الأحد، 6 سبتمبر 2009

(مادة علم الإجرام)سنة أولي بكلية الحقوق بجامعه طنطا


(مادة علم الإجـــــرام)
حقوق جامعه طنطا السنة الأولي
إعداد طلبة التجمع الوطني لطلبة الكويت بجامعه طنطالعام2009

*(ملاحظه هامة: لدينا جميع مواد كليه الحقوق لجميع السنوات فقط اتصل علينا وتحصل عليهم مجانا من الكويت)
*يجب عليك الحضور قبل الاختبارات بوقت كافي لمعرفه المهم والملغي في كل ماده
Safer_2000@hotmail.com
*حقوق النسخ والتصوير والتوزيع مجانا لكل طالب وطالبه اواي مهتم بذلك بشرط الدعاء لنا ولوالدينا بالتجمع الطلابي الكويتي لجامعه طنطا
أخوكم فالح الشامري99012394+99211010+24349025





عرف علم الإجرام مبينا موضوعه وأغراضه:
أولاً: مفهوم علم الإجرام:
- من الصعب وضع تعريف لعلم الإجرام لحداثة نشأته ولكن هناك اتجهان لتعريف علم الإجرام هما :
- الاتجاه الأول: المفهوم الضيق:
- اتجه البعض إلى تعريف علم الإجرام بأنه (أحد فروع العلوم الأخرى) فالبعض يرى أنه أحد العلوم البيولوجية ويرى البعض أنه أحد علوم الاجتماع وآخرون يرون أنه أحد فروع علم النفس.
- الاتجاه الثاني: المفهوم الواسع:
- يرى البعض أن علم الإجرام يعد موسوعة لغيره من العلوم الإجرامية المهتمة بالظاهرة الإجرامية فعلم الإجرام هو (العلم يبحث في تفسير السلوك العدواني الضار بالمجتمع وفي مقاومته عن طريق إرجاعه إلى عوامله الحقيقية ) ويؤكد الدكتور هذا التعريف ، كما عرفه البعض من أنصار هذا الاتجاه بأنه (العلم الذي يشمل جميع الأبحاث والدراسات المتعلقة بالجريمة والمجرم والبيئة وأسباب الإجرام والوقاية منها وقمعها) وعلى ذلك فعلم الإجرام يشمل البيولوجيا الجنائية والاجتماع الجنائي والنفس الجنائي وعلم العقاب.

ثانياً: مفهوم علم الإجرام:
** تعد الجريمة عنصرا طبيعيا في المجتمع أن الإنسان بطبيعته يعيش داخل مجتمع ويرتبط بعلاقات من الآخرين وهذه العلاقات قد تكون سوية وهذا هو الغالب الأعم وفي بعض الأحيان تكون علاقات غير سوية أو متعارضة مع قيم وأخلاقيات المجتمع وهذا هو عمل علم الإجرام ، والباحث في علم الإجرام لا يتصدى لكل الأفعال المتعارضة مع قيم المجتمع بل يتصدى لهذه الأفعال إذا تكررت وأصبحت ظاهرة تهدد أمن المجتمع فيبدأ الباحث في بحث أسباب هذه الظاهرة وكيفية علاجها وطرق الوقاية منها.
** ويقصد بالظاهرة (تكرار حدوث السلوك الإنساني المضاد للمجتمع) ، والتكرار هنا يتصور أن يكون في السلوك السوي والسلوك غير السوي وما يهمنا هو تكرار السلوك غير السوي (الإجرامي) ولا يكفي كي نكون إزاء ظاهرة إجرامية أن تحدث بصورة متكررة وإنما يشترط أيضا:
1- أن تحدث بصورة تلقائية بحيث بفرض السلوك نفسه على المجتمع ويصعب على الفرد تعديله والتخلص منه .
2- أن تتسم الظاهرة الإجرامية بالعمومية بمعنى أن يتصور ارتكابها من قبل جميع طوائف المجتمع.
** نخلص مما سبق إلى أن الظاهرة الإجرامية تتسم بما يلي:
1- بالإنسانية أي أن مصدرها إنسان.
2- أنها من صنع الواقع الاجتماعي بمعنى أنها خارجة عن إطار الفرد ويلقاها الفرد بالاكتساب والتعود.
3- التكرار . 4- التلقائية. 5- العمومية.
** وعلى ذلك فإن الظاهرة الإجرامية تعني (كل سلوك إنساني غير سوي يحدث بصورة متكررة وبتلقائية ويتسم أيضا بالعمومية والتجريد) وتنطوي الظاهرة الإجرامية على مخاطر عديدة تهدد كيان المجتمع وأفراده كما يلي:
1) تتجسد الأضرار التي تصيب الفرد كمجني عليه في إزهاق روح إنسان كما في القتل أو في إيذائه جسديا كما في الضرب أو في سلبه حريته كالحبس دون وجه حق أو في كرامته واعتباره كالسب والقذف .... الخ.
2) تتجسد الأضرار التي تصيب المجتمع كمجني عليه في تعريض كيان الدولة للخطر مثل جنايات أمن الدولة الخارجي أو تعريض نظام الحكم في الدولة للخطر مثل جنايات أمن الدولة الداخلي.
ثالثاً: أغراض علم الإجرام :
-
اكتب في تقييم التطور الحديث لعلم الإجرام:
يهدف علم الإجرام إلى بحث الظاهرة الإجرامية من حيث دراستها وكيفية الوقاية منها.

- تؤكد النظريات التي وضعها العلماء (لومبروزو ، جارفالو ، فيري) على أن:
1- الشخص الذي يرتكب جريمته يكون لديه استعداد سابق لارتكابها وذلك أيا كانت تسميته (ميل إجرامي ، عناصر النواة المركزية للشخصية الإجرامية ، عامل ذهني) وأن هذا الاستعداد نفسه لا يكفي في حد ذاته وإنما لابد من توافر عناصر أو عوامل أخرى وقد أجمع العلماء الثلاثة على أن هذه العوامل يتعلق بعضها بعوامل اجتماعية واقتصادية وبعضها الآخر بعوامل جسمانية وعضوية.
2- أن العوامل الثلاثة السابقة على الجريمة منفردة لا تؤدي لارتكاب الجريمة إذ لابد من امتزاجهم الثلاثة معا وإن كان يمكن أن يتفوق أحد هذه العوامل الثلاثة على الأخرى.
** مما سبق يتضح لنا أن أهم ما يميز التطور الحديث لعلم الإجرام هو:
1) توصل العلماء إلى تفسير صحيح للظاهرة الإجرامية.
2) الانتهاء إلى أنها نتيجة امتزاج عوامل ثلاثة معا في آن واحد (عوامل عقلية ونفسية وعوامل جسمانية وعضوية وعوامل اجتماعية واقتصادية).
أكتب في مفهوم الجريمة في قانون العقوبات 2004 سؤال امتحان:

- لكي نعرف مفهوم الجريمة في قانون العقوبات يجب التعرف على مفهومها الشرعي ومفهومها القانوني :
أولاً: المفهوم الشرعي للجريمة :
- توجد عدم تعريفات إحداها عام والآخر خاص ، فوفقا للتعريف العام هي (فعل ما نهى الله عنه وعصيان ما أمر الله به) ووفقا للتعريف الخاص هي (كل محظور شرعي زجر الله عنه بحد أو قصاص أو دية أو تعذير).
ثانياً: المفهوم القانوني للجريمة:
- نظرا لعدم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في كثير من الدول العربية اتجه بعض الفقه إلى تعريف الجريمة تعريفا يختلف عن المفهوم الشرعي فليس كل فعل يعد جريمة وفقا للمفهوم الشرعي يعد جريمة وفقا للمفهوم القانوني والعكس صحيح فالجريمة وفقا لمفهومها القانوني هي (كل أسلوب إجرامي قرر له المشرع جزاء جنائي وتطبقه الدولة عن طريق الإجراءات الجنائية التي رسمها المشرع) ووفقا لهذا التعريف فإنه يشترط في السلوك لكي يعد جريمة الشروط الآتية:
1- أن يكون متعارضا مع إحدى قواعد القانون الجنائي.
2- أن يكون الجزاء المقرر قانونا لمرتكب السلوك المخالف للقانون جزاء جنائي (عقوبة أو تدبير أو كلاهما).
3- أن تكون السلطة القضائية هي الموقعة للجزاء.
4- أن يتم توقيع الجزاء الجنائي وفقا للإجراءات الجنائية التي يحددها المشرع.
** وإذا توافرت هذه الشروط نكون أمام جريمة وإذا تخلف أي شرك لا نكون أمام جريمة قانونية.
- نقد هذا المفهوم : يؤخذ على ذلك الاتجاه اهتمامه بالشكل إذ تنحصر الجريمة وفقا له في مجرد مخالفة السلوك الإنساني لقاعدة قانونية جنائية إلا أنه يتميز بجعله النص التشريعي الجنائي المصدر الوحيد للجرائم والعقوبات وهو ما يعرف بمبدأ الشريعة الجنائية.
ثالثاً: المفهوم الاجتماعي للجريمة :
- تعرض التعريف القانوني للانتقاد من قبل علماء الاجتماع حيث أن الجريمة ينظر إليها بصورة نسبية فما يعد جريمة اليوم قد لا يكون جريمة بالأمس أو الغد وكذلك ما يعج جريمة في مجتمع مالا يعد جريمة في مجتمع آخر وعلى هذا فقد عرفها علماء الاجتماع بأنها (كل سلوك مضاد للقيم الاجتماعية ويثير استهجان المجتمع) وهذا الاتجاه ينظر إلى الجريمة كحقيقة اجتماعية خالصة دون أن يعطي اهتماما للنص القانوني الذي يبرر الواقعة وبالتالي لا يكفي وفقا لهذا الاتجاه أن ينص القانون على اعتبار فعل ما جريمة وإنما ينظر إلى موضوع السلوك ذاته إذا كان مخالفا للقيم الاجتماعية كان السلوك جريمة وإذا كان العكس لا يعد جريمة.
- نقد هذا المفهوم :
1) يهدر مبدأ الشرعية الجنائية وهي إحدى ضمانات الحرية الشخصية للأفراد.
2) ينجم عنه استبعاد طائفة من الجرائم المنصوص عليها قانونا لأنها لا تثير استهجان مشاعر أفراد الجماعة.
3) غموض فكرة لاستهجان وعدم وجود معيار محدد لها.

رابعاً: المفهوم المختلط للجريمة:
- ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى الربط بين المفهوم الاجتماعي للجريمة ومفهومها القانوني فقاموا بربط الجريمة بالقواعد القانونية فالجريمة عندهم هي (السلوك الضار بالمصلحة الاجتماعية) بينما عرفها البعض بأنها (جميع الأفعال المخالفة والخارجة على المعايير الاجتماعية لما يترتب عليها من أضرار بالمجتمع).
- نقد هذا المفهوم :
1- غير جامع لكل الحالات التجريمية إذ أنه لا يشمل الجرائم التهديدية والتي يجرمها المشرع لا لتعارضها مع القيم الاجتماعية السائدة في المجتمع وإنما لاعتبارات السياسية الجنائية مثل الجرائم الجمركية والضريبية.
2- غير مانع إذ أنه يعتبر الأفعال الاجتماعية وغير الأخلاقية جرائم رغم عدم النص عليها قانونا.
3- يعرف الجريمة وفقا لما يجب أن يكون وليس وفقا لما هو كائن فعلاً.
** مفهوم الدكتور للجريمة :
- يري سيادته أن:
1) الاختلاف بين المفهوم القانوني والاجتماعي هو اختلاف ضيق إذ غالبا ما يحرص المشرع عند تجريمه للسلوك على احترام القيم الاجتماعية ولكن هذا لا يعني أن المفهومين متطابقين فهناك جرائم وفقا للمفهوم القانوني دون أن تعد ذلك وفقا للمفهوم الاجتماعي مثل (الجرائم التهديدية) والعكس صحيح توجد أفعال مستهجنة اجتماعيا لا تشكل جرائم قانونية .
2) أن المفهوم الشرعي للجريمة فإنه يختلف عن المفهوم القانوني في غالبية الدول نظرا لأن المشرع لا يجرم كل ما يتعارض مع القيم الدينية لكن هذا التفأوت بنين المفهومين لا يجد له مجال في الدول التي تطبيق الشريعة الإسلامية وبذلك يتفق المفهومان الشرعي والقانوني ويصبحان واحدا ، وذلك على عكس الدول التي لا تطبق الشريعة الإسلامية نهائيا أو تطبقها لكن بنسبة بسيطة إذ يوجد تفأوت بين ما هو مجرم شرعا وما هو مجرم قانونا.
3) يفضل الدكتور المفهوم القانوني للجريمة لكونه أكثر وضوحا وأكثر تماشيا مع مبدأ الشرعية الجنائية فضلا عن إمكانية دحض الانتقادات التي وجهت إليه فالقول بأن الجريمة واقعة مادية وإنسانية قبل أن تكون قانونية مردود عليه بأن المشرع لا يجرم سلوكا دون ضابط أو رابط إذا لابد أن يكون هناك مصلحة مستهدفة من التجريم يرى الشارع ضرورة حمايتها هذه المصلحة هي حماية مصالح الجماعة أو الفرد من الانتهاك.
اكتب في مفهوم الجريمة في هلم الإجرام

- هل مفهومنا للجريمة الذي انتهينا إليه هو نفس مفهومها في علم الإجرام ؟.
- (الرأي الأول) ويرى أن ما يعد جريمة في علم الإجرام يعد جريمة في قانون العقوبات.
- (الرأي الثاني ) ويرى أن ما يعد جريمة في قانون العقوبات ليس بالضرورة أن يشكل جريمة في علم الإجرام فالجرائم التي لا تعبر عن نفس شريرة لمرتكبيها قد تعد كذلك وفقا لعلم الإجرام وذلك كالجرائم التهديدية أو الاقتصادية أو الجمركية.
- (رأي الدكتور) يؤيد سيادته الرأي الثاني ويرى أن الجريمة في علم الإجرام هي (كل فعل أو امتناع مجرم قانونا متى عبر عن نفسية إجرامية لدى مرتكبة أو أفصح عن تكوينه الإجرامي) وكذلك (كل حالة بتواجد فيها الشخص أو صفة تلحق به تنبئ عن احتمال ارتكابه لجريمة في المستقبل) ووفقا لهذا التعريف تشمل الجريمة في علم الإجرام نوعين من السلوك الإنساني:
- النوع الأول: الجرائم وفقا لقانون العقوبات: متى عبرت عن نفس شريرة لمرتكبيها وتعتبر الجريمة هكذا متى أمكن إسناد الإثم الجنائي إلى مرتكبها ويعد ذلك الإثم متوافر متى ارتكبها الفرد عن خطأ سواء كان ذلك الخطأ عمديا أو غير عمدي إذ يرتب الخطأ استهجان المجتمع لتناقضه مع المبادئ الاجتماعية والقيم الأخلاقية السائدة وهذا النوع يشمل جميع الجنايات وغالبية الجنح وبعض المخالفات.
- النوع الثاني: حالات الخطورة الإجرامية والاجتماعية: يوصف الرفد بالخطورة الإجرامية متى ارتكب جريمة أو أكثر ولم ينجح الجزاء الجنائي فر ردعه وتقويمه كالعود ، بينما يوسف بالخطورة الاجتماعية إذا عبرت حالته عن استعداده لارتكاب جرائم في المستقبل ولم يكن قد سبق إدانته في جرائم سابقة كالتشرد والاشتباه.
تكلم عن مفهوم المُجرم كأحد أطراف الظاهرة الإجرامية 98-2007 سؤال امتحان

أولاً: مفهوم المجرم في قانون العقوبات:
- هو كل من ثبت ارتكابه لجريمة بحكم قضائي غير قابل للطعن فيه.
- نقد هذا المفهوم: كثير من الأفعال التي يعاقب عليها قانون العقوبات لا يعتبر مرتكبها مجرم من وجهة نظر المجتمع مثل (السائق الذي لا يتقيد بإشارات المرور) والعكس توجد بعض الأفعال لا يعتبر مرتكبيها مجرمين في قانون العقوبات مثل (الانتحار) الذي يستهجنه المجتمع.
ثانياً: مفهوم المجرم في علم الاجتماع:
- هو شخص الذي يرتكب فعلا يثير استهجان المجتمع وعلى هذا لا يعد كل من ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون مجرما فهناك بعض الأفعال يعاقب عليها القانون ولا يعتبرها المجتمع جريمة والعكس صحيح هناك أفعال يعتبرها المجتمع جريمة ولا يعتبرها القانون كذلك.
ثالثاً: مفهوم المجرم في علم الإجرام2008:
- لكي نحدد مفهوما للمجرم يتعين علينا أولا تحديد نطاق المجرم في علم الإجرام وذلك بالبحث في موضوعين هما :
- الموضوع الأول: ثبوت صفة المجرم 2001:
- بمعنى هل ارتكاب الشخص للجريمة كافي لثبوت وصف المجرم عليه أم لابد من صدور حكم قضائي ضده؟.
- (الرأي الأول) يرى ضرورة صدور حكم قضائي ضده استنادا إلى أن الأصل في الإنسان البراءة.
- (الرأي الثاني) ويرى أن الشخص يعد مجرما بمجرد ثبوت ارتكابه للجريمة دون اشتراط صدور حكم قضائي وذلك استنادا إلى:
1- أن علم الإجرام في بحثه للجريمة لا يتقيد بالقواعد القانونية لما له من طابع اجتماعي بحيث يتنأول جميع الظروف المحيطة بالنشاط وبمن صدر عنه ذلك النشاط.
2- مهمة الباحث في علم الإجرام هي بحث ثبوت أو عدم ثبوت الواقعة بينما مهمة القاضي الجنائي تفسير علم الإجرام عن طريق مد نطاق علم الإجرام ليشمل الأشخاص الخطرين اجتماعيا وإجراميا (قانونيا).
- الموضوع الثاني: المجرمون الأسوياء وغير الأسوياء:
- وهل يشترط أن يكون الشخص سويا حتى يعد مجرما في نظر علم الإجرام ؟.
- (الرأي الأول) يرى أن لفظ المجرم ينطبق على الشخص السوي المتمتع بالأهلية الجنائية (قدرة الإدراك والاختيار) لأن الشخص الغير سوي ليس مسئول جنائيا.
- (الرأي الثاني) يرى أن علم الإجرام يختص بالمجرم السوي والغير سوي وهو الرأي الراجح ويستند أنصار هذا الاتجاه إلى أن الجريمة ليست واقعة قانونية شكلية فحسب ، وإنما واقعة اجتماعية طبيعية ومن ثم قد تصدر عن شخص غير سوي.
- (رأي الدكتور) يؤيد سيادته الرأي الأخير ويرى أن المجرم الغير متمتع بالأهلية الكاملة يتمتع بقدرة من الإدراك أو الاختيار مما يوجب عقابه وإن كان من الممكن تخفيف العقاب بشأنه كما أن من الصعوبة وضع معيار يفصل بين المجرم السوي وغير السوي.
اكتب في مفهوم المجني عليه كأحد أطراف الظاهرة الإجرامية

- اختلف الفقه في تحديد مفهوم المجني عليه في ثلاث اتجاهات:
- الاتجاه الأول: معيار الضرر:
- ووفقا له يعد مجنيا عليه كان من يصيبه ضرر نتيجة ارتكاب جريمة سواء كان ضرر مباشر أو غير مباشر أو سواء أكان الشخص الذي وقع عليه الضرر أو أسرته.
- نقد هذا الاتجاه:
1- هذا التصنيف ليس جامع لكل من ارتكب ضده الجريمة مباشرة فالجرائم نوعان جرائم ضارة وجرائم خطر ووفقا لهذا المعيار لا يعد مجنيا عليه من تعرض لجريمة تعرض مصالحه للخطر.
2- هذا التصنيف ليس مانع إذ يدخل في فكرة المجني عليه وفقا لهذا المعيار من ليس مجنيا عليه ولكن يمكن تسميته مضرورا فالمضرور هو كل من أصابه ضرر بسبب الجريمة كأسرة المجني عليه وهناك فرق بين المجني عليه والمضرور فالقانون قد يمنح المجني حقوقا لا يمنحها المضرور ومثالها بمنح القانون للمضرور حقوقا لا يمنحها للمجني عليه كحقه في الإدعاء المباشر.
- الاتجاه الثاني: معيار الضرر المباشر :
- ووفقا له يعد مجنيا عليه من ارتكب الجريمة ضده مباشرة وأصابته ضررا مباشر منها.
- نقد هذا الاتجاه: يعد معيارا غير جامع لأن بعض الجرائم لا تتميز بالضرر بل تقتصر على تعويض مصالح الشخص للخطر مثل جرائم الشروع.
- الاتجاه الثالث: معيار الضرر أو الخطر المباشر:
- ووفقاً له يعد مجنيا عليه كل من ارتكبت ضده الجريمة سواء أصيب بأضرار مادية أو تعرضت مصالحه للخطر .
- نقد هذا الاتجاه: يقتصر هذا الاتجاه على الجرائم العمدية دون المجني عليهم في الجرائم الغير العمدية وهذه النتيجة لا يمكن التسليم بها.
- (رأي الدكتور) يرى سيادته تعريف المجني عليه بأن (الشخص الذي ارتكب ضده الجريمة سواء إصابة ضرر مادي أو لم يصبه ضرر أو تعدي الضرر إلى غيره من الأفراد) أو (الشخص الذي يحميه القانون بنص التجريم إذا ما أوقع الفعل الإجرامي عدوانا مباشرا عليه).
اكتب في الإحصاء الجنائي كأحد مناهج البحث الاجتماعي للظاهرة الإجرامية 2000-2003

أولاً: مفهومه :
- هو دراسة كمية للظاهرة الإجرامية فهو بمثابة ترجمة رقمية لحركة الإجرام في مكان وزمان معين.
ثانياً: شروطه:
- يشترط لكي تكتسب المادة الإحصائية ونتائجها المترتبة عليها قيمة علمية شرطين:
- الشرط الأول: يتعلق بالعينة:
- إذ يجب أن تكون العينة مُمثلة جيدا وأسلوب الإحصاء يتم عن طريق اختيار مجموعة من الأفراد تمثل جميع الأفراد الذين يلزم دراستهم وبالتالي لا يكون التمثيل جيدا إلا إذا كانت العينة ممثلة إحصائيا لجميع الأفراد الخاضعين للدراسة ، وتمثيل العينة قد يكون عشوائيا أي أن الباحث يختار العينة دون إتباع قواعد معينة وقد يكون منظما وذلك بتقسيم المجموعة المراد بحثها إلى طبقات وفقا لمعايير معينة ثم يختار من كل طبقة مجموعة ممثلة لها.
- الشرط الثاني: أن يكون عدد أفراد العينة كافيا:
- بشرط عدم المبالغة في العدد لأن الإفراط في العدد يجعل البحث سطحيا ويفقده قيمته العلمية وبالطبع لا توجد نسبة ثابتة للقول بأن العدد كافي من عدمه وإنما يكون ذلك تبعا لطبيعة البيانات المطلوب جميعها.
ثالثاً: طرقه:
- الطريقة الأولى: الإحصاء الثابت:
- تفترض هذه الطريقة أن موضوع البحث في حالة ثبات وركود وتستخدم هذه الطريقة متى كنا نبحث دراسة الجريمة من منطلق ثابت (مكان الجريمة أو زمانها أو المهنة) فمثلاً فيما يتعلق بمكان الجريمة نستخدمها إذا أردنا إحصاء الجرائم التي تقع في فصل معين من فصول السنة ومقارنتها بالجرائم التي تقع في نفس المكان في فصل آخر وذلك لمعرفة مدى تأثير الفصول على نسبة الجريمة.

- الطريقة الثانية: الإحصاء المتحرك:
- وتتعلق بالزمان وتهدف هذه الطريقة إلى دراسة الظاهرة الإجرامية في حركتها على مر السنين مع ثبات بقية العوامل الأخرى والوقوف على اتجاهها سواء بالزيادة أو النقصان والبحث عن مدى ارتباطها بعامل أو أكثر من العوامل المحيطة بالظاهرة والتي يراد تحديد العلاقة بينهما.
رابعاً: مصادره:
- المصدر الأول: الإحصاء الرسمي:
- وهو قد يصدر عن جهة وطنية كما قد يصدر عن جهة دولية ولا يهمنا هنا سوى الإحصاء الرسمي الوطني الذي يصدر عن عدة جهات منها:
1- جهاز الشرطة ممثلا في مصلحة الأمن العام: وهو عبارة عن حصيلة البلاغات المقدمة من الجرائم إلى المراكز والأقسام التي نعتمد عليها كمصدر من مصادر الإحصاءات الجنائية وإن كانت تمثل مجموعة الجرائم التي تم التبليغ عنها لدى الشرطة إلا أنه لا تمثل بالضرورة الجرائم التي وقعت بالفعل .
2- الجهاز القضائي ممثلا في الإدارة العامة للتنظيم والتخطيط التابعة لوزارة العدل: ويتضمن التقرير الصادر عن هذه الإدارة بيانات رقمية عن الأحكام الصادرة من كافة المحاكم الجنائية على مستوى الجمهورية وكذلك بيان للقضايا التي يتم الفصل فيها وتلك التي لم يفصل فيها وكذلك الأوامر الجنائية والبلاغات التي حفظت أو صدر فيها أمر بألا وجه لإقامة الدعوى.
3- مصلحة السجون: ويتضمن التقرير الإحصائي الصادر عن المؤسسات العقابية العدد الفعلي لمن صدرت بحقهم أحكام سالبة للحرية ، وكذلك بيانات خاصة بكل مسجون (حالته النفسية – الحكم الذي ينفذه – تاريخ استحقاق الإفراج الشرطي – تاريخ انتهاء المدة).
4- إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمصلحة الأمن العام: وتقوم هذه الإدارة بإصدار تقارير عن جرائم المخدرات التي ترتكب في مصر (الجرائم التي ارتكبت ، كيفية ضبط الواقعة ، الكمية المضبوطة .......... الخ).
- المصدر الثاني : الإحصاء الخاص:
- هي الصادرة عن الباحثين في علم الإجرام وهذه الإحصاءات تعتمد أساسا على الإحصاءات الرسمية.
خامساً: تقييم الإحصاء الجنائي:
- يعد الإحصاء من أهم وسائل البحث في علم الإجرام إذ يعد العمود الفقري لمعظم الدراسات الاجتماعية وخاصة الجريمة فعن طريقه:
1- يمكن تقدير حجم واتجاه ظاهرة الإجرام في أوقات وأماكن مختلفة.
2- يساعد في كشف العلاقة بين ظاهرة الجريمة وبين مختلف العوامل التي تؤدي إليها كالسن والجنس والثقافة.
3- هذا الأسلوب يمكن الباحث من ملاحظة حركة الإجرام ملاحظة غبر مباشرة.
- إلا أن الإحصاء الجنائي يشوبه عدة عيوب من ناحيتين:
1) العيوب المتعلقة بالوصف: ينجم عن تعدد مصادر الإحصاء ألا تكون دقيقة فبالنسبة للتقارير الصادرة عن مصلحة الأمن العام فإنها لا تكشف عن الجرائم التي وقعت بالفعل فبعض البلاغات قد تكون كيدية كما أن الإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل والمتعلقة بالأحكام الصادرة في الجرائم هي إحصاءات غير دقيقة لأنها لا تهتم سوى بتلك التي صدر فيها أحكام الإدانة دون التي ارتكبت ووصفت بشأنها الدعوى ولم تثبت في حق مرتكبها فضلا عن أن هناك جرائم ترتكب ولا تبلغ للسلطات ومن ثم لا يتضمنها التقرير الصادر من الأمن العام ولا وزارة العدل ولا مصلحة السجون مثل جرائم الإجهاض والرشأوى.
2) العيوب المتعلقة بالتفسير الكمي: كثيرا ما يقع الباحث في استنتاجات خاطئة في تفسيره للأرقام الإحصائية حيث قد يستنتج من لغة الأرقام أن هناك زيادة بنسبة مئوية معينة هذه الزيادة في معدل الجريمة قد تعطي معنى يشير للخطورة أكثر من الواقع فمثلا قد ارتكب جريمتي سرقة بطنطا في سنة 85 ثم تزيد إلى 4 جرائم سنة 86 فتكون نسبة الزيادة 100% ، والحقيقة أن الإحصاء الجنائي بالرغم من عيوبه إلا أنه أنسب السبل لدراسة الإجرام بوصفه ظاهرة اجتماعية فضلا عن أنه يمكن تفادي عيوبه عن طريق أخذ متوسط عدد معين من السنوات حتى يكون الرقم أقرب إلى الحقيقة.
اكتب في مناهج البحث الفردية مبينا طرقها الأربعة سؤال امتحان

- وهي التي تهتم بالبحث عن الأسباب الدافعة للجريمة بالنسبة لواقعة مادية محددة فيقوم الباحث بدراسة المجرم من جميع النواحي التكوينية ، البيولوجية ، النفسية وتتمثل طرق البحث الفردية في فحص المجرم ، الملاحظة ، الاستبيان ، المقابلة.
الطريقة الأولى: فحص المجرم :
- يتم فحص المجرم من خلال ماضيه وحاضره ومستقبله ونهتم هنا ماضي وحاضر المجرم:
1- ماضي المجرم: يتمثل أسلوب فحص ماضي المجرم في دراسة الحالة وهو ما سبق استعراضه وتستهدف هذه الدراسة تشخيص كامل للحالة محل الدراسة ويتأتى ذلك عن طريق جمع سائر البيانات والمعلومات المتعلقة بميلاده وعاداته وعلاقاته بالآخرين وما تعرض له من حوادث وما اكتسبه من خبرات.
2- حاضر المجرم : يتم عن طريق إخضاعه لفحوصات متعددة من الناحية البيولوجية والنفسية والاجتماعية :
أ‌) فالفحص البيولوجي أو الجسماني يهدف إلى بيان المواصفات الجسمانية للمجرم للوقوف على ما إذا كان به شذوذ جسماني من عدمه فقد يكون تورط هذا المجرم في جريمة عنف سببه قابليته الشديدة للاستفزاز أو الانفعال نتيجة لاضطراب بعض الغدد لديه كالغدة الدرقية.
ب‌) أما الفحص النفسي والعقلي فيهدف إلى بيان الخلل النفسي أو العقلي الذي يكون لديه دلالة في تفسير السلوك الإجرامي كقياس الجانب الغريزي في نفسية المجرم.
ج- وأما الفحص الاجتماعي فيهدف إلى بيان البيئة التي تربى فيها الشخص الجانح لفهم شخصيته وسلوكه الإجرامي وذلك بجمع بيانات عنه (محل الإقامة ، الأسرة ، النشأة التعليمية، المستوى الاجتماعي).
الطريقة الثانية : الملاحظة 97-2008:
مفهومها:
- هي (مراقبة الظاهرة محل البحث لجمع المعلومات عنها ثم التنسيق بين هذه المعلومات ومحأولة الربط بينهما للوصول إلى نتيجة ما) وحتى تحقق الملاحظة الغاية منها لابد أن يتوافر في القائم بالملاحظة صفات معينة ليكون أهلاً للقيام بها أهمها الخبرة والموضوعية في التقدير والملاحظة تتعلق بالحاضر ولا تتعلق بالماضي.
أنواعها:
النوع الأول: الملاحظة البسيطة:
- وهي التي تتم عن طريق المشاهدة والاستماع دون حاجة إلى استخدام معدات أو أجهزة في ذلك وتتم عن طريق المشاركة وقد تتم بدون المشاركة .
- أ – الملاحظة بطريق المشاركة: تتمثل في مشاركة الباحث للأشخاص الذين هم محل الملاحظة على عملهم وحياتهم ويندمج معهم ويشاركهم أعمالهم كأنه واحد منهم ويتميز هذا الأسلوب بإمكانية تسجيل أنشطة الأفراد وتصرفاتهم على الطبيعة ومن ثم يتمكن من كشف الكثير من الحقائق التي يتعذر كشفها بغير المشاركة.
- ولكن يؤخذ على الأسلوب: أنها تقلل من خبرة الباحث نتيجة إندماجه مع بعض أفراد العينة دون بقيتها فضلا عن أنها تشوه موضوعية الباحث والذي يتأثر بالجماعة التي اندمج فيها دون غيرها كما أن هذا الأسلوب صعب الإتباع نظرا لما قد ينجم عن ذلك الاندماج من مخاطر على الباحث نفسه إذ من المحتمل التأثر بحياتهم الإجرامية فيصبح مجرما.
- ب – الملاحظة بدون مشاركة: وفيها يفصح الباحث عن صفقة للجماعة التي يشاركها ومن ثم فإنه لا يندمج كليا في المجموعة ويصبح حرا في التنقل داخل المجموعة التي يقوم بملاحظتها وبذلك يتجنب العديد من الانتقادات التي وجهت للملاحظة البسيطة بالمشاركة ولكن يعيبها أنها لا تمكن الباحث من تسجيل أنشطة الأفراد وتصرفاتهم على الطبيعة .
- النوع الثاني : الملاحظة المنظمة:
- وهي تلك التي يجريها الباحث مستعينا بمعدات وأجهزة مثل أجهزة التسجيل والتصوير والكشف الطبي واستخدام الباحث لتلك الأجهزة يعطي الباحث نتائج أكثر دقة.
الطريقة الثالثة : الاستبيان:
تحديد الاستبيان:
- هو (وسيلة تستخدم للحصول على معلومات حول مشكلة معينة تتعلق بالسلوك الإجرامي) ، ويتم عن طريقه توجيه عدة أسئلة إلى الأشخاص محل البحث ليتولوا الإجابة عليها دون تدخل مباشر من الباحث ثم يقوم بتفريغ تلك الأجوبة ودراستها لاستخلاص النتائج حول الظاهرة محل البحث والأسئلة تفرغ في استمارات ترسل للعينة التي وقع عليها الاختيار ويجب أن توضع تلك الأسئلة بصورة جيدة بحيث تغطي كافة أوجه المشكلة المراد بحثها وأن توضع بطريقة مفهومة.
- تقييم الاستبيان :
- تمييز هذه الطريقة.
1) أنها تمكن الباحث من إعداد أسئلة البحث بشكل أكثر دقة وتتيح له توجيه أسئلة قد لا يجد الشجاعة في توجيهها مباشرة .
2) تتيح لمن تنأوله البحث الإجابة بصورة صادقة بعيدا عن تأثير الباحث.
- ولكن يؤخذ عليها:
1) أنها لا تصلح للأميين فضلا عن احتمال الفهم الخاطئ لبعض الأسئلة الأمر الذي يخرج الإجابة عن نطاق المشكلة محل البحث.
2) قد يمتنع من تنأوله البحث عن الإجابة عن بعض الأسئلة.

الطريقة الرابعة : المقابلة:
مفهومها:
- هي عبارة عن مقارنة بعض فئات المجرمين بالبعض الآخر لتفسير الظاهرة الإجرامية مثل مقارنة سلوك المتهمين العائدين الذين سبق لهم دخول السجن بالمتهمين المبتدئين الذين لم يسبق لهم دخوله، وتتشابه المقابلة مع الاستبيان في توجيه أسئلة لمن يجري عليهم البحث إلا أنها تختلف عن الاستبيان في أنها تتم بصورة مباشرة وتتفادى العيوب الموجهة إلى الاستبيان من عدم صلاحيتها للأميين وتتوقف نتائجها على مهارة الباحث في اختيار الأسئلة وحسن توجيهها.
- تقييم المقابلة:
- تعد من أكثر الأساليب شيوعاً في الإجرام نظرا لأنها تمكن الباحث من تجميع أكبر قدر من المعلومات عن الظاهرة المراد بحثها.
تكلم عن عامل الوراثة كأحد العوامل الداخلية للإجرام 2002 سؤال امتحان

أولاً: مفهومها:
- هو (انتقال خصائص الأصل إلى الفرع بطريق التناسل) ولكن هل معنى ذلك انتقال جميع الصفات أم بعضها فقط ؟
- ** لا شك أننا نلاحظ الاختلاف فيما بين الأبناء من حيث توارثهم لصفات الآباء والأجداد فقد يتوارث البعض صفات معينة بينما يتوارث الآخر صفات أخرى وهذه النتيجة تدفعنا إلى التساؤل عن السبب في ذلك؟
- ** الواقع أن التفأوت فيما بين الأبناء من أسرة واحدة يرجع ذلك إلى وجود قوتان تؤثر كل منهما على انتقال الصفات الوراثية من السلف إلى الخلف هما قوة الوراثة وقوة التعديل أو التطور وسنوضح ذلك كما يلي:
1) قوة الوراثة: أثبتت الأبحاث أن الخلية البشرية للذكر أو الأنثى تحتوي على 46 كروموسوم ناقلة للجينات الوراثية ، فعند الإخصاب تنشطر الخلية البشرية إلى شطرين متسأويين يحمل كل منهما 23 كرومزوم ويلتقي أحد شطري الخلية البشرية للذكر بأحد شطري الخلية البشرية للأنثى لتكونا عند الإندماج 46 كرومزوم وينجم عن ذلك الإنشطار انتقال بعض صفات الذكر والأنثى للجنين وفقد البعض من هذه الصفات.
2) قوة التعديل أو التطور: ترجع هذه القوة إلى البيئة وتأثيرها على صفات الفرد بحيث يؤدي إلى ظهور صفات جديدة لم تكن موجودة في الأصل ويرجع ذلك لنوعين من التغيرات هما:
- أ – تغيرات فجائية سلبية: تصيب الأم أثناء الحمل تترك أثرها على صفات الجنين تجعلها تختلف عن الأصل.
- ب – تغييرات فجائية إيجابية: ناتجة عن تأثير البيئة عن الجيل الجديد مما يكسبه صفات جديدة.
- لكن خلاصة ذلك : أننا نجد في الواقع أبناء المجرمين ليسوا جميعا بمجرمين إذ ليس بالضرورة أن يكون ابن المجرم مجرما وإنما يقتصر أثر الوراثة على وراثة الاستعداد الإجرامي.
ثانياً: الوراثة والبيئة:
- إذا كانت الجريمة لا تورث إذن ما السبب في وجود أبناء لمجرمين يحملون صفاتهم الإجرامية ومع ذلك لا يرتكبون جرائم ؟.
- ** تكمن الإجابة هنا في تأثير البيئة فالبيئة تلعب دورا كبيرا في سلوك الأفراد فإذا كانت الوراثة تخلق الميول الإجرامية للمجرم فإن البينة إما أن تقوى ذلك الميل الإجرامي ليترجم في شكل جريمة وإما أن تضعفه ومن ثم لا يبرز في شكل جريمة ويعني ذلك أن كل من الورثة والبيئة يلعبان دورا مؤثراً في الجريمة فلا البيئة وحدها تدفع الشخص للجريمة بدليل اتجاه البعض للجريمة دون الآخر على الرغم من نشأتهم في بيئة واحدة ولا الوراثة وحدها حيث لا نجد جميع أبناء المجرمين مجرمين.
ثانياً: الوراثة والجريمة:
- الجريمة تنشأ من تغلب الغرائز الأساسية على الثانوية للإنسان فإذا تغلبت الغرائز الأساسية (حب الذات والأنانية والانتقام على الغرائز الثانوية (إيثار الغير) ارتكبت الجريمة ولا ينكر أحد دور الوراثة في تغليب أحد الغرائز على الأخرى وينقسم الناس في هذا الصدد إلى فئات ثلاث :
- الفئة الأولى: وتشمل الغالبية وتتسم بعدم الإكتراث بالغير سواء بإحسان أو بإساءة وهذه الغالبية ليس لديها ميل للإجرام فإذا حأولت الغرائز الإنسانية دفعها إلى الجريمة قومتها الغرائز الثانوية كالخشية من العقاب.
- الفئة الثانية: وتمثل قلة وتتسم بتغلب العناصر الأساسية على الثانوية مما يولد لديه عدم اكتراث بالغير في صورته الضارة بالغير وهذه الفئة تتسم بالاستعداد الإجرامي.
- الفئة الثالثة: تمثل قلة وتتسم بتغلب العناصر الثانوية على الأساسية أي أن زواجر (موانع) الجريمة تعوق دوافعها وهذه الفئة ليست لها أي ميل إجرامي.
رابعاً: أساليب دراسة الاستعداد الإجرامي:
- توجد ثلاث وسائل لهذه الدراسة :
- الوسيلة الأولى: دراسة تاريخ الأسرة:
- بمعنى دراسة عائلة أو أكثر لتحديد مدى انتشار الإجرام بين أفرادها وبصفة خاصة من السلف إلى الخلف وقد أجريت عدة دراسات على عدة عائلات انتهت نتائجها إلى الأثر الكبير للوراثة على السلوك الإجرامي لكن لا ينبغي مع ذلك أن نهمل دور البيئة حيث أجريت دراسة بخصوص البيئة تبين منها أنه توجد عائلات لا يوجد بينها إجرام بين السلف والخلف بسبب دور البيئة على الرغم من وجود سجلات إجرامية لأصول الأسرة وهذا يؤكد أن الإجرام لا يورث حقا فضلا عن أن هذا النوع من البحوث له خصوصية يصعب معها تعميم نتائجه.
- الوسيلة الثانية : الدراسة الإحصائية للأسر:
- تقوم هذه الدراسة على تنأول عدة حالات جملة واحدة دون تحديد ولهذا الأسلوب شقان :
1) شق يهتم باختيار عدد من المجرمين وبحث ما كان بأسلافهم وأقاربهم من انحراف وعيوب وراثية.
2) شق يهتم باختيار مجموعة من مرضى العقول وتعقب ذريتهم لمعرفة ما إذا كان منهم مجرمون.
- ** وانتهت الدراسة إلى ارتفاع نسبة الأمراض العقلية والعصبية بين عائلات المجرمين الأشد خطورة وارتفاع نسبة الانحراف بين أولاد المعتادين على الإجرام وأولاد المدمنين على المخدرات والخمور.
- الوسيلة الثالثة: دراسة التوائم
- وهي من أهم الأساليب التي توضح دور الوراثة في الجريمة والتوائم نوعان (متماثل وغير متماثل) وأثبتت الدراسات وجود تشابه وتوافق كبير بين النوعين من التوائم الأمر الذي يعني أن للوراثة دور كبير في الاستعداد الإجرامي لكن يؤخذ عليها أنها تنأولت عددا قليلا من الحالات فضلا عن إغفالها أثر العوامل البيئية التي تحيط بهذه التوائم، وخلاصة ذلك أن الوراثة لها كبير في السلوك الإجرامي ولكن يؤخذ في الاعتبار ما يلي :
1- أن الميل الإجرامي الذي ينتقل من السلف إلى الخلف بطريق الوراثة لا يكون حتما واحدا.
2- أن الميل الإجرامي الذي يتوارث في ارتكاب السلوك الإجرامي مشروط بدور البيئة.
- تعد من أكثر الأساليب شيوعا في الإجرام نظرا لأنها تمكن الباحث من تجميع أكبر قدر من المعلومات عن الظاهرة المراد بحثها.
تكلم عن عامل السلامة كأحد العوامل الداخلية لإجرام

أولاً: مفهوم السلامة:
- هي نوع من الوراثة لكنها وراثة جماعية فهي تنقل سمات وخصائص بيولوجية من جامعات كبيرة العدد – قد تكون قوميات معينة - إلى أفرادها بطريق الميلاد ومن أمثلة هذه السلالات ما يميز جماعات البدو عن الحضر دخول الدولة الواحدة.
ثانياً: الصلة بين السلامة والجريمة :
- تتميز كل سلالة بخصائص نفسية وجسمانية تختلف عن السلالات الأخرى ولا يمكن تصور أن الإنتماء إلى سلالة معينة يعني إجرام كل أفراد هذه السلالة فلكل سلامة بشرية نجد فيها الفضيلة والرذيلة ويقتصر دور السلالة على أنه دور مساعد على ارتكاب نوع معين من الجرائم إذا كان هناك تكوين إجرامي لدى الشخص.
ثالثاً: وسائل البحث في أثر السلوك على نوع الإجرام وحجمه :
- من الثابت أن السلالة لها تأثير على نوع وكمية الجريمة فقط ولتوضيح ذلك يجب أن تتبع أحد وسيلتين هما :
- الوسيلة الأولى: المقارنة بين الدول:
- ويتم فيها تحديد نوعية وكمية الإجرام في دولة معينة ومقارنتها بالإجرام في دولة أخرى.
- نقد:
1) من حيث نوع الإجرام: ليست جميع أنواع الجرائم واحدة في كل أنواع الدول فما يعد جريمة في دولة ليس بالضرورة أن يكون جريمة في دولة أخرى.
2) من حيث كمية الجريمة: ليست كل الدول في مستوى واحد في تعقب المجرمين وحصر الجرائم مما يجعل المقارنة بين الدول غير دقيقة.
3) لا شك أن للبيئة أثر كبير على الظاهرة الإجرامية وعي تختلف من دولة لأخرى.
- الوسيلة الثانية : المقارنة داخلة الدولة الواحدة:
- تتم هذه المقارنة من خلال المقارنة بين الجامعات داخل الدولة الواحدة مثل المقارنة بين نسبة جريمة الزنوج والبيض داخل المجتمع الأمريكي وتأكيدها على تضاعف جريمة الزنوج عن البيض.
- نقد: عجزت هذه الوسيلة عن تحديد مدى الارتباط بين السلالة والإجرام فالمقارنة التي تمت بين الإجرام الزنوج والبيض ليس السبب فيها السلالة فقط بل توجد عوامل أخرى مثل الاضطهاد السياسي والاستعداد الإجرامي.
- ** ومن جماع ما سبق نجد أن السلالة ليست هي العامل الوحيد لزيادة الجريمة بل توجد عوامل أخرى تؤدي لزيادة الجريمة الحالة الاقتصادية أو الصحية أو السياسية أو الاجتماعية.
-
- نمتشسيمنتشسينم
تكلم عن عامل الجنس كأحد العوامل الداخلية للإجرام 97-2003-2004-2006

هل الذكورة والأنوثة عاملا مؤثراً على الجريمة سواء من حيث الكم أو النوع ؟
- ** الواقع أننا إذا نظرنا إلى الظاهرة الإجرامية لوجدنا أن الجنس له أثر على نوعية الجريمة وعلى كميته حيث أن الرجال أكثر ارتكابا للجرائم من النساء وسنوضح ذلك كما يلي:
أولاً: مدى تفأوت إجرام الرجل عن المرأة:
- يوجد عدة اتجاهات في هذا الصدد:
- (الاتجاه الأول) الرجل أكثر إجراما من المرأة سواء من حيث الكم أو النوع واستدلوا على ذلك بما يلي:
1- من حيث الكم: من تقارير الأمن العام الصادر من وزارة الداخلية والتقارير الصادرة من وزارة العدل والتي أثبتت أن إجرام الرجل يفوق إجرام المرأة.
2- من حيث النوع: أثبتت الإحصاءات أن المرأة تقدم على أنواع خاصة من الجرائم لا يرتكبها الرجال مثل جرائم الإجهاض والقوادة والدعارة في حين أن كثير من الرجال يرتكب جرائم معينة أكثر من المرأة مثل جرائم العنف والاعتداء على الأعراض.
- (الاتجاه الثاني) يرى أن الإحصاءات التي استند إليها أنصار الاتجاه السابق غير صادقة في بيان الحجم الحقيقي لإجرام كلا من الجنسين وذلك ناجم عن تعمد إخفاء جانب من إجرام المرأة لاعتبارات عديدة فالقوة البدنية للمرأة لا تمنعها من ارتكاب كل جرائم الرجل كما أن جرائمها كثيراً ما ترتكب في الخفاء كجرائمها الجنسية كذلك جرائم السرقة التي ترتكبها النسوة أثناء ممارسة الجنس نادرا ما يبلغ عنها من جانب الرجال المجني عليهم خشية الفضيحة كذلك جرائم الإجهاض نادرا ما يبلغ عنها ووفقا لهذا الرأي إذا أبلغ عن مثل هذه الجرائم العديدة التي يرتكبها النساء (الإجهاض والسرقات وهتك العرض والقتل بالسم) فإن نسبة إجرام المرأة سترتفع لتتسأوى أو ربما تفوق إجرام الرجل.
- (رأي الدكتور) يرى سيادته أن إجرام المرأة لا يزال أقل من إجرام الرجل سواء من حيث الكم والنوع وهو ما أكد عليه تقرير صادر من المباحث الفيدرالية الأمريكية الذي أثبت ذلك وهذا التقرير صادر من المجتمع الأمريكي الذي تحظى فيه المرأة بقدر كبير من الحرية والمسأواة مع الرجل.
ثانياً: أسباب اختلاف إجرام الرجال عن إجرام النساء 2008:
- تختلف أسباب تضاءل حجم إجرام المرأة بالمقارنة بالرجل من حيث الكم والنوع:
أولاً: من حيث الكم :
- اختلف الآراء في هذا الصدد ويمكن حصرها في ثلاث نظريات:
- النظرية الأولى: النظرية الأخلاقية: وترى أن السبب في ذلك يرجع إلى كون أن المرأة أكثر دينا وخلقا من الرجل ويستند هذا الاتجاه إلى اتصاف المرأة بصفة عامة بالتضحية والرقة والحنان ومن يكون بهذا الوصف يكون بعيدا عن طريق الإجرام .
- نقد: هذا الاتجاه لا يستند إلى أساس علمي حيث أن النساء أكثر ارتكابا لجرائم الشهادة الزور وهي من الجرائم الدالة على ضعف الدين كذلك من أكثر ارتكابا لجرائم قتل المواليد وهي من الجرائم الدالة على ضعف الخلق.
- النظرية الثانية : النظرية الاجتماعية: وترى أن سبب ذلك هو الوضع الاجتماعي للمرأة والذي يختلف عن وضع الرجل من ناحية المسئولية فالمرأة لا تحمل مسئولية مباشرة لأنها دائما في كنف رجل يرعاها ويتولاها سواء كان أبا أو أخا أو زوجا أو ابن فضلا عن أن القانون لا يلزمها بنفس التزامات الرجل حيث أنها أقل التزاما من الرجل سواء تجاه المجتمع أو الإفراد .
- نقـد:
1) هذه النظرية لا تصمد أمام التغيرات الاجتماعية للمرأة إذ أنها أصبحت أكثر مسئولية من ذي قبل بعد خروجها للعمل ووفقا للقول السابق تكون المرأة العاملة أكثر إجراما من المرأة غير العاملة وهذا مخالف للواقع حيث تثبت الإحصاءات للسجون المصرية أن إجرام المرأة غير العاملة أكثر من إجرام المرأة العاملة.
2) وفقا لهذه النظرية يجب أن يكون إجرام المرأة المتزوجة أقل إجراما من المرأة غير المتزوجة لأنها تعيش في كنف زوجها لكن الواقع يؤكد أن إجرام المرأة المتزوجة أكثر من المرأة غير المتزوجة.
- النظرية الثالثة: البيولوجية النفسية: تقوم هذه النظرية على أساس مقارنة الصفات الجسمانية والنفسية للمرأة بالرجل حيث أن المرأة مخلوق ضعيف مما يفسر عدم إقدام المرأة على الجرائم العنيفة كما أنه من الناحية النفسية فإن المرأة تمر بحالات نفسية تنفرد بها عن الرجل كالحيض والحمل والوضع والرضاعة ومن شأن هذه العوامل التأثير على نفسيتها مما قد يدفعها إلى ارتكاب بعض الجرائم مثل الإجهاض وقتل المواليد.
- نقـد : مع الإقرار بقوة الرجل الجسماني التي تفوق قوة المرآة إلا أن ذلك لا يفسر ذلك الفارق الكبير بين نسبة الإجرام لكل منهما فقد ذهب أصحاب الرأي إلى أن قوة المرأة نصف قوة الرجل وهى ذلك نجد أن إجرام الرجل يتضاعف عدة مرات بالنسبة لإجرام المرآة .
- ** ونخلص من ذلك أن انخفاض نسبة جرائم المرآة يرجع لعدة أسباب اجتماعية بيولوجية ونفسية .
ثانياً : من حيث النوع :
- انتهينا إلى انه المرآة لتفوق الرجل في ارتكاب أنواع معينة من الجرائم مثل جرائم الإجهاض وقتل المواليد والقتل بالسم والقوادة والجرائم الاقتصادية في المقابل يقل ارتكابهها لجرائم العنف والاعتداء على الأموال وتفسير ذلك أن.
[ 1 ] ارتفاع نسبة ارتكاب المرآة لجرائم الإجهاض وقتل الأطفال الرضع إنما يرجع لطبيعة الأم فهي التي تحمل ومن ثم تكون محل جرائم الإجهاض وهى التي ترضع ومن ثم تكون لأكثر التصاقا بالطفل كل ذلك يسهل لها ارتكاب جرائم قتل المواليد .
[2] كما أن ارتفاع نسبة ارتكاب المرآة لجرائم القتل بالسم ويرجع إلى تكوينها الجسماني والذي يحول بينها وبين اللجوء للقتل باستعمال العنف مما يدفعها إلى البحث عن وسيلة تحقق لها القتل عن طريق غير المواجهة أو العنف أو الوسيلة السهلة هي السم كما أن فرصتها في وضع السم في الطعام كبيرة ونظر لدورها في البيت.
[3] بالنسبة لارتفاع نسبة ارتكاب المرآة لجرائم القوادة فمرجع ذلك إنها تحتاج على المال وهذه وسيلة سهلة كما أن طبيعتها تسهل فلها فرصة الاتصال بالآخرين ممن لديهم الميل للعلاقات الجنسية غير المشروعة .
[4] بالنسبة لارتفاع نسبة ارتكاب المرآة للجرائم الاقتصادية فانه مرجع ذلك طبيعة المرآة وحبها ارتياد المحلات والأسواق للشراء وجها للتملك وإرضاء رغبات أبنائها .
- *** تخلص مما سبق إلى عدم اعتبار الجنس أحد عوامل الإجرام وان تأثيره على الجريمة لا يتعدى الكم والكيف كما سبق إيضاحه .

تكلم عن عامل السن كأحد العوامل الداخلية للإجرام 1999 .


- السن هو الزمن الذي يحياه الإنسان وينمو خلاله ويترك بصمات على تكوينه الجسماني والنفسي وللزمن تأثير على سلوك الإنسان والإنسان بمر بعده مراحل خال حياته هي :
- المرحلة الأولى مرحلة الطفولة :-
- وتبدأ من سن الميلاد وحتى 15 عاما وتنقسم هذه المرحلة إلى فترتين :
- الأولى حتى بلوغ سن 7 : يكون فيها الشخص عديم التمييز ولا تكون لديه القدرة على الإدراك والاختيار لذلك تنعدم لديه المسئولية الجنائية.
- الثانية : من سن 15:7 سنة : في هذا السن تقرر معظم التشريعات مسئولية جنائية مخففه للحدث وخلال هذه الفترة يزداد النشاط لدى الحدث وتزداد حركته ويكون في اشتياق للمغامرة ويبدأ في محأولة استخدام العنف ضد أي عائق اجتماعي يمنعه من ممارسة حياته كما يرد وتزداد لديه جرائم السرقة بسبب احتياجه للمال وعدم قدرته على توفيره سوى بالسرقة كذلك تزداد جرائم الضرب وذلك بسبب شعور بالنمو الجسدي وازدياد قوته وأخيرا تزداد جرائم الآداب وذلك بسبب النمو الغريزي للطفل .
- المرحلة الثانية : مرحلة البلوغ ( من 15 : 25 سنة )
- ** في هذه المرحلة تحدت تغيرات جسمانية في جسم الشخص وتزداد لديه القدرة إلى الحركة والعمل مع وجود تطور نفسي كبير لديه وتظهر على الفرد فيتحول من طالب إلى موظف وكذلك تتغير البنت لتصبح متزوجة .
- ** وهذه التغيرات تؤدي على زيادة الالتزامات على عاتقه وعاتقها مما يؤدي إلى تغير سلوك الفرد وتتسم جرائمه في هذا السن بجرائم السرقة والعنف والآداب وعى ذات الجرائم التي يرتكبها في المرحلة الأولى مع اختلاف في طريق التنفيذ ودقتها وغالبية الجرائم في هذه الجرائم تكون جرائم عرضية تنتهي بانتهاء هذه المرحلة السنية .
- المرحلة الثالثة : مرحلة النضوج ( من ين 25 : 50 سنة )
- وتعرف بمرحلة الرجولة الكاملة للرجل والأنوثة ويصبح كل منهما مسئولا فالرجل يتزوج ويكون مسئول عن أسرته وأبناءه وتصبح هي إما ومسئولة عن تربية أبنائها وتزداد جرائم السرقة والقتل وتقل الجرائم الجنسية عن المرحلة السابقة ولكنها تعد اخطر نظراً لوقوعها من متزوج أو متزوجة وبالنسبة للمرآة فإنها تمر بمرحلة اليأس وهو انقطاع الطمث ( الدورة الشهرية ) عنها وتزداد معها جرائم العنف نظراُ لغيرتها على زوجها .
- المرحلة الرابعة : مرحلة الشيخوخة ( من سنة 50 : الموت )
-
تكلم عن عامل التكوين العقلي ( الذكاء & الغباء ) كأحد العوامل الداخلية للإجرام
مبينا علاقة الذكاء بالإجرام 2007 سؤال امتحان .
وتعرف هذه المرحلة بمرحلة الارتداد وفيها قدرة الشخص على الحركة والنمو وتبدأ حالته النفسية في التدهور ويفقد دوره الاجتماعي لبلوغه سن المعاش وتخلي الأبناء عنه بالزواج ونتيجة لكل ذلك تقل نسبة الجرائم لديه بنسبة كبيرة وتتسم جرائمه من حيث النوع بأنها جرائم الإهانة وجرائم الحرق العمد والتحريض على الفسق والسب والنصب وجرائم الآداب.


- هل توجد علاقة بين التكوين العقلي وخاصة الذكاء وبين الجريمة ؟
- ** قبل الإجابة على هذا التساؤل نبين معنى الذكاء وكيفية قياسه .
- مفهوم الذكاء:
- هي القدرة على تفهم الشخص لسلوكه في ضوء الظروف البينية التي يتواجد فيها ) ويختلف الأشخاص في درجة الذكاء فهنتك عباقرة وهم قلة وهناك أغبياء وهم متوسط الذكاء وهؤلاء الغالبية العظمى .
- تحديد مستوى الذكاء:
- يتم قياس مستوى الذكاء بالمعادلة الآتية : معدل الذكاء = العمر العقلي / العمر الزمني × 100 ويتحدد العمر العقلي بمجموعة اختبارات فلو أردنا معدل الذكاء لشخص عمره 15 سنة فإننا نجري عليه اختبار لسن 5 سنوات وأخر لسنة10 سنوات وأخر لسنة 15 سنة وأخر لسنة 20 سنة وهكذا إذا أجاب على الاختيار الأول كان عمره العقلي 5 سنوات وإذا أجاب على الاختيار الأخير كان عمره العقلي 20 سنة وهكذا .
- علاقة الذكاء بالإجرام:
- الرأي الأول : يرى أن هناك علاقة بين الذكاء والجريمة فالمجرمين يتميزون بانخفاض المستوى العقلي وذلك لعدم قدرتهم على التكيف مع المجتمع فيلجأون للجريمة .
- الرأي الثاني : يرى عدم وجود علاقة بين الذكاء والجريمة فإذا كان الغباء يدفع لارتكاب جريمة معينة فان الذكاء يدفع لارتكاب جرائم أخرى ومن الأمثلة على ذلك .
1) جرائم الأغبياء : مثل جرائم التسول والفعل الفاضح العلني وجرائم السرقات البسيطة والحرائق .
2) جرائم الذكاء : مثل جرائم النصب والتجسس والخيانة والجرائم الاقتصادية والسياسية .
- تفسير الصلة بين الغباء والسلوك الإجرامي
- النظرية الأولى : نظرية العلاقة النفسية المباشرة بين الغباء والإجرام : لعدم وجود قوة تتحكم في الغرائز والشهوات فان المجرم يندفع نحو اشبعا غرائزه دون التقيد بقيم المجتمع فيقترن سلوكه بالجريمة كما ان الغباء يفقد الشخص القدرة على الاستفادة من الخبرة الشخصية له أو لغيره فتضف زواجر الجريمة لديه .
- النظرية الثانية : نظرية العلاقة النفسية غير المباشرة بين الغباء والإجرام : الشخص الغبي لا يستطيع التكيف مع البيئة الاجتماعية فيصعب عليه الحصول على لقمة العيش فيلجا لجرائم التشرد والتسول كما انه قد يكون فاشل عاطفيا فيندفع نحو ارتكاب جرائم الآداب .
- النظرية الثالثة : نظرية شذوذ الشخصية: هذه النظرية تربط بين ضعف العقل والشذوذ في الشخصية فالشخص ضعيف العقل تنقصه العواطف الأسنانية كالشفقة مما يؤدي إلى عدم التوافق بينه وبين المجتمع الذي يعيش فيه لا.
- ** والواقع أن هذه النظريات يمكن الآخذ بها بصورة مجتمعه فلكل نظرية تكمل الأخرى .
تكلم عن عامل السكر وإدمان المخدرات كأحد العوامل الداخلية للإجرام 1999

- حرمت الشريعة الإسلامية وإدمان المخدرات فقال تعالى ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( الخمر أم الكبائر ) وذلك لما لها منت أثار ضارة على سلوك الإنسان حيث إنها تصيب الإنسان بالهذيان والإجهاد الجسماني والهلوسة وضعف الذاكرة وقد تؤدي على الشلل الرعاش .
- تأثير السكر وإدمان المخدرات على الجريمة .
- للسكر وإدمان المخدرات علاقة بالإجرام وذلك من ناحيتين :
- النتيجة الأولى اثر السكر والإدمان على المدمن .
1 - اثر مباشر : إذا سكر الشخص فان قواه العقلية تختل وكذلك قدرته على التمييز الأمر الذي ينجم عن ذلك عدم قدرته على التحكم والسيطرة على دوافعه وكذلك إقدامه على ارتكاب الجريمة خاصة التي تتسم بالعنف .
2 - أثر غير مباشر : إذ ينجم عن تنأولها اقتصادية نظراً لما يحتاجه المدمن من أموال كثيرة مما يدفعه إلى السرقة لتدبير الأموال كما ان المدمن يفقد عمله نتيجة انتظامه في العمل ويعرض للفصل ويصبح متشرداً مما يدفعه إلى ارتكاب الجريمة كما ان إصابته واعتلال حالته الصحية قد يؤدي إلى ضعف قدرته على العمل لذلك يغلب على المدمن جرائم الاعتداء على المال والتشرد وجرائم الآداب
- الناحية الثانية : اثر السكر والإدمان على ذرية المدمن .
- يدفع الإدمان ذرية المدمن إلى الإجرام وتفسير ذلك ان أبناء المدمنين كثيراً ما يتعاطون المسكرات والمخدرات مثل أبيهم وسبب ذلك اختلاط الأبناء بإبائهم وكذلك يتأثرون بتلك الأضرار عن طريق عامل الوراثة كما أن أبناء المدمنين كثيراً ما يجدوا أنفسهم في ضائقة مالية لا يجدون قوت يومهم الأمر الذي يدفعهم للسرقة لتدبير المال للعيش كما إنهم لا يلاقون الرعاية مما يدفعهم إلى التشرد .
من العوامل الخارجية للإجرام العوامل الطبيعية ، اشرح ذلك 2000 سؤال امتحان .

- يقصد بها ( الظواهر الإجرامية التي تسود منطقة معينة درجة الحرارة وتعاقب الليل والنهار وتعاقب فصول السنة فهل لهذه العوامل تأثيرا على السلوك الإجرامي ؟
- هذا ما سنحأول الإجابة عليه كما يلي .
أولا : الظواهر الجوية والجريمة :
1) الحرارة والجريمة .
- أكد علماء الإجرام ان لدرجات الحرارة تأثير على النشاط الإجرامي كما يلي .
[1] في المناطق الحارة : إذا كانت المنطقة حارة لدرجة معقولة فان الحرارة تؤثر على الأعصاب وضيق التنفس وتضعف إرادة الإنسان مما يجعله يندفع في سلوكه دون تفكير مما يؤثر ايجابيا على سلوكه الإجرامي أما إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة عن الحد المعقول فان الإنسان يصاب بالكسل والخمول مما يؤثر سلبيا على سلوكه الإجرامي .
[2] في المناطق الباردة : يكون الإنسان اقل حركة وتكون أعصابه هادئة وتكون أفعاله اقل اندفاعه مما يؤثر سلبيا على سلوكه الإجرامي ، ونلاحظ نوعية الجريمة تختلف تبعا لدرجة الحرارة ففي فصول الصيف تزداد جرائم المشاجرات بسبب ان الأعصاب تكون متوترة بينما في الشتاء تزداد جرائم السرقة بسبب نوم الآنسات لفترات طويلة مما يسهل من عمليات السرقة ولقد أكدت الإحصائيات العالمية والمصرية ذات النتائج المنوه عنها .
- ** وننوه أخيرا ان لدرجة الحرارة تأثير مساعد على ارتكاب الجريمة وليست هي العامل الوحيد لارتكاب الجرائم .
1) الضوء والجريمة:
- لاشك ان الليل وما يصحبه من سكون له اثر إيجابي على السلوك الإجرامي عكس النهار فالليل بعد ستارا للجاني ليفلت بجريمته وإذا كان لليل هذا التأثير ولكنه ليس تأثيرا حتميا فبعض الجرائم قد ترتكب نهارا كما ان هذا العامل يعد اقل العوامل تأثير في السلوك الإجرامي .
2) فصول السنة والجريمة:
- فصول السنة هي الصيف والخريف والشتاء والربيع ولكل فصل ظروف مناخيه تختلف عن غير من الفصول الأخرى فهل لهذه الظروف تأثير في النشاط الإجرامي ؟
- ** بداية لكل فصل جرائم تميزه عن الفصول الأخرى وتزداد فيه عن الفصول الأخرى فنلاحظ زيادة جرائم القتل في الصيف وجرائم السرقة في الشتاء وجرائم الآداب في الربيع .
ثانياً : التفسير العلمي بين الجريمة والظواهر الجوية .
- الاتجاه الأول : النظرية الطبيعية .
- وفقا لهذه النظرية هناك علاقة مباشرة بين تغير درجات الحرارة والظواهر الإجرامية فارتفاع درجات الحرارة يزيد من حيوية ونشاط الفرد فينفعل سريعاً تزداد لديه الغريزة الجنسية وهذا ما يفسر ازدياد جرائم القتل والآداب في الصيف ويبرر بعض الفقه ذلك ان ارتفاع درجة الحرارة بدرجة تفيض على حاجة الإنسان تدفعه لارتكاب أعمال العنف وكذلك فان الشتاء يتميز بجرائم السرقة وتفسير ذلك ليل الشتاء يكون طويلا وتقل الحركة فيه بسبب برود الجو .
- نقد : تتعارض هذه النظرية مع الإحصاءات فمن المعلوم ان جرائم الآداب تزداد في الربيع وليس في الصيف وكذلك القول بزيادة جرائم السرقة شتاءا عن الصيف قد يصدق على السرقة البسيطة وليس الانواع الأخرى من السرقة كالسرقة بالإكراه .
- الاتجاه الثاني : النظرية الاجتماعية .
- وفقا لهذه النظرية توثر العوامل الطبيعية على الظاهرة الإجرامية بشكل غير مباشر عن طريق الحياة الاجتماعية ففي الشتاء يحتاج الناس إلى كثير من الغذاء والمسكن والدفئ ويحتاج الشخص إلى الكثير من المال فلا يكون أمامه سوى ارتكاب جرائم الأموال كما انه نظراً لبرودة الشتاء وطول الليل وقلة الحركة يصبح الفرد في حاجة للمال أكثر لمواجهة زيادة النفقات مع قلة الدخول ، وفي الصيف تزداد حركة الناس فيزداد الاحتكاك بين الإفراد وتضرب الرغبات مما يؤدي لوجود أفعال العنف كما يشعر الناس بالعطش فيتجه البعض على المشروبات الروحية التي تؤدي إلى لجوئهم للعنف .
- الاتجاه الثالث : النظرية النفسية .
- يرى إحضارها ان العلاقة بين الظواهر والجريمة غير مباشرة فهي تحدث نتيجة ما تحدثه الظروف الجوية من تغيرات في أداء أعضاء الجسم لوظائفها ويؤكد أنصار هذه النظرية ان جرائم الآداب تزاد في فصل الربيع بسبب ازدياد الغريزة الجنسية خلال هذه الفترة مثل النباتات والحيوانات حيث تنشط لديهما الغريرة إذ تنشط الرياح المحملة بحبوب اللقاح لتثمر النباتات .
- نقد :
[1] بالغت النظرية في تشبيه الإنسان بالحيوانات والنباتات رغم ان الغريزة لدى الإنسان تكون طيلة العام على عكس الحيوانات والنباتات .
[2] بالغت في أهمية تأثير الغريزة الجنسية بالربيع .
[3] اقتصرت هذه النظرية على جرائم الآداب دون جرائم العنف والأموال .
- (رأي الدكتور) يرى سيادته انه لا يمكن الاعتماد على نظرية واحدة لتفسير العلاقة بين الظواهر الطبيعية والجريمة وإنما النظريات الثلاث مجتمعات يقدمن تفسيرا لهذه العلاقة كما ان العوامل الطبيعية ليس لها صلة مباشرة بالظاهرة الإجرامية وكل ما هناك هو صلة غير مباشرة .
من العوامل الخارجية للإجرام العوامل البيئية . اشرح ذلك سؤال امتحان

- يقصد بها ( الظروف التي تحيط بيئة الشخص وتتعلق بعلاقاته بغيره من الإفراد) .
أولا: الأسرة 2008 .
- أهمية الأسرة : للأسرة أهمية كبيرة في تنشاه الفرد وتكوين شخصيته فهي المؤثرة الأول في حياة الشخص وللأسرة أهمية في نقل ونشر القيم بين الأجيال القادمة فدور الأسرة قد يكون ايجابيا أو سلبيا .
أ – فإذا كانت الأسرة تنعم بالعلاقات الودية بين أفرادها وبالدخل المناسب والصحة العضوية والنفسية كان لذلك تأثيرا إيجابيا على الأفراد في إبعادهم عن ارتكاب الجريمة .
ب- بينما إذا كانت الأسرة تعاني من التفكك ونقص الدخل والضعف الجنسي كان لذلك تأثيراً سلبيا على الإفراد في دفعهم لسلوك سبيل الجريمة .
- اضمحلال دور الأسرة في التربية والتوجيه .
- هناك الكثير من المتغيرات التي أدت إلى الحد من دور الأسرة هي :
[1] انشغال الوالدين بالعمل خارج المنزل لفترات طويلة لغياب مما أدى لغياب الدور الرقابي للوالدين .
[2] اقتحام وسائل الإعلام للمنازل مما أدى إلى وجود معتقدات هدامة داخل المنازل .
[3] إغفال الأسرة لدورها التربوي والاعتماد على المدرسة والتلفزيون والنوادي .
[4] الابتعاد عن القيم الدينية والسمأوية .
- علاقة الآسرة بالجريمة .
أولا: علاقة الأسرة المباشرة بالجريمة .
- توجد ثلاث مظاهر لهذه العلاقات هي :
[1] التنشئة الإجرامية والتي تعتمد على القدرة السيئة من الأبوين للأبناء فالطفل الذي ينشا في بيئة إجرامية سوف يشاهد الإجرام وينغمس فيه وتقوى لديه غريزة التقليد .
[2] التحريض الإجرامي: فقد يحرض احد الوالدين الأبناء على ارتكاب الجريمة.
[3] التسخير الإجرامي : وتعني قيام الأبوين باستخدام الأبناء لتنفيذ مخططهم الإجرامي .
ثانيا : علاقة الأسرة غير المباشرة بالجريمة :
- هناك بعض الأسباب الغير مباشرة التي قد تؤدي إلي وجود الجريمة منها .
[1] التفكك المادي للجريمة : إذا غاب احد الأبوين بسبب الموت أو السجن أو الزواج بآخري أو بسبب إقامة علاقة غير شرعية فإذ ذلك يؤدي لتفكك الأسرة فغيبا الأب يؤدي لغياب الرقابة على الأبناء فيتجه الابن إلي الجريمة وإذا غابت الأم فقد الأبناء الحنان والحب مما يؤثر على نفسيتهم ومن ثم سلوكهم الإجرامي وهو ما أكدته الإحصائيات وان كان ذلك ليس دائما فقد يكون تفكك الأسرة سببا لتماسك باقي أعضائها .
[2] التفكك المعنوي والجريمة: يقصد بالتفكك المعنوي وجود مشاحنات ومشاجرات بين أفراد الأسرة خاصة الأبوين أن كان احد الوالدين قدوة سيئة للأبناء أو إتباع أسلوب التفرقة بين الأبناء في المعاملة ويؤدي التفكك المعنوي إلي إحباط نفسية الأبناء مما يؤدي لانغماسهم في الجريمة .
ثالثا : المسكن والجريمة:-
- للمسكن دور هام في تكوين شخصية الإنسان فضيق المسكن يجعله غير صحي كما أن الكثافة السكانية تزيد من فرص الاختلاط كما إنها تساعد على انتشار الأمراض بسبب ألعدوي وكل ذلك يؤدي إلي اقتراف الجرائم كما أن عدم توافر فرص للراحة بالمنزل يعيق الأفراد عن العمل سواء داخل أو خارج المنزل كما أن شيق المكان يؤدي إلي خروج الأبناء من المسكن فيختلطوا برفقاء السوء مما يؤدي لوقوعهم في الجريمة كما أن القيمة الايجارية المرتفعة قد تؤدي إلي الانغماس في الجريمة فقد لا يستطيع الأب توفير القيمة الايجارية المرتفعة فيلجا إلي السرقة لتوفير المال كذلك قد لا يستطيع الأب توفير جميع متطلبات الأبناء فيشعرون بالحرمان فيلجأون للسرقة لسد احتياجاتهم .
رابعا: الحي والجريمة :-
- للحي اثر كبير في تكوين شخصية الحدث سلبيا أو ايجابيا فالحي المزدحم يحرم الطفل من أماكن ووسائل قضاء وقت الفراغ مما يصيب الطفل بالملل فيلجا إلي زملاء السوء فيقع في الجريمة .
- تقييم الدكتور: يري سيادته أن التفكك الأسري والمسكن والحي له تأثير على ارتكاب الجريمة ولكنها ليست عوامل حتمية لارتكابها ودليل ذلك أن الأحداث الذي ينشئون في مثل هذه الظروف لا يلجا جميعه للجريمة .
ثانيا المدرسة:-
- دور المدرسة في تكوين شخصية الحدث .
- للمدرسة دور تكميلي للأسرة في تربية وتعليم الحدث وإذا حدث تعأون بين الأسرة والمدرسة فان لذلك تأثير ايجابي علي شخصية وسلوك الحدث وللمدرسة دور هام في تكوين شخصية الحدث إذ إنها المجتمع الأول الذي يحتك به خارج نطاق الأسرة ودور المدرسة قد يكون ايجابيا أو سلبيا .
- دور المدرس :-
- للمدرس دور كبير في بناء شخصية الحدث فإذا أوجد جدار من الثقة بينه وبين الحدث وإذا أحب الحدث المدرس فانه سيحب المدرسة والعمل وعلى العكس إذا فشل المدرس في اكتساب ثقة الحدث فان ذلك يؤدي لعدم تكيفه مع زملاء فيهرب من المدرسة مما قد يدفعه للجريمة والمدرس يجب أن يكون وسطا في تعامله مع الحدث فلا يفرط في القسوة أو اللين معه .
- دور الصحبة المدرسية :-
- هناك علاقة اجتماعية تنشا بين الحدث واقرأنه فإذا استطاع أن يتكيف معهم كانت علاقاته سوية أما إذا فشل في التكيف معهم فان سلوكه يصبح غير سوى ما يؤثر على تحصيله العلمي وللمدرسة والمدرس دور هام في متابعة علاقة التلاميذ يبعضهم البعض والتدخل للقضاء على أي شعور بالفشل أو الاضطهاد وعليها تنمية روح الاعتماد على النفس .
- دور العلاقة بين المدرسة والأسرة :-
- الطفل في بداية حياته تقتصر المعرفة لدية على الأسرة والمدرسة ولذلك فالتعأون بين الأسرة والمدرسة له دور هام في حياة الطفل ويجب على الأسرة أن تبلغ المدرسة بجميع ملاحظاتها على الطفل أثناء تواجده بالأسرة وبالمثل يجب على المدرسة تبليغ ملاحظاتهم للأسرة حتى لا يكون الطفل بعيدا عن الرقابة بما يساعده على الهرب والاختلاط برفقاء السوء ويجب على ولي الأمر أن يتابع المستوي التعليمي لابنه وان يلحقه بالتعليم الذي يتفوق فيه ولا يرغمه على الالتحاق بالتعليم الذي يتفوق فيه ولا يرغمه على الالتحاق بتعليم معين لا يحبه .
ثالثا العمل :
- نوعية الجريمة والعمل .
- ** للعمل دور هام في حياة الإنسان قد يؤدي إلي اقترافه للجرائم والعكس قد ينمي زواجر الجريمة لدية فمن الأدوار السلبية عمل رجل الشركة في قد ييسر له ارتكاب عمليات القبض والتعذيب بدون وجه حق وبالنسبة للعاملين في الشركات والهيئات العامة يسهل عليهم ارتكاب جريمة الاختلاس والتزوير والرشوة وبالنسبة للأعمال الحرة فإنها تيسر لصاحبها جرائم التهريب الجمركي والضريبي والغش والنصب.
- **وفي مقابل ذلك فهناك ادوار ايجابية يقوم بها العمل وذلك إذا ما كان للشخص وضع اجتماعي يريد الحفاظ عليه كرجال الشرطة وأساتذة الجامعات والمحامين والأطباء فحرصهم على النجاح والارتقاء بعيدين عن السلوك الغير سوى كذلك بالنسبة للعمال الذي يعد العمل هو مورد رزقهم الوحيد يكونوا حريصين على المحافظة عليه والبعد عن الجزاءات التي تصيب مرتباتهم وفي النهاية فالصلة بين نوعية العمل والجريمة ليست حتمية بالشخص يمكن أن يكون ذو منسب هام يحأول الحفاظ عليه ويرتكب أفعالا غير سوية والعكس صحيح .
- صحبة العمل والجريمة :-
- لصحبة العمل تأثير في شخصية الإنسان فالصاحب في العمل قد يكون زميل أو رئيس ولا شك انه يؤثر في العامل سليا أو إيجابا فيدفعه إلي ارتكاب الجريمة والعكس يكون عونا له على عدم ارتكابها فقد تؤدي المشاحنات والمنافسة بين العمال إلي وجود المشاجرات وارتكاب جرائم العنف وقد يساعد الرئيس مرؤوسة علي ارتكاب جرائم مثل الرشوة ولا شك أن الصحبة ليست لها علاقة حتمية بالجريمة فالعامل لن يرتكب الجريمة حتى لو كانت الصحبة سيئة إلا إذا كان لدية استعداد إجرامي .
رابعا : الصداقة .
- الأصدقاء والجريمة :-
- للصداقة دور هام في حياة الإنسان وهى توثر في سلوكياته فقد تدفعه لي طريق الخير وقد تدفعه إلي ارتكاب الجريمة .
- العصابة الإجرامية .
- هي نشاط منظم وعضوية مشروطة وتوزيع مرسوم لدور كل عضو وزعامة يخضع لها الأعضاء ومن الأسباب التي تحول الأصدقاء إلي عصابة إجرامية سوء المعاملة التي يلقها الحدث في المدرسة أو الأسرة ، والعصابة تحقق للحدث حالة اقتصادية جيدة وترتكب العصابة مختلف أنواع الجرائم وان كان اغلبها يتعلق بالمال .
اشرح العوامل الثقافية كأحد العوامل الخارجية للإجرام 2001 سؤال امتحان .


- يقصد بها(مجموعة القيمة المعنوية والخلقية التي تسود الجماعة والتي ينبثق عنها جميعا عادات الجماعة وتقاليدها وأسلوبها في الحياة).
أولا : التعليم والجريمة : ما هو اثر التعليم على الجريمة .
- الرأي الأول : يري أن العمل يقأوم الجريمة فإزاء كل مدرسة تفتح هناك سجن يغلق .
- الرأي الثاني: يري العكس فمقابل كل مدرسة تفتح يقابلها سجن يفتح.
- الرأي الثالث : ويري عدم وجود أي أثر للتعليم على كمية الإجرام .
- أولا : الصلة بين التعليم وكمية الإجرام .
- يري الكثيرون أن الصغير يتعلم في المدرسة القيمة والأخلاق وأسس الحياة ويحتل بالعلم مركزا اجتماعيا ويصبح له دور في المجتمع وحتى يحافظ على مكانته فانه يبتعد عن طريق الجريمة وعلى العكس إذا فشل الصغير في المدرسة فانه يهرب منها ويصاحب أصدقاء السوء ويقع في الجريمة ولقد عبر المفكر هوجر عن ذلك بقولة ( أن كل مدرسة تفتح يقابلها سجن يغلق ).
- ثانيا : التعليم وزيادة الظاهرة الإجرامية .
- يري البعض انعدام اثر التعليم على الجريمة فهو إذا كان يحد منها في ظروف معينه فانه يزيد منها في حالات أخري ونستدل على ذلك بإحصائية أجريت من عام 1851 إلي عام 1931 في ألمانيا وفرنسا وايطاليا حيث اتضح انخفاض نسبة المجرمين الأميين بالمقارنة بالمتعلمين .
- رأي الدكتور : يري سيادته أن التعليم اثر مزدوج فهو قد يحد من الجريمة وقد يزيد منها ويرتبط ذلك بنوعية البرنامج التعليمية ونوعية المدرسة القائمين عليها فقد يكون دور التعليم تبصير الأفراد بقيمة الأعمال التي يقوم بها وأهميتها في المجتمع كما أن التعليم يخلق للشخص فرصه عمل فيحقق المطالب الاقتصادية بشكل مشروع وقد يكون للتعليم دور سلبي فيفتح أمام الشخص سبل اقتراف الجريمة وكيفية الهرب منها إذا ما صادف التعليم شخصا لدية ميول إجرامية .
- ثانيا : الصلة بين التعليم ونوعية الجريمة .
- لا شلك أن هناك صلة بين التعليم ونوعية الجريمة فجرائم العنف تزاد بين الأميين نظرا لاعتمادها على القوة الجسمانية دون احتياج أو دهاء تمتاز جرائم المتعلمين بجرائم النصب والاحتيال أو الجرائم الاقتصادية والسياسية.
ثانيا وسائل الإعلام والجريمة .
- الصلة بين الصحافة والجريمة :-
- ** الصحافة هي احدي وسائل الإعلام ذات الانتشار الواسع بين الأفراد والتي تخصص عادة صفحة فيها للحوادث والقضايا وهى من أهم الصفحات المقروءة بالنسبة للجميع بل أنها تعد من الصفحات التي تؤدي لزيادة انتشار الصحيفة بل الأكثر من ذلك توجد صحائف متخصصة في مجال الجريمة فقط وللصحافة اثر مزدوج على الجريمة.
[1] فقد تؤدي دورا ايجابيا بردع المجرمين وتوعية القراء من حيلهم فهي عندما تنشر صور المجرمين والأحكام الصادرة ضدهم تردع المجرمين المبتدئين .
[2] وقد تؤدي دورا سلبيا عندما تعرض أساليب وطرق ارتكاب الجرائم فتشجع البعض على ارتكاب الجرائم بشكل معين كما أنها فرضه للباحثين عن الشهرة ولو ارتكاب الجرائم كما أن نشر الصحف لأخبار الهاربين من العدالة يولد لدى ضعاف النفوس أمل الإفلات من العقاب إذا ما ارتكبوا جرائمهم وقد أكدت الإحصائيات غلبه الدور السلبي للصحف على الدور الايجابي لها لذلك يجب حتى تتفادى هذا العيب أن تحد من أسلوب المبالغة في نشر أخبار الجرائم والتركيز على القضايا التي تصل إلي القضاء ويعاقب مرتكبوها .
- الصلة بين التلفاز والجريمة :-
- التلفاز من الوسائل التي يشاهدها الجميع كبارا أو صغارا وهو يعرض الأفلام البوليسية والعاطفية ولا شك أن عرض المغامرات في الأفلام تكون أيسر وصولا وأكثر تأثيرا في نفوسهم مما يجعل البعض يحاول محاكاة هذه المغامرات التي شاهدوها من خلال هذا الجهاز وإذا كان للتلفاز هذا الأثر السلبي ألانه لا يستطيع أن يؤدي دورا ايجابيا وذلك إذا اختار البرامج الهادفة الملتزمة بمبادئ الشريعة الإسلامية وامتنع عن مشاهد الخطف والسطو والاغتصاب وكل ما يساعد على انتشار الجريمة .
- الصلة بين السينما والجريمة :-
- للسينما دور هام فإنها قد تؤدي دورا سلبيا لعرضها لأفلام تحوي مشاهد العنف والجنس والمخدرات والغالب في السينما أنها ذات دور سلبي على صاغر السن فهي تصور المجرمين على أنهم إبطال وان التمسك بالتقاليد والمبادئ متخلف في نظرهم وان الانحلال هو التقدم والرقي ولكن ما دور تأثير السينما على الجريمة ؟.
- ( الرأي الأول ) يري أن للسينما اثر ضار على الظاهرة الإجرامية ويستندون في ذلك إلي الإحصاءات التي أجريت في أمريكا والتي أوضحت أن الأفلام كانت عاملا هاما من العوامل التي أثرت في أسلوب حياة ما يقرب من 10% من الذكور المجرمين 25% من الإناث المجرمات الذين كانوا موضعا للدارسة كما أظهرت الدراسة أن الحدث الذي ينتمي إلي بيئة إجرامية هو اشد تأثرا بأفلام السينما .
- ( الرأي الثاني ) ويقلل من اثر السينما على الأجرام واستندوا في ذلك إلي العديد من الإحصاءات التي أجريت في هذا الصدد إذا أثبتت أن نسبة المجرمين من المترددين على السينما ثلاث مرات أسبوعيا لا يتعدي 22% فقط وان نسبة المترددين من غير المجرمين بلغت 14%.
- ( رأي الدكتور ) يري سيادته أن السينما لها اثر ضار على الظاهر الإجرامية خاصة على الإحداث أن تؤثر على أفكارهم ومعتقداتهم وأخلاقياتهم لا سيما إذا كانت نوعية الأفلام يغلب عليها الخلاعة وتصوير الجناة إبطال ولكن تأثيرها يقتصر على تحريك الميل الإجرامي لدى المشاهد وبالتالي إذا مل يكن لدية هذا الميل لا ينفي اثر السينما على السلوك الإجرامي .
اكتب في العوامل الحضارية كأحد العوامل الخارجية للأجرام 97 – 98 -2008 سؤل امتحان .


- الحضارة تعبر عن أساليب أو نظم حياة الأفراد في المجتمع في مختلف مجالات المعيشة .
أولا : التطور الحضاري وأثره على الجريمة .
- مفهوم التطور الحضاري : هو( التغير الذي يطرأ على حياة مجتمع من المجتمعات في مختلف المجالات وهذا التغير قد يكون للأفضل ونطلق عليه التقدم الحضاري وقد يكون للأسوأ ونطلق عليه التخلف الحضاري ) وستقتصر دراستنا علي بيان مدي تأثير التطور الحضاري الذي عرفه جارفالو بأنه التقدم الخلقي للشعوب .
- صلة التطور الحضاري بالجريمة .
- هناك من يعتبر التطور الحضاري من أهم العوامل التي تزيد من معدلات الجريمة استنادا إلي أن التقدم المادي والاجتماعي يحدث دون أن يسايره تقدم في الفكر المبني علي القيم والأخلاق مما يزيد من الصراعات بين الأفراد من اجل التكيف والمحافظة على البقاء وتؤدي عدم القدرة على التكيف مع هذه المتغيرات التي آيتان تصرفات لا يرض عنها المجتمع وعلى العكس هناك من يري أن من شان التقدم الحضاري الحد من معدلات الجريمة حيث يري أن الحضارة ليس معناها المال والترف وإنما هي نهج حياة يجب أن تسود فيه العدالة ، لكن حقيقة الأمر أن التقدم الحضاري ينجم عنه زيادة معدل الأجرام لسببين .
- السبب الأول : التقدم الحضاري يحدث غالبا بصورة مفاجأة فالتقدم الصناعي المفاجئ إذا لم يصاحبه تقدم اجتماعي وفكري فانه يعمل على الإخلال بالمجتمع نتيجة عدم نجاح الأفراد في التكيف مع ذلك التقدم مما يؤدي إلي زيادة الجريمة .
- السبب الثاني : التقدم الحضاري في المجالات المادية والسياسية والفكرية والاجتماعية لا يصاحبه تقدم في الأخلاق وإنما علي العكس تتدهور الأخلاق وتنهار الثم الأمر الذي يمهد السبيل إمام الجريمة .
ثانيا : التحضر وأثره على الجريمة ( العوامل المكانية ).
- مفهوم التحضر ومعيار تمييزه عن الريف .
- التحضر هو ( عمليه من عمليات التغير الاجتماعي التي يتم بواسطتها انتقال الريف والبادية إلي المدن ) فالسكان المقيمين بأي دولة ينقسمون إلي ريف وحضر ونعني بسكان الحضر الذي يعيشون في مجتمعات سكانية يطلق عليها وصف المدينة ونعني بسكان الريف الذين يعيشون داخل القرى والنجوع والكفور، ومعيار التمييز بين الحضر والريف يقوم على ثلاثة أنماط هي:
[1] على أساس النظام المدني التي يشمل نوع الحكومة وعدد الأشخاص ونسبة السكان العاملين بالزراعة .
[2] على أساس التصنيف الإداري حيث يعتبر المركز الإداري الذي يخدم عدد من القرى منطقة حضرية والقرى المحيطة به منطقة ريفية .
[3] على أساس حجم التجمعات البشرية فالتجمعات الأكبر حجما تمثل الحضر والأقل حجما تمثل الريف .
- الصفات المميزة لأهل المدن عن أهل القرير :-
- الحضر : يتسم بأنه عقلي واقعي ويتحفظ على علاقاته الاجتماعية ويهتم بالصناعة والتجارة وضعف القيم الأخلاقية .
- أما الريفي : فيتسم بالتمسك بالدين والاقتصاد في النفقات والشك في الغريب والثرثرة ويغلب عليهم الاشتغال بالزراعة لكن هذه الصفات يجب إلا نعممها فقد يكون هناك ريفي متحرر لا يتمسك بالقيم الأخلاقية والعكس صحيح .
- الصفات المميزة لمجرمي المدينة عن مجرمي القرى :-
- يتميز مجرم المدنية عن مجرمي الريف بسمات معينه إذ يتسم مجرم المدينة بصغر السن عند بدء نشاطه الإجرامي وسوابقه العديدة لحقيقة تصرفاته الإجرامية ولدية ثقافة إجرامية تمكنه من ابتكار وسائل جديدة في الجريمة.
- التحضر والجريمة :-
- هل الجريمة ترتكب بمعدل أكثر في المدن عنها في الريف أم العكس صحيح؟ .
- ** لا شك أن هناك اختلاف بينهما سواء من حيث الكم أو النوع .
[1] (من حيث الحكم) : يزاد معدل الأجرام في المدينة عن الريف؟ وقد أكدت ذلك الإحصاءات الجنائية ويرجع معدل الزيادة لأسباب عديدة منها كثرة أماكن اللهو والتسلية في المدن سوء التخطيط العمراني ظهور إحياء عشوائية هجره أهل الريف إلي المدن خروج النساء والصغر للعمل ضعف وسائل الرقابة الاجتماعية نظرا لعف القيم وضعف دور الوالدين ) كل ذلك ساهم في زيادة معدل الجريمة في المدن عن الريف .
[2] (من حيث النوع) : الجرائم في المدن يغلب عليها الحيلة المادية عكس الجرائم في الريف يغلب عليها العنف ومن أمثلة جرائم المدني الرشوة والتزوير والاختلاس والجرائم الأخلاقية والتشرد والجرائم الجمركية والضريبية بينما تزايد في الريف جرائم العنف ضد الأشخاص كالقتل وجرائم الحريق العمد وتسميم المواشي وجرائم السرقة بالإكراه وتفسير هذا الاختلاف بحسب رأي الدكتور يكمن في أن جرائم المال تكثر في المدن نتيجة لكثرة متطلبات الحياة المادية وكثرة المنقولات القابلة للسرقة بينما جرائم العنف تزيد في الريف بسبب طبيعة العمل في الريف وقسوة الحياة وطبيعة النشاط الزراعي.
اكتب في العوامل الاقتصادية كأحد العوامل الخارجية للإجرام 99-2005 سؤال امتحان


أولا: الصلة بين العوامل الاقتصادية والظاهرة الإجرامية:
- الفرد قد يكون غنيا أو فقيرا وقد يكون عاملا أو يعاني من البطالة فهل للحالة الاقتصادية التي يكون عليها الفرد أثر على الظاهرة الإجرامية ؟ اختلف الفقه في ذلك إلى:
- ( الرأي الأول ) يري أن الحالة الاقتصادية لها أثر ضار على زيادة الظاهرة الإجرامية وأساس ذلك أن الحاجة هي التي تدفع الفرد لارتكاب الجريمة.
- ( الرأي الثاني) يري أنه لا يوجد أي أثر على الجريمة بسبب الحالة الاقتصادية فالذي يولد شريفا أمينا يظل هكذا مهما كانت الحالة الاقتصادية سيئة والذي لديه استعداد إجرامي يرتكب جرائمه حتى لو توافرت له سبل الحياة الكريمة.
ثانيا: أثر الظواهر الاقتصادية الخاصة على الجريمة:
- للفقر والبطالة أثر كبير على الظاهرة الإجرامية
- 1) الفقر والجريمة:
- الفقير هو ( الشخص الذي لا يجد قوت يومه أو هو ذلك الشخص الذي يحصل على دخل ضعيف ويحتل أسفل السلم الاجتماعي ) يتضح من هذا التعريف أن الفقر أمر نسبي يختلف باختلاف البيئة التي يتواجد فيها هذا الشخص ووفقا للإحصاءات التي أجريت في ذلك أتضح أن الفقر يوجد عندما يعجز الشخص عن تلبية احتياجاته ومن ثم يقوي دوافع الجريمة لديه كما أن الفقر يؤدي إلى إهمال الشخص في صحته نتيجة عدم حصوله على الغذاء الكافي وبالتالي ينجم عن ذلك فشله في الدراسة والعمل وكل ذلك يؤدي لإهمال تربية أبناءه وما ينجم عن ذلك من آثار سيئة على سلوكهم وبالتالي فإن الفقر يعد عاملا مساعدا للجريمة مع تضافر عوامل أخرى للجريمة.
- 2) البطالة والجريمة:
- هي ( الحالة التي يكون فيها الشخص قادر على العمل وراغبا فيه ولكنه لا يجد العمل والأجر المناسب ) والبطالة أنواع:
- 1- بطالة مقنعة ( مغلفه ) : وتكون فيها عدد الأيدي العاملة في ازدياد بينما عناصر الإنتاج الأخرى ثابتة وهذا النوع من البطالة لا يهمنا لأنه لا علاقة له بالجريمة.
- 2- بطالة ظاهرة: وهي المقصودة من التعريف السابق ويحدث هذا النوع من البطالة بسبب انخفاض الطلب خلال فترة الركود الاقتصادي لمرحلة من مراحل الدورات الاقتصادية وهو غالبا ما يكون طويل الأجل وما يرتبه ذلك من نتائج جسيمة خاصة إذا كان العاطل مسئولا عن أسرة.
- ** وعلى ذلك يمكن القول أن البطالة ليست سببا مباشرا للجريمة وإلا صار كل عاطل مجرما وهذا غير صحيح لكن يمكن للبطالة صلة غير مباشرة بالجريمة فهي تحرك من لديه استعداد إجرامي نحو الجريمة وقد أثبتت الإحصائيات ذلك كما أن البطالة تحتوي على بذور الجريمة من عوامل اقتصادية ونفسية واجتماعية:
- أ ـ العوامل الاقتصادية: تؤدي إلى انخفاض دخل الفرد مما يجعله فقيرا وقد سبق أن ذكرنا أن للفقر صلة غير مباشرة بالجريمة.
- ب ـ العوامل النفسية: فالبطالة تؤدي إلى الشعور بالإحباط والفشل مما يؤدي إلى عداء العاطل للمجتمع ويدفعه في النهاية للسلوك الإجرامي.
- ج ـ العوامل الاجتماعية: البطالة تؤدي إلى العزلة الاجتماعية للعاطل وتتضاءل قدرته على تحقيق التضامن مع المجتمع مما يسهل له ارتكاب الجريمة.
ثالثا : أثر الظواهر الاقتصادية العامة على الجريمة:
- يقصد بها التقلبات الاقتصادية والدورات الاقتصادية
- 1) التقلبات الاقتصادية والجريمة:
- يحدث أن يتعرض المجتمع لتقلبات اقتصادية مثل تقلبات الأسعار والدخل فهل لذلك أثر على الجريمة؟
- أ - تقلبات الأسعار والجريمة: إذا ارتفعت أسعار السلع فهل ذلك يؤثر على الظاهرة الإجرامية؟
- ** الإجابة هنا بالإيجاب إذ يؤثر ذلك على الظاهرة الإجرامية خاصة السلع الضرورية وهذا ما أثبتته الإحصاءات حيث هناك تناسب طردي بين الجريمة وأسعار السلع الضرورية فكلما ارتفعت أسعار السلع الضرورية زادت الجريمة والعكس صحيح وتفسير ذلك أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى عجز الأفراد ذات الدخول المحدودة عن تلبية احتياجاتهم فيلجئون إلى سد حاجاتهم بطرق غير مشروعة عن طريق ارتكاب جرائم السرقة والعكس صحيح في حالة انخفاض الأسعار فتنخفض نسبة الجرائم خاصة ولكن في نفس الوقت قد تؤدي إلى ارتفاع نسبة جرائم الآداب حيث أنه يتوافر الدخل ولا يجد صاحبه وسيلة لإنفاقه إلا بغرض الترفيه.
- ب - تقلبات الدخل والجريمة: إذا زاد الدخل تمكن الفرد من سد حاجاته وحاجات أسرته مما يؤدي إلى انخفاض الظاهرة الإجرامية وخاصة السرقة إلا أنه يشجع صاحبه على إشباع شهواته خاصة تنأول المسكرات وما يترتب على ذلك من جرائم جنسية وهذا بالطبع مع ثبات الأسعار فإذا زادت الأسعار بنسبة تقل عن الدخل فإن ذلك يحد من الظاهرة الإجرامية والعكس في حالة انخفاض الدخل مع افتراض ثبات مستوي الأسعار فإنه ينجم عن ذلك عجز الفرد عن إشباع حاجاته وحاجات أسرته مما يؤدي إلى تشرد الأبناء وارتكاب جرائم السرقة والعنف.
- 2) الدورات الاقتصادية والجريمة:
- تمر الأنظمة الاقتصادية بداية بحالة انتعاش ورخاء ثم يتبعها حركة انكماش وكساد فهل لهذه الاضطرابات الاقتصادية أثر على الجريمة؟
- أ - الانتعاش الاقتصادي والجريمة:
- 1- في فترات الانتعاش الاقتصادي يكثر الطلب على السلع نظرا لازدياد الدخول ، وينجم عن كثرة الطلب هذا إنشاء مصانع جديدة لزيادة الإنتاج ، ومن ثم يزيد الطلب على العمال الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أجورهم وتقل البطالة وما ينجم عنه من زيادة في دخول العمال ومن ثم انخفاض لجرائم المال والعنف ، وازدياد لجرائم العرض والمسكرات.
- 2- قد يشجع الانتعاش المنتجين على الاستقلال بأعمالهم وما يستتبعه ذلك من آثار اقتصادية سيئة تلحق بفئة التابعين لهم.
- 3- ازدهار العمل واتساع نطاقه يؤدي إلى ازدياد وتنوع العلاقات بين الأفراد ويشجع ذلك على ارتكاب جرائم الرشوة والاختلاس والاعتداء على الأشخاص.
- ب ـ الانكماش الاقتصادي والجريمة: على عكس الانتعاش يقل الطلب على السلع وتنخفض الأسعار ويترتب على هذا الانخفاض كافة الآثار السابق ذكرها والخاصة ( بالأسعار والجريمة) وتزداد البطالة نتيجة إغلاق المصانع وكذلك ينخفض الدخل ويشتد الفقر ومن ثم تترتب كافة الآثار المتعلقة بالفقر والجريمة ، وتؤكد ذلك الإحصاءات التي تنأولت هذه الحالة بالبحث حيث خلصت إلى:
- 1- زيادة نسبة جرائم الأموال في فترات الانكماش بالمقارنة بفترات الانتعاش.
- 2- تزداد نسبة جرائم الأشخاص في فترات الانتعاش عنها في فترات الانكماش.
- 3- وجود بعض الجرائم التي لا تتأثر لا بالانتعاش ولا بالانكماش كالجرائم الدينية وقتل الأطفال حديثي الولادة.
- ** نخلص مما سبق إلى تأثر الظاهرة الإجرامية بالعوامل الاقتصادي باعتبار هذه العوامل فقط مساعدة على ارتكاب الجريمة دون اعتبارها سببا حتميا لها.
اشرح التفسير التكاملي للظاهرة الإجرامية 97 – 99- 2001- 2005 سؤال امتحان.


- نجم عن فشل النظريات الاثروبولوجية والاجتماعية في تقديم التفسير المنطقي للظاهرة الإجرامية أن اتجه العديد من علماء الاجتماع والإجرام في البحث عن تفسير جديد خلص إلى أن السلوك الإجرامي يحدث نتيجة للتفاعل بين مختلف قوي الفرد الجسدية والنفسية من ناحية وبيم مختلف مؤثرات البيئة التي يعيش فيها من هنا ظهرت العديد من المحأولات الحديثة التي تحأول التوفيق بين هذه العوامل مجتمعة وإن تم تغليب بعض هذه العوامل على البعض الآخر ويمكننا تنأول بعض هذه المحأولات التفسيرية.
- أولا: بحث العالمان هيلي وبرونر: أجري العالمان بحوثهما عام 1907 على الأحداث في 153 أسرة وقد خلصوا من بحثهما إلى أن انحراف الأحداث يعود إلى أكثر من سبب يتمثل في سوء الصحة والقلق والإجهاد فضلا عن تعرضهم لصعوبات كثيرة في تكوين العادات الحسنة.
- ثانيا: بحث العالم بيرت: أجرى بيرت أبحاث عن 197 حدثا منحرفا قارنهم بمجموعة من الأحداث الأسوياء المتماثلين في السن ودرجة التعليم والجنس والحالة الاجتماعية والاقتصادية وقد انتهى بيرت من دراسته إلى أن انحراف الأحداث ناتج عن عوامل متعددة ومتشابكة بعضها بيولوجي وبعضها نفسي وبعضها اجتماعي وتتفاوت تأثيرات هذه العوامل على الأفراد بتفاوتهم.
اشرح التفسير الإسلامي للظاهرة الإجرامية:


- سبقت الشريعة الإسلامية أحدث الأبحاث في علم الإجرام في مجال تفسير الظاهرة الإجرامية وهو التفسير التكاملي إذ تذهب إلى أن انحراف والإجرام يرجع لعوامل بيولوجية ونفسية وليس لعامل واحد ونوضح ذلك كما يلي:
أولا : الوازع الديني:
- هو ( الرغبة في ثواب الله والخوف من عقبه) ويعد توافر الوازع الديني الحصن الحصين ضد الانحراف أيا كان نوعه في حين يعد تخلف هذا الوازع عاملا هاما نحو ميل الإنسان للإجرام.
أولا: انعدام الوازع الديني:
- ينعدم الوازع الديني لدى المشتركين والمنافقين:
- 1- الشرك بالمولي عز وجل: يعد الشخص مشتركا متى كان لا يؤمن بالله أو شرك العبد في عبادته مع الله وكذلك من يرتد عن الدين الإسلامي ومن ثم ينعدم لديه الوازع الديني.
- 2- النفاق: يؤدي إلى انعدام الوازع الديني وهو ما عبر عنه الرسول $ بقوله ( آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان ) ونظرا لأن المشرك والمرتد لا يشكل عنصرا مؤثرا في المجتمعات الإسلامية فإننا نشير إلى النفاق كآفة مرضية بما تنطوي عليه من خصال لا شك أنها في حد ذاتها تنطوي على انحراف وإجرام.
ثانيا : ضعف الوازع الديني:
- يضعف عند المسلم عندما يبتعد عن منهج الله وعندما يخضع لأهوائه وشهواته ، ولا شك أن الشخص الذي يعاني ضعف الوازع الديني يتيسر له طريق الانحراف والجريمة ولعل أسباب الجريمة لدى ضعاف الوازع الديني تكمن فيما يلي:
- 1- عدم إتقان العبادات والتكاسل عن الطاعات : يؤدي إغفال المسلم للعبادات كلية أو أدائها الالتزام بمضمونها إلى موت الضمير مما يسهل وقوعه في المعصية.
- 2- إتباع الشهوات والهوي: الشخص الذي يتبع هواه لابد أن يضل عن الطريق المستقيم ومن ثم يقع في المعصية.
- 3- وساوس الشيطان: والتي تزين للإنسان المعصية وتعد من العوامل النفسية التي ربط الإسلام بينها وبين كثير من الانحرافات السلوكية.
- 4- النفس الأمارة بالسوء: دائما ما تزين النفس البشرية لصاحبها طريق الهوى والنفس الأمارة بالسوء من عوامل الفساد والانحراف فهي تزين لصاحبها طريق التنعم وتحثه عليه ولو تطلب ذلك ارتكاب الجرائم.
ثانيا : الأمراض الخلقية:
- تلعب الأمراض الخلقية دورا هاما من حيث التأثير السلبي على الظاهرة الإجرامية وتتعدد الأمراض الخلقية كما يلي:
- 1- الشح والبخل: يحتل المال دورا هام في حياة البشر فهو عصب الحياة والمسير لعجلة التطور لذا تفنن الإنسان في وسائل جمع المال وإنفاقه مما أدى لظهور الشح والبخل وهما من مظاهر ضعف الإيمان لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا" ، والإنسان البخيل لن يسعى إلى مساعدة المحتاج ولم ينفق في أوجه الخير مما يولد في قلب المحتاج الكراهية والحقد تجاه ذلك الغني وما لذلك من آثار ضارة على أمن المجتمع.
- 2- الإسراف والتبذير: كلاهما آفة إجتماعية نهانا الله عنها فالمبذر لن يكتفي بماله غالبا مما يدفعه لارتكاب الجريمة للحصول على المال كما أنه ينفق أمواله غالبا في إشباع شهواته والتي تعد في حد ذاتها جرائم مثل الخمر والميسر والزنا.
- 3- الغضب : الغضب يؤثر على قدرة الإنسان على التفكير وتدبر الأمور وربما يدفع الإنسان إلى إتيان تصرفات معينة والتلفظ بأقوال معينة قد توقعه تحت طائلة العقاب.
- 4- الطمع : حاجة الإنسان لا تنتهي وهو ما عبر عنه الرسول$ (لو كان لابن آدم وادي من الذهب لتمنى واديان) ولا يحد من تلك الحاجة اللانهائية للإنسان إلا القناعة فلإنسان إذا قنع بما كتبه الله له كان غنيا بينما إذا لم يقنع بذلك فإنه يشعر دائما بالحاجة وهذا يدفعه إلى إشباع احتياجاته بشتى الطرق الأمر الذي يدفعه لارتكاب الجرائم.
ثالثا : رفقاء السوء:
- حثت الشريعة الإسلامية على حسن اختيار الرفيق لما له من تأثير كير على سلوك الفرد " فالمرء على دين خليله" ونلمس في الواقع العملي التأثير الكبير للرفيق فلإنسان إذا ما صادق إنسان شيء السلوك سيتأثر بتصرفاته السيئة وسوف يجذبه معه إلى أماكن السوء الأمر الذي يؤدي به إلى الانحراف والعكس صحيح.
اكتب في حوادث المرور كأحد نماذج المشكلات الاجتماعية.

أولا: أسباب زيادة حوادث المرور:
السبب الأول : حالة الطريق:
- حيث تساهم بنسبة كبيرة في حوادث الطرق وتتمثل فيما يلي:
1ـ كثرة المنحنيات. 2ـ كثر التداخلات والمخارج في الطرق.
3ـ الظلام الذي يعم بعض الطرق. 4ـ النقص في الإشارات الضوئية واللوحات الإرشادية.
- السبب الثاني : المركبة:
- تلعب المركبة دورا كبير في حوادث الطرق فقد لا تكون صالحة فنيا أو يكون بها عيب فني كعدم ضبط الفرامل أو عجلة القيادة بما يؤدي إلى وقوع الحوادث.
- السبب الثالث : السائق:
- السائق هو الذي يقود المركبة فإذا قادها بالمخالفة للوائح المرورية فإن من شأن ذلك التسبب في العديد من الحوادث ومن أمثلة هذه المخالفات:
- 1- مخالفة السرعة القانونية. 2ـ التخطي من على يمين الإشارة.
- 3- كسر إشارة المرور. 4ـ عدم إلمام السائق بحالة الطريق.
- 5- استعمال آلة التنبيه دون ضرورة. 6- قيادة المركبة وهو في حالة إجهاد. 7- قيادة المركبة وهو في حالة سكر.
- السبب الرابع : المالك ك يتسبب المالك في وقوع حوادث الطرق كما يلي:
- 1- تسليم المالك للمركبة للسائق الأجنبي بمجرد وصوله إلى المملكة واستخراج رخصة قيادة دون تكليف نفسه بتعليم السائق الطرق والاتجاهات مما يتسبب في وقوع الحوادث.
- 2- تدخل المالك لدى الشرطة للأفراد عن السائق حال مخالفته لنظام المرور.
ثانيا : الآثار السلبية لحوادث المرور:
- 1- قتل عدد كبير من الأشخاص والأبرياء دون وجه حق.
- 2- إصابة العديد من الأبرياء دون وجه حق.
- 3- تكبد المجتمع الخسائر المادية نتيجة تعطيل الكثير من الأفراد عن أعمالهم لتدمير العديد من المركبات.
ثالثا : سبل لحد من حوادث المرور.
- 1- الطرق : وذلك بإنارة الطرق ورصفها جيدا ووضع العديد من اللوحات الإرشادية.
- 2- المركبة : وذلك بعدم السماح للمركبة بالسير دون أن تكون مستوفية شروط الصلاحية الفنية.
- 3- السائق: يتعين على السائق احترام نظام المرور وألا يسير بمركبته وبها عيب فني مهما كانت الأسباب وألا يقود السيارة إلا إذا يجيد فن القيادة وألا يقودها وهو في حالة إجهاد أو سكر.
- 4ـ المالك : يتعين على المالك ألا يسمح لمن لا يجيد القيادة بقيادة المركبة وألا يتدخل لدى الشرطة لإطلاق سراح السائق المخطئ مهما كانت الأسباب.
- 5- الشرطة : يتعين على رجال الشرطة ألا يتساهلوا في منح رخص القيادة مهما كانت التدخلات لديها ونفس الأوامر بالنسبة لرخص التسيير فيجب أن يتأكد من الصلاحية الفنية للمركبة ويجب أن تكون حازمة مع المخالفين.
اكتب في إدمان المخدرات كأحد نماذج الظاهرة الإجرامية 99 سؤال امتحان


أولا: التعريف بالإدمان وصلته بالسلوك الإجرامي:
1ـ المقصود بالإدمان:
- هو الاعتماد النفسي والجسماني على مواد مخدرة بحيث لا يستطيع الفرد العيش بدونها ، ولكن كيف يصبح الفرد مدمنا؟
- الواقع أن الإدمان يحتاج إلى تكرار تعاطي الجرعات يوميا لمدة أسبوعين لتصبح عادة لدى الشخص نفسيا وفسيولوجيا.
2ـ صلة الإدمان على المخدرات بالسلوك الاجرامي:
- هناك صلة وثيقة بينهما وهو ما دعا الشريعة الإسلامية إلى تحريمه وكذلك التشريعات الوضعية في الكثير من الدول وقد أكدت العديد من الإحصاءات تأثير الإدمان على ارتكاب الجريمة لأن الإدمان:
1ـ يؤدي إلى انحلال مكونات الشخصية كما يؤدي إلى التدني في صفات الإنسان العقلية والجسمية.
2ـ يؤثر على مستوي دخل الفرد مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى فصله من العمل فضلا عن أن حاجته الملحة إلى المخدر تدفعه إلى الحصول على المادة المخدرة بأي وسيلة ولو كانت تشكل جريمة.
3ـ الإدمان يزيد من اختلاط المدمنين بغيرهم من المجرمين.
4ـ من شأن الإدمان أن يضعف من سيطرة الفرد على إرادته مما يجعل من السهل وقوعه فريسة لغيره من المجرمين.
ثانيا : العوامل المشجعة على الإدمان وسبل علاجه .
1 - الفراغ الذي يعاني منه الفرد خاصة الشباب .
2 – الراحة المادية لدى الكثير من الشباب وعدم إدراكهم لقيمتها ولخطورة الإدمان.
3 – ضعف الرقابة من الأسرة وكذلك الرقابة الرسمية على منافذ الدولة مما يسهل عملية التهريب داخل الدولة .
4 – الاعتقاد الخاطئ لدى غالبية مدمني المخدرات من أنها تجلب السعادة وتقوي الغريزة الجنسية.
5 – التقاليد ومخالطة أصدقاء السوء والمنحرفين .
ثالثا سبل العلاج .
1 – تشديد الرقابة على منافذ الدولة مع تشديد العقاب .
2 – تشديد العقاب على المدمنين والسماح بعلاجهم المجاني وإعفائهم من العقاب في حالة تقدمهم اختياريا للعلاج .
3 – النوعية بخطر الإدمان وذلك عن طريق وسائل الإعلام والمدارس.
4 – توفير فرص عمل للشباب وشغل أوقات فراغهم بما يفيد.
أكتب في الأسس الوقائية من الجريمة . سؤال امتحان .


الأساس الأول : الوقاية من الجريمة .
أولا : المنهج الإسلامي في وقاية المجتمع من الإنحراف .
- هدفت الشريعة الإسلامية إلى تحقيق مصالح العباد سواء على المستوى الفردي أو الجماعي وسواء في الدنيا أو الآخرة كما حرصت على تحقيق التكافل الاجتماعي الذي من شأنه الحيلولة دون تواجد الشخص أو البيئة الإجرامية ونوضح ذلك كما يلي :
1 ) غرس القيم الدينية : ومن أهم هذه القيم .
- 1 - الخوف من الله وخشيته : يحرص الإسلام على تربية الفرد على الخوف من الله فيقول تعالي ( ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) وما دام الإنسان يشعر بأن الله يراه وسوف يحاسبه على كل صغيرة وكبيرة فلن يقدم على ارتكاب الجريمة خشية من يوم الحساب وخشية الانتقام الإلهي فضلا عن أن خشية الإنسان من ربه يجعله يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله تعالي .
- 2- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : حرصت الشريعة الإسلامية على تربية الأفراد على أن يكون لهم دور إيجابي في مجتمعهم فأمرتهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك مصداقا لقوله تعالي ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) كذلك قول النبي$ ( من رأي منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) ويولد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نوع من الرقابة الاجتماعية للفرد بجانب الرقابة الذاتية وما لهاتين الرقابتين من آثار إيجابية على تصرفات الأفراد.
- 3 – الحرص على العدالة : حرص الإسلام على ضرورة أن يعم العدل بين الجميع بحيث ينفي الشعور بالظلم والعدل نوعان :
- أ) عدل الشخص مع غيره ويكون برقابته لنفسه ومن ارتكاب الأخطاء.
- ب) عدل الشخص مع غيره ويكون بإعطاء كل ذي حق حقه.
- **وقد كفل الله لعبادة العدل وعدم الظلم حتى ولو لم يستطع المظلوم الحصول على حقه في الدنيا فقد وعده الله بأن يقتص من الظالم يوم القيامة .
- 4 – القناعة : حرصت الشريعة الإسلامية على غرس الشعور بالقناعة لدى الأشخاص لما في الإحساس بالقناعة من أثر إيجابي على سلوكيات الأفراد وقد نهت الشريعة الغراء تمني ما رزق الله الغير به .
- 5 – الاهتمام بالعبادات : فالصلاة والصيام وغيرها من العبادات لها دور إيجابي في تحصين الفرد من الوقوع في الخطأ .
2 ) تحقيق التكافل الاجتماعي ووسائل الإسلام في ذلك .
[1] فرض الزكاة : فرض الله الزكاة على كل قادر لصالح الفقراء والمساكين والعاملون عليها وللأشخاص المديونة العاجزة عن سداد ديونها والجهاد فالزكاة على تطهر النفس من البخل والشح والطمع وتحقق التكافل الاجتماعي وتزيل مشاعر الحسد من نفوس الفقراء تجاه الأغنياء .
[2] إفراد نظام الكفارات والأضحية : حرصت الشريعة الإسلامية على حث المسلمين القادرين على الأضحية كما حدث الرسول على العقيقة بذبح كبشين للمولود الذكر وكبش للمولود الأنثى بل جعلت من كفارات المعاصي ذبح مواشي وأغنام وإطعام المساكين أو كسوتهم بهدف سد حاجة الفقراء والمساكين وتأليف قلوبهم تجاه الأغنياء ونزع الحقد من قلوبهم .
[3] حث المسلمون على الصدقة : حبب الإسلام المسلمين في التصدق على المحتاجين لقوله تعالي ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم).
ثانيا : الجهات المسئولة عن تحقيق المنهج الإسلامي الوقائي .
- الجهة الأولى : الأسرة : تلعب الأسرة دورا هاما في تنشئة الفرد التنشئة الاجتماعية القويمة لكونها أول جهة يتعامل معها الفرد منذ مولده ويستفى منها أفكاره إزاء ذلك اهتمت الشريعة الإسلامية بالأسرة منذ مرحلة اختيار الزوجة فيقول تعالي ( و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) وكذلك اختيار الزوج فيقول تعالي ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) فإذا حرص كل فرد على أن يختار شريك حياته على أساس من الدين فإن ذلك يحاول دون التفكك المادي أو المعنوي للأسرة .
- الجهة الثانية : المسجد والمدرسة : اهتم الإسلام بالعمل خاصة تعلم العلوم المفيدة التي تزيد الإنسان إيمانا فيقول الرسول$ ( العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ) .
- الجهة الثالثة : وسائل الإعلام : تلعب وسائل الإعلام دورا كبيرا في وقاية المجتمع من الإنحراف إذا أحسن استخدامها .
- الجهة الرابعة : المؤسسات الاجتماعية : المجتمع مسئول عن حماية الضعفاء ورعاية مصالحهم وهو ما يعرف بالرعاية الاجتماعية ويقصد بها ( التأهيل عن طريق المؤسسات للأفراد المحرومين نتيجة لعاهة جسدية أو ظروف جنائية وتأمين مستوى معيشي مناسب لكافة الفئات في المجتمع وحماية لعامة الناس الذي يتسببون في الإضرار بهم وبمصالحهم ) .
الأساس الثاني : المنع للجريمة
أولا : المنهج الإسلامي في منع الجريمة .
- منهج الشريعة الإسلامية في منع الجريمة ينحصر في أمور ثلاثة .
- الأمر الأول : إيقاظ الضمير : ينجم عن غرس القيم وسأوس النفس والشيطان.
- الأمر الثاني : سد الذرائع : اهتمت الشريعة الإسلامية اهتمام كبيرا بالوقاية من الإنحراف والجريمة ونستدل على سياسة الإسلامية هذه بالعديد من الأمثلة منها:
[1] جريمة الزنا : يعد الزنا من أخطر الجرائم إضرارا بالمجتمع لقول الرسول$ ( ولا فشا الزنى في قوم إلا كثر فيهم الموت) ومن الوسائل التي تساعد على ارتكاب الزنا دخول البيوت بغير إذن أهلها وهو ما نهانا الله تعالي عنه كما نهي عن النظرة المحرمة إلى عورات الناس لأن النظرة أول مراحل الزنا كما حراب الإسلام السفور والتبرج والاختلاط المحرم شرعا وذلك مصدقا لقوله تعالي (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن) ، كما حث الإسلام الشباب على الزواج باعتباره حصن للرجل والمرأة ضد الوقوع في الزنا كما حث الإسلام أولياء الأمور على عدم المغالاة في المهور.
[2] جريمة السرقة : نهى الإسلام عن السرقة لما فيها من اعتداء على حقوق الغير ولمواجهتها .
1 ) أوجب الجزاءات الرادعة على ارتكابها .
2 ) وضع العراقيل التي تحد منها كإقرار الزكاة والصدقات لسد حاجة الفقراء والمحتاجين .
- الأمر الثالث : ستر الجرائم : حرصت الشريعة الإسلامية على عدم شيوع الفاحشة بين أفراد المجتمع وفي ذلك يقول النبي$ ( كل أمتى معافى إلا المجاهرون ) أي المجاهرون بالمعصية وستر الجرائم واجبا فقط على من يرتكبها بل على من يعلم بارتكابها حتى لا تشيع الفاحشة بين الناس .
ثانيا : الجهات المسئولة عن تحقيق المنهج الإسلامي المنعي ( السلطة والأفراد)
- وسنكتفي هنا بالحديث عن دور السلطة كما يلي :
1 ) البلدية : يناط بالبلدية إنارة الطرق والشوارع وتنظيم الأسواق وتخطيط المدن وتنظيم الشوارع فالظلام يساعد على الإنحراف كما أن البناء العشوائي والأحياء المزدحمة وضيق الشوارع يعيق دور الشرطة في القبض على الجناة.
2 ) الشرطة : يناط بالشرطة إعداد الأكمنة في الطرقات ومختلف الأماكن مع تكثيفها في الضواحي والطرق البعيدة والمناطق النائية .
3 ) المؤسسات الرياضية والرعاية الاجتماعية : يتعين على الجهات المعنية بالشباب إيجاد العمل للشباب كي نقضي على البطالة التي هي أساس التشرد والتسول والانحراف وكذلك يتعين عليها إيجاد وسائل مفيد لقضاء أوقات الفراغ.
اكتب في الردع مبينا أنواعه والمنهج الإسلامي في تحقيق الردع 2001 – 2003 -2006 سؤال امتحان


أولا: أنواع الردع
- يهدف الردع إلى الحيلولة دون عودة الجاني إلى الطريق الاجرامي مرة أخرى وللردع صورتين:
- الصورة الأولي : الردع العام : الجزاء الجنائي بمثابة تحذير قوي للكافة بالمصير الذي ينتظر من يرتكب الجريمة.
- الصورة الثانية: الردع الخاص : يعني الردع الخاص ( الحيلولة دون عودة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى وذلك عن طريق إنزال الجنائي به أو عن طريق إصلاحه وإعادة تكييفه وتأهيله اجتماعيا).
ثانيا : المنهج الإسلامي في تحقيق الردع 2001 – 2003 – 2006 سؤال امتحان
- يتجسد منهج الشريعة الإسلامية في تحقيق الردع بنوعيه في أمرين
- الأمر الأول : الجزاء
1ـ نوعية الجزاء
- الجزاء في الشريعة السلامية نوعان جزاء ايجابي ويتمثل في الفوز بالجنة في الآخرة والسعادة وعدم الشقاء في الدنيا وذلك لمن يطيع الله ورسوله ، وجزاء سلبي يتجسد في العذاب في الآخرة بجنهم وفي الدنيا في الشعور بالضيق والقلق وعدم الرضا وذلك لمن يعصي الله ورسوله.
2ـ درجة الجزاء
- يمتاز المنهج الإسلامي بالتدرج في فرض الجزاء كما يلي:
- 1- التدرج وفقا لجسامة الضرر: يختلف جزاء من يرتكب جريمة قتل عمن يتسبب في كسر ذراع مثلا فالجزاء من جنس العمل.
- 2- التدرج وفقا لظروف المجرم: من يرتكب جريمة الزنا متى كان متزوجا محصن يعاقب بالرجم حتى بالموت بينما يرتكب نفس الجريمة وهو غير متزوج فجزاؤه الموت مائة جلدة فقط.
3ـ تنفيذ الجزاء
- يتميز النهج الإسلامي في تنفيذ العقاب بالعلانية فمثلا عقوبة القتل يجب أن تتم علانية في ميدان عام ونفس الأمر بالنسبة للجلد وقطع يد السارق.
الأمر الثاني : الازدراء الاجتماعي
- من العوامل الرادعة للجاني ازدراء المجتمع له ونستدل على ذلك بما يلي:
- 1- ففي جريمة الغيبة : وصف الله القاذف ( المغتاب ) بمن يأكل لحك أخيه ميتا ولنا أن نتصور بشاعة ذلك الوصف.
- 2- جريمة الفرار من القتال :يتوعد الله الفارين من الجهاد بغضب الله تعالى عليهم ولنا أن نتصور إنسان يغضب عليه الله وكيف سيكون حاله.
- 3- جريمة أكل الربا: يصف الله من يأكل الربا بأن إنسان مجنون لقوله تعالي ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس).
اشرح الأسس العلاجية لآثار الجريمة


الأساس الأول : علاج الجاني
- يتم إعادة الجاني إلى الحياة الاجتماعية المادية بثلاث طرق:
- الطريقة الأولي : المعاملة العقابية الحديثة داخل المؤسسات العقابية.
- المعاملة العقابية الحديثة للمساجين من موضوعات علم العقاب لذا لن تتعرض لها هنا ونكتفي بالقول أن القرآن الكريم تحدث عن نظام السجون بقوله تعالي ( إلا أن يسجن أو عذاب أليم ) وقد بني أول سجن في دولة الإسلام في عهد سيدنا علي بن أبي طالب وقد حث الإسلام على حسن معاملة السجين.
- الطريقة الثانية: فتح باب التوبة أمام الجاني
- حثت الشريعة الإسلامية الإنسان على التوبة إلى الله فقال تعالي ( يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا) وقد وعد الله من يتوب بأن تتبدل سيئاته بحسنات ومما لا شك فيه أن فتح باب التوبة أمام العصاة من شأنه تقويمهم وعلاجهم وعدولهم عن طريق الجريمة.
- الطريقة الثالثة: المساعدات المادية والمعنوية للجاني وأسرته
- حثت الشريعة الإسلامية على تقديم يد العون والمساعدة لأسرة الجاني والوقوف بجانبها لقوله تعالي ( ولا تزر وازرة وزر أخرى) كما نهت الشريعة الإسلامية عن احتقار الجاني أو مقاطعتها والأكثر من ذلك حثت الشريعة الإسلامية على مد يد العون للجاني نفسه بعد انقضاء مدة العقاب وفتح أبواب الرزق أمامه.
الأساس الثاني : تعويض المضرور من الجريمة سؤال امتحان
1ـ تعويض الجاني للمضرور من الجريمة
أ- جرائم الاعتداء على الأشخاص
- فرقت الشريعة الإسلامية بين الجرائم العمدية ضد الأشخاص والجرائم غير العمدية من حيث العقاب:
- ففي الجرائم العمدية : الأصل أن يعاقب مرتكبها بالقصاص الذي يسقط بـ :
- 1- العفو عن عقوبة القصاص وذلك مقابل حصول المجني عليه على الدية أو دون مقابل.
- 2- فوات محل القصاص كأن يموت الجاني أو يفقد العضو الذي يجب فيه القصاص.
- 3- بالصلح أو إذا ورث القصاص من ليس له أن يقتضي من الجاني.
- 4- إذا تعذر استيفاء القصاص لاستحالة التعاون والقصاص ففي هذه الحالات يمتنع القصاص وتصبح الدية واجبة بدلا منه
- أما في الجرائم غير العمدية : فالدية هي العقوبة الأصلية للجرائم غير العمدية.
ب ـ جرائم الاعتداء على الأموال
- الاعتداء الذي يقع على المال جزاؤه في الشريعة الإسلامية الضمان وذلك بأن السارق ما سرقه من الجاني ويلزم برده أو برد قيمته إلى صاحبه وقد أهتم الإسلام بالمضرور من الجريمة لدرجة أنه إذا أمتنع الجاني عن دفع الضمان وله وهو قادر على ذلك اعتبر امتناعه هنا جريمة يعذر عليها.
2- تعويض الدولة للمضرور من الجريمة :
- أقر الإسلام المسئولية الاحتياطية للدولة عن تعويض المضرور من الجريمة في حالات تعذر دفع الجاني أو أسرته للتعويض وأساس مسئولية الدولة هو أنه إذا وقعت جريمة أضرت بالغير فإن الحكومة تكون قد قصرت في حماية المجني عليه ومن ثم يقع عليها التزام قانوني بالقبض على الجاني وتعويض المجني عليه في حالة تعذر تعويضه من قبل الجاني بشرط أن تتمكن خزينة الدولة من ذلك والجرائم التي تلزم فيها الدولة بتعويض المجني عليهم هي جميع الجرائم الموجبة للدية أو الضمان.
**********************
*****************
***********
****

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق