الحكومة
(4) توقيع الاستدعاء من قبل جميع المؤسسين
نصت المادة الخامسة من قانون 1909 على أن عضو الجمعية يشترط فيه أن يكون سنة دون العشرين وان لا يكون محكوما علية بجناية أو محروما من الحقوق المدنية ، وهذا يعنى انه يجب أن تتوافر في العضو المؤسس أو المنتسب إلى الجمعية الشروط التالية
(1) أن يكون قد بلغ العشرين من العمر على الأقل .
(2) أن لا يكون محكوما علية جنائيا.
(3) أن لا يكون محروما من الحقوق المدنية.
س3/ما هو دور الدولة في حياة النقابات ؟
** أن دور النقابات في حياة الدولة لا يقتصر على إعطاء الرخص وانما يمتد ليشمل سير النقابة وضبطها ضمن الأهداف المرسومة لها في نظامها الداخلي حيث لا يتم ألا بعد موافقة وزارة العمل وان أي تجاوز يؤدى إلى اتخاذ الدولة لبعض الإجراءات بحقها وقد تشمل رقابة الدولة على
النواحي التالية :-
(1) مراقبة سجلات النقابات
(2) الاطلاع على مالية النقابات
والدولة في مراقبتها تطبق مبداء الثواب والعقاب أي أن الحكومة تخص النقابات بعض المساعدات في حال قيامها بواجباتها وفى حال تقاعست أو أساءت فبإمكان الحكومة أن تنزل بها بعض العقوبات
** أن رقابة الدولة على النقابات تقوى تشتد في حال طلبت النقابة المساعدة من وزارة المالية ذلك لهدف تنفيذ بعض المشاريع الاجتماعية
** تقدم الدولة مساعدتها المالية إلى النقابات من اجل تحقيق بعض المشاريع ومنها على سبيل المثال
(1) رفع مستوى المعيشة
(2) التعاونيات
(3) التدريب المهني
(4) مكافحة الأمية
(5) وسائل الترفيه وغيرها
** أن رقابة الدولة على نشاطات النقابات لا يقصر على تقديم المساعدات وحسب بل يشمل العقوبات بهدف دفع النقابة إلى القيام بالواجبات المفروضة .
س4/على الرغم من الخلاف بين الفكريين في تعريف الحزب السياسي إلا لن هناك شبة إجماع بين هؤلاء المفكرين على غاية الحزب السياسية والتي هي الوصول إلى السلطة وممارستها؟أشرح ذلك ؟
الحزب :- هو ليس عقيدة وفكرة فقط ، كما أنة ليس تنظيما وكوادر ولا حتى برنامج عمل فقط وانما هو كل هذه العوامل مجتمعة تشكل الحزب
الحزب :- هو مجموعة من الناس وجدت بينها عقيدة واحدة في تنظيم ذي كيان خاص يسعى لممارسة السلطة من اجل تنفيذ برنامج عملة المستوحى من عقيدته
** أن الأحزاب السياسية بشكلها الحاضر لم تتمكن من الدخول إلى حياة الأمم إلا في أواسط القرن العشرين لارتباطها الوثيق بنمو الديمقراطية وبالتالي بالامتيازات البرلمانية .
** لقد ارتبطت نشأة الأحزاب وتطورها بظهور البرلمانات لشعور أعضاء المجالس النيابية بضرورة تكتلهم من اجل الدفاع عن امتيازات المجالس .
** أن قيام الحزب يفترض بالضرورة وجود كتله نيابية فهناك العدد من الأحزاب التي برزت على الساحة السياسية في جميع الدول دون أن يكون من بين أعضائها أي نائب ولهذا كان تقسيم الأحزاب من حيث نشأتها إلى أحزاب ذات أصول برلمانية وأخرى ذات أصول خارجية غير برلمانية هدفهم الوصول إلى السلطة .
س/كيف يتم التمييز بين الأحزاب البرلمانية والأحزاب الخارجية ؟
** أن الأحزاب ذات الأصل الخارجي لها من الصفات ما يميزها عن الأحزاب ذات الأصل البرلماني من حيث أهدافها وتركيبها وحسن تنظيمها ما يدفعنا إلى إجراء مقارنه موجزة بينهما
أولا :- الأحزاب ذات الأصل البرلماني تسعى إلى المحافظة على الوضع الراهن بل على النظام الذي كان السبب في حصولها على بعض القاعد الانتخابية ..
.. في حين أن الأحزاب ذات المنشأ الخارجي وان كانت تعطى أهمية للعملية الانتخابية بالتالي للحصول على بعض المقاعد في المجالس التمثيلية إلا أن ذلك يبقى في حدود معينة من اجل تحقيق اهدافة السياسية العامة
ثانيا :- أن الأحزاب ذات الأصل البرلماني تعتبر اقل مركزية من الأحزاب ذات الأصل الخارجي حيث أن السلطات والصلاحيات موزعة على لجانها المنتشرة في جميع المناطق
ثالثا :- أن الأعضاء في الأحزاب ذات الأصل البرلماني مواظبين على الحضور لجلسات الحزب وغير مداومين على دفع الاشتراكات الحزبية في الظروف العادية إلا انهم مواظبين جدا أو مندفعون إلى تقديم الهبات أو التبرعات للحزب في الظروف الاستثنائية
في حين أن الأعضاء في الأحزاب ذات الأصل الخارجي هم في حركة دائمة وانضبا طية كاملة فهم يحضرون الجلسات العادية الدورية ويسددون اشتراكاتهم الشهرية في الأوقات العادية والاستثنائية على حد سواء ..
رابعا :- أن الأحزاب ذات الأصل الخارجي تقوم بنشاطات دائمة ومستمرة وليس بنشاطات موسمية كما هو الحال للأحزاب ذات الأصل البرلماني فأنها تصل إلى الجماهير عن طريق ندوات تثقيفية وموافق وطنية ونتيجة لندواتها ولقاءاتها الدائمة تستطيع أن توصل الأفكار والمبادئ إلى اكبر عدد من أفراد الشعب أما الأحزاب ذات الأصل البرلماني فهي ليست لديها عادة عقيدة سياسية كالأحزاب الأخرى لأنها نشأت في الأصل من اجل المحافظة على استمرارية نيابة الحزب وبالتالي فان نشؤ الحزب ذات الأصل البرلماني لم يكن بدافع عقيدة وانما بدافع انتخابي
خامسا :- أن عدم الالتزام بمقررات اللجنة المركزية في الأحزاب ذات الأصل البرلماني هو ناتج ليس عن الوضع الاجتماعي الذي يتمتع به الأعضاء وانما عن طريق الانتساب فعملية الانضمام إلى هذه الأحزاب ليست شاقة وصعبة حيث يكفى تقديم طلب انتساب يتضمن المعلومات الشخصية عن طالب الانتساب ودفع قيمة الاشتراك .
أما في الأحزاب ذات الأصل غير برلماني فان عملية الانتساب صعبة وشاقة وحتى يصبح المرشح عضوا عاملا تقضى الضرورة الحزبية بان يمر بفترة انتقالية يثقف خلالها بمبادئ الحزب .

س6/اذكر الأسباب التي تؤدى إلى حل الجمعية التعاونية عن طريق الدولة ؟
** تحل الجمعيات التعاونية ويلغى تسجيلها بقرار من المدير العام للتعاونيات في الأحوال التالية
(1) إذا لم تباشر أعمالها في خلال عام من تاريخ نشر قرار تأسيسها في الجريدة الرسمية
(2) إذا انتهت مدتها.
(3) إذا نقص عدد المنتسبين إليها عن الحد القانوني ولم تتمكن من سد النقص خلال السنة المالية .
(4) إذا ثبت إنها في حالة عسر أو عجز لا يمكن معه القيام بالتزاماتها.
(5) إذا أهملت مدة عام عن الأعمال التي أنشأت من اجلها.
(6) إذا ثبت بعد التحقيق إنها تقوم بعمل سياسي أو حزبي أو طائفي تحول دون استمراها في العمل.
(7) إذا استمرت في مخالفة القوانين والأنظمة واحكام نظامها الداخلي بالرغم من إنذارها من قبل المديرية العامة للتعاونيات.
س7/ تكلم عن تطور دور الدولة في حياة الجمعيات ؟
(1)على صعيد وزاره الداخلية:
*إن وزاره الداخلية تلعب دور المنظم والمراقب علي الجمعيات ،فهي صاحبه الاختصاص في إعطاء الرخص القانونية أو ما هو معروف بالعلم والخبر.
*إن الجمعية لا يمكنها تعديل النظام الأساسي الابعد موافقة وزاره الداخلية وهذا ما يحول دون انحرافها ويبقي نشاطها ضمن إطار واضح المعالم.
(2)علي صعيد وزاره التربية:
إن دور وزاره التربية في هذا المجال لا يقتصر علي المراقبة وحسب وانما يتعدي ذلك إلى المساعدة المالية والتوجيه الفني كالتالي:
(أ‌) تقديم المساعدات المالية سنويا بشكل يتناسب مع ما تقوم به الجمعية من نشاطات.
(ب‌) وضع المدارس الرسمية والخاصة ملاعبها بتصرف الجمعية لتقوم بممارسه نشاطاتها المختلفة.
(ج)تقديم الكتب والدراسات العلمية لمكتبات الجمعيات بهدف اغنائها بالمراجع العلمية وتسهيل البحث.
(د)القيام بتدريب بعض الإداريين أو بعض أعضاء الجمعية عن طريق المعاهد الرياضية والمكتبة العامة.
(3)علي صعيد وزاره العمل والشؤون الاجتماعية:
*إن دور وزاره العمل والشؤون الاجتماعية هو المساهمة الفعلية في نشاطات الجمعية عن طريق مصلحه الانتعاش الاجتماعي في سبيل تحقيق أهدافها وتوفير الخدمات للجميع.
س8/اذكر الأمور التي حظر المشرع علي المطبوعات الصحفية نشرها؟
(1) وقائع التحقيقات الجنائية قبل تلاوتها في جلسة علنيه والمحاكمات السرية والمحاكمات التي تتعلق بالطلاق وفسخ الزواج والهجره ووقائع جلسات الوزراء.
(2) وقائع تحقيقات اداره التفتيش العدلي.
(3) الرسائل والأوراق والملفات لاسيماالعائده لاحدي الإدارات العامة والموسمية بطابع عبارة((سري)).
(4) وقائع الدعاوى الحقوقية التي تحظرالمحكمه نشرها.
(5) التقارير والكتب والرسائل والمقاولات والصور والأخبار المنافية للإخلاف والأدب بعامه.
**ويحظر المرسوم الاشتراكي علي المطبوعات غير السياسية إن تنشراخبارااو أبحاثا أو تعليمات ذات صبغه سياسة.
س9/ما هي اوجه قصور الحركة النقابية اللبنانية واسبابها؟
يتجلى اوجه قصور الحركة النقابية اللبنانية في الأمور التالي:
(أ)من ناحية التنظيم القانوني:
إن العمل القانوني مازال بحاجه إلى إدخال تعديلات أساسيه عليه إن لجهة إقرار مبدأالالزاميه في الانتساب إلى جميع النقابات أو لجهة توضيح المبادئ والقواعد التي عليها تقوم النقابات.


(ب)من ناحية تحديد ساعات العمل:
إن المكسب الذي حققته الحركة العمالية بتحديد ساعات العمل ب48ساعه أسبوعيه كحد أقصى قد شوهة التطبيق
(ت) من ناحية الصرف من الخدمة:
أن مبدأ الصرف من الخدمة الكيفي مازال هو السائد على الرغم من التعديل الذي أجرى على المادة 50 من قانون العمل والتعديل لم يلغ المبدأ ونما لطفة
(ج) من ناحية الحد الأدنى للأجور:
المطلوب هو ليس رفع الحد الأدنى للأجور وحسب وانما المطلوب أيضا أن يكون الحد الأدنى للأجور كافيا من اجل عيشة كريمة للعمال والعائلات
(ء) من ناحية الضمانات الاجتماعية :
أن ما تحقق حتى الآن من ضمانات اجتماعية وصحية للعمال والمستخدمين يعتبر مكسبا هاما من المكاسب التي حققتها هذه الفئة من المجتمع اللبناني ولكن المطلوب هو السير بخطى سريعة نحو إقرار مبدأ الشمول لهذه الضمانات لجميع العمال والمستخدمين.
واسباب قصور الحركة النقابية اللبنانية هي:
(ا) تناقص في طبيعة المطالب العمالية:
أن الوفاق الذي يظهر من آن إلى آخر بين الفئات العمالية لا يشكل تضمانا حقيقيا وذلك لاختلاف في طبيعة المطالب لكل فئة على حدي فمصالح العمال في قطاع التجارة والخدمات قد تتناقص مع مصالح العمال ومستخدمي القطاع الصناعي أو هكذا يصور لهم ولابد من أن ينشا هذا الاختلاف من تضارب في المصالح وينعكس في مصالح العمال أنفسهم.
(ب) تناقص في طبيعة الاقتصاد اللبناني نفسة:
أن ضعف العمل النقابي في لبنان وعدم بلوغه لكامل اهدافة يعود لطبيعة الاقتصاد اللبناني نفسة إذ أن المميز الاقتصاد اللبناني هو تفوق قطاع التجارة والخدمات على قطاع الصناعة والزراعة .
(ج) عدم إقرار مبدا إلزامية الانتساب إلى النقابات:
أن التنظيم القانوني للعمل النقابي في لبنان لم ينص على إلزامية الانتساب إلى النقابات بالنسبة للعمال والمستخدمين وذلك بحجة المحافظة على الحريات العامة
(ت‌) الطائفية وتناقص الفكر الأيدلوجي:
س10/ما هي المؤسسة ذات المنفعة العامة ؟وما هي شروط منحها صفة جمعية أو مؤسسة ؟
هي كل مؤسسة أو جمعية تهدف إلى تلبية إحدى احتياجات المجتمع وشروط هذه الصفة :-
(أ‌) أن لا تتوخى الربح.
(ب‌) أن تكون أهدافها عند التأسيس محددة في الحالات الاجتماعية أو في مجالات الخدمة العامة.
(ت‌) رعاية وتعليم الأيتام وذوى الحالات الاجتماعية الصعبة.
(ث‌) أن تتصف خدماتها بالشمول الاستمرارية أن تضم بين أعضائها أشخاصا من ذوى الخبرة.
(ج‌) أن تخصص كامل مواردها لتحقيق أهدافها.
(ح‌) إن يكون قد مضى ثلاثة سنوات على الأقل على ممارسة نشاطها فعليا.
وتتميز هذه الجمعيات عن الأخرى بخضوعها لرقابة هيئة مراقبة المؤسسات ذات المنعة العامة .








ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق