الأحد، 6 سبتمبر 2009

الإسلام أقر الطلاق بشروط..بقلم المحامي عوض ماطر المطيري


الاسلام اقر الطلاق بشروط ونظم طريقة ايقاعه وسن لها القواعد


الاثنين, 15 ديسمبر 2008 حول بعض الظواهر السلبية التي باتت تتفشى داخل مجتمعنا نحاول من خلال منبر جريدة «الرؤية» ان نقدم سلسلة متواصلة حول المسائل القانونية ونستضيف على مدار السلسلة مجموعة متميزة من رجال القانون حيث نقوم بمحاورتهم كي نوضح للقارئ ما قد يجهله من الناحية القانونية لكي يسير في نهاية المطاف على هدى وبصيرة. وحول ظاهرة الطلاق التي اصبحت منتشرة وان هناك ما يزيد على حالة طلاق بين كل ثلاث حالات زواج وان تلك النسبة في ازدياد مستمر. كما انها تهدد مجتمعنا بالمزيد من المشاكل واللجوء الى المحاكم التي لم تعد تستوعب هذه الاعداد الهائلة من القضايا للبت فيها سيكون قراء «الرؤية» على موعد مع المحامي عــــوض ماطر المطيري الذي سيقدم دراسات متسلسلة تفيد مجتمعنا من الناحية القضائية وهي مختصة بالاسرة فكان الطلاق اول اختياراتنا لانه اصبح آفة للمجتمع وأصبح الطلاق من الظواهر الاجتماعية في المجتمع الكويتي وفي كل المجتمعات العربية حيث أشارت العديد من الدراسات وخاصة دراسة وزارة العدل الكويتية في سبتمبر لعام 2001 الى تزايد نسبة الطلاق في الكويت حيث شكلت ما نسبته 6 , 35 % من حالات الطلاق لعام 1999
المودة والرحمةالمولى تبارك وتعالى شرع الزواج ووضع بين الزوجين المودة والرحمة وبه يتحقق الاستقرار والأمان وهدوء النفس وراحة البال، فلماذا اذن ينقلب ذلك الى شقاق وصراع بين الزوجين ولماذا ينقلبان الى خصمين متناحرين بساحات المحاكم فيتبدل الحب الى كراهية والسكن الى فزع والهدوء الى صراع..ترى ما الذي يحدث ومن المتسبب وما هي الأسباب؟ انه جد الظاهرة خطيرة فالأسرة هي المجتمع فإن انهارت انهار المجتمع وتفكك وحل التدهور والفقر والوهن.مفهوم الطلاق:الطلاق شرعا: هو حل قيد النكاح أي حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونــحوه.-والطلاق عرفه الناس منذ قديم الأزل وورد عنه في قانون حمورابي القديم كما عرفه قدماء اليونان والرومان ووجد عند اليهود الى ان أتى الإسلام فأقره بشروط وقيود ونظم طريقة إيقاعه وسن لها القواعد والنصوص، وأكد على انه ليس مستحبا وحث الرجل كونه من بيده إيقاع الطلاق على الصبر والتروي والتأني قبل ان يباشر هذا الحق وشرع الرجعة ليتمكن الزوجان من التروي والتفكير والعودة مرة أخرى لتدارك الخطأ وإزالة الخلاف والاتفاق معاً على التماسك وإعادة بناء دعائم البيت. ثم يأتي حرص الإسلام على الإبقاء على تلك الرابطة فيمنح الزوج الحق في إيقاع الطلاق ثلاث مرات متفرقات ليتمكن الزوجان من الرجعة مرتين اذ الثالثة لا رجعة فيها.. يقول الحق سبحانه وتعالى:[ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان ] «سورة البقرة آية رقم 229».ولكن ما هي الحكمة من تشريع الطلاق وما هي أدلة مشروعيته:أوجب الشرع الحكيم على الزوجين المعاشرة بالمعروف لتبقى الحياة الزوجية بينهما صالحة حيث قال تعالى:[ وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيرا ] «سورة النساء آية 19».فلا ينبغي ان يكون مجرد الكراهية العابرة مبرراً للطلاق كما حث الشارع على التحكيم بين الزوجين عند الشقاق..-قال تعالى [ وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ان يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليماً خبيرا ] «سورة النساء آية 35».ووجه الإسلام الى الإصلاح بينهما حيث قال تعالى:[ وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ].. «سورة النساء آية رقم 128».. -هذا كله الى جانب حق التأديب والوعظ الذي منحه الشرع للزوج - ولكن إذا لم يفلح كل هذا واستحالت العشرة بين الزوجين فلا مفر من إنهاء الزوجية التي ثبت ان الاستمرار فيها يجلب اضراراً عظيمة ومفاسد عديدة فإذا ما حل الشقاق والتنافر وسوء الخلق وخبث الطباع محل المودة والرحمة واستحالت العشرة فلا مناص من الفرقة رغم انها ابغض الحلال الى الله تعالى فلو كان الشرع قد ألزم الزوجين بالبقاء رغم ما بينهما من تنافر وشقاق لترتب على ذلك آثار اجتماعية ونفسية واخلاقية سيئة، فلو لم يمنح الزوج الحق في حل الوثاق لتلمس أسباب التمتع من طرق ملتوية فتفسد البيوت وتشيع الفاحشة ويكثر الفسق والمجون ويحلو له ان يبحث عن خليلة ليضمها الى زوجة مهملة ويطيب للزوجة النافرة ان تتطلع الى عشيق فتنزله مكان الزوج البغيض وتذهب بذلك الثمرات المقصودة من التناسل، ومن مزايا هذا التشريع الذي أحل الطـــلاق -
http://www.arrouiah.com/node/82742

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق