الأحد، 6 سبتمبر 2009

مقدمة في الملكية في التشريع المصري.!!!


مقدمة في ( الملكية في التشريع المصري )



تمهيد يذهب جانب من الفقه إلى أن المادة 802 مدني عرفت حق الملكية بنصها على أن: ( لمالك الشئ وحدة, في حدود القانون, له حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ) لا يرى جانب من الفقه مسايرة هذا الفقه المبني على لفظية النص للآتي:- (1- ان المادة 802 مدني المشار إليها – وعلى ما يبدو ولم تعرف حق الملكية بل اكتفت بالاشاره إلى السلطات التي يخولها هذا الحق لصاحبه, وهى حق الاستعمال وحق الاستغلال وحق التصرف . (2- كما ان المادة المذكورة تشير إلى إحدى خصائص هذا الحق ، وهى كونه حقا مقصورا على صاحبة لا يزاحمه احد فيه ، تستخلص هذه الخاصية من عبارة: لمالك الشئ وحده . الواردة في المادة 802 مدني المذكورة. لماذا لم يعط المشرع تعريفا لحق الملكية؟ يرجع ذلك إلى رغبة المشروع في ترك مسألة التعريف للفقه والقضاء وهذا هو الاتجاه السائد في معظم التشريعات المعاصرة. مع ملاحظة أن التقنين المدني القديم المأخوذ من القانون المدني الفرنسي – اخذ الاتجاه المعاكس وهو تعريف الملكية بطريقة مطلقة. يقتصر حق الملكية على صاحب الشئ .. طبقا لنص المادة 802 مدني بقولها (لمالك الشئ وحده) واقتصار حق الملكية على صاحبه قد ابرز خصائص حق الملكية لذلك يستحسن الفقه ؛ التنويه إلى هذه الخصيصة في المادة المذكورة. كما يرى مع جانب من الفقه:- ان كل حق مقصور على صاحبة باعتبار ان الحق استئثار بقيمة معينة ، فكلمة(وحده) في النص لا حاجة اليها. غير أن إشارة المادة إلى شمول حق الملكية للسلطات الثلاث وما يعنيه ذلك من استئثار المالك بكل ما ينتج عن الشئ المملوك من منافع _ يمكن ان تتخذ أساسا لتعريف حق الملكية تعريف حق الملكية (1) لكونه حقا عينيا : يمكن تعريفه بأنه( سلطة مباشرة يثبتها القانون لشخص معين ، على شئ مادي معين بذاته تخوله استعماله واستغلاله والتصرف فيه ، على سبيل الدوام) من التعريف يتبين الاتى :- (1) حق الملكية هو اهم الحقوق العينية وأوسعها نطاقا ، للأسباب الآتية:- أولا:- ان حق الملكية يخول صاحبة سلطة كاملة على الشئ, ام غيرة من الحقوق العينية فلا يخول صاحبة إلا بعض هذه السلطة .. مثال حق الانتفاع : ايضا حق عينى لكنة لا يخول المنتفع سوى سلطتى الاستعمال والاستغلال ، اما سلطة التصرف فتظل لمالك الشئ . ما يؤكد ذلك :- قضاء محكمة النقض المصرية بان (حق الملكية يغاير في طبيعته وحكمه في القانون ، حق الانتفاع,فحق الملكية هو جماع الحقوق العينية اذ مالك العقار يكون له حق استعماله وحق استغلاله وحق التصرف فيه. فاذا انشأ هذا المالك لاخر حقا بالانتفاع ، فان هذا الحق يجرد الملكية من عنصري ّ ، الاستعمال ولاستغلال ، ولا يبقى لها الا العنصر الثالث ، وهو حق التصرف ) (نقض مدني جلسة 3 ديسمبر 1987) ويتبين من هذا القضاء الاتى : ان حق الملكية يعطى لصاحبة السلطات الثلاث : الاستعمال : والاستغلال والتصرف, من ناحية اولى.. وان حق الانتفاع يمنح المنتفع بشئ مملوك للغير سلطتي الاستعمال ولاستغلال اما سلطة التصرف فتظل لصاحب الشئ- ويسمى المالك في هذه الحالة (مالك الرقبة). ثانيا: ان حق الملكية يختلف عن حق الاستعمال ،لان حق الاستعمال يعطى للمستعمل سلطة استعمال شئ مملوك للغير, وقد يقتصر هذا الاستعمال على مجرد الاقامه (حق السكنى)وبالتالي :فالحقوق الثلاثة: الانتفاع ، والاستعمال والسكنى ليست أجزاء من الملكية, أو حقوقا متفرعة عنها. (2)يبين من التعريف ان حق الملكية من الحقوق التي يثبتها القانون:- اى ان القانون يقر حق الملكية, كما ان القانون بجانب إقراره بحق الملكية يحمى ممارسة المالك لحقه,طالما انه يمارس هذا الحق في حدود القانون. مما يعنى ان حق الملكية ليس حقا مطلقا بل هو مقيد بما نص عليه القانون . (3)كما يتميز حق الملكية بان محله (شئ مادي ) على عكس الحق الشخصي:لان الحق الشخصي محلة شيئا معنويا يترتب علية ان الحقوق التى ترد على أشياء غير مادية معنوية كحق المؤلف ، تستبعد من نطاق حق الملكية. (4)كما يتضح ان حق الملكية من الحقوق الدائمة ، وهذه الميزة من المزايا التي تميز حق الملكية عما عداه من الحقوق العينية الأصلية الاخرى المتفرعة عن الملكية, لان حق الملكية يبقى مادام الشئ الذي يرد علية قائما لا ينقص إلا بزوال الشئ . متميزا بذلك حق الملكية عن حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى .. (5)كما ان حق الملكية قد يكون حقا عقاريا (على عقار)او حقا منقولا (على منقول)حسب الشئ الوارد علية خصائص حقوق الملكية تمهيد موجز:- طبقا للتعريف السابق لحق الملكية, يكون لهذا الحق خصائص ثلاث :- (1) انه حق جامع مانع (2) انه حق دائم (3) انه حق مطلق حسب ما أقرته محكمة النقض المصرية بقولها: حق الملكية – وعلى ما هو مقرر- حق جامع مانع ناقد تجاه الناس كافه ، فهو جامع يخول المالك الانتفاع بالشئ واستغلاله والتصرف فيه وهو مانع مقصور على المالك دون غيرة ، فلا يجوز لآخر ان يشاركه في ملكه ، او يتدخل في شئون ملكيته وهو في ذات الوقت حق دائم لا يسقط – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- بعدم الاستعمال مهما طال الزمن مالم يكتسبه الخصم اذا توافرت لة شروط الحيازة المكسبة للملك (نقض مدني جلسة 4 فبراير 1999). ولذا نورد التساؤلات الآتية:- (1) هل ينفرد حق الملكية دون غيره بهذه الخصيصة بمعناها المتميز ، وهل يقتصر الجمع والمنع على حق الملكية؟ (2) هل تعتبر صفة الدوام من جوهر الملكية؟ (3) وهل حق الملكية لايزال حقا مطلقا ؟ ام انه أصبح حقا ذا وظيفة اجتماعية؟ واذا ما أردنا معرفة الإجابات فعلينا عرض هذه الخصائص السالفة على النحو التالي:- اولا: على اعتبار حق الملكية: حقا مانعا ، جامعا (1) حق الملكية حق جامع:- منذ القانون الروماني والفقه في مجموعه يقول ان الملكية حق جامع لاحق الملكية يعطى لصاحبة كل سلطة مقصورة على الشئ . وتعتبر هذه خاصية جوهرية لأنها مستمرة من مضمون حق الملكية ولا توجد في غيره من الحقوق (د/الصده). حق الملكية جامع ، لأنه يخول صاحبه سلطة استعمال الشئ واستغلاله والتصرف فيه على النحو الذي يريده, وسلطته بلا حدود الا ما يقيده القانون أو تشترطه الإرادة. ويترتب على ذلك التسليم للمالك بالقدرة على الاستفادة من الشئ المملوك له بأي صورة لا يقوم دليل على حرمانه منها .. على ان الأصل هو الحق في التمتع بكل مزايا الحق وعلى كل الوجوه . (2) وان الاستثناء : هو فرض قيود او تحريم وجه من أوجه الاستفادة من الشئ المملوك. 3 - كذلك يترتب نتيجتين هامتين على اعتبار السلطات جميعا للمالك:- اولا:- ان من يدعى خلاف الاصل يكلف بإثبات ادعائه ، لان المالك حسب الأصل يجمع بين يديه جميع السلطات الممكنة بموجب حق الملكية / استعمال ، استغلال ، تصرف. ثانيا:- ان فصل السلطات يكون أمرا عارضا مصيره الزوال . ففصل سلطة الاستعمال او الاستغلال أو هما معا هو أمر عارض .. بحيث يعود للمالك من جديد كافة السلطات .. ولهذا فجميع الحقوق العينية المتفرعة من حق الملكية تكون دائما مؤقتة وموقوتة (الانتفاع,الاستغلال ، والسكنى, الاستعمال). (2)حق الملكية حق مانع :- اذا كان حق الملكية حق جامع لكل السلطات فهو أيضا مانع ، بمعنى ان ينفرد المالك بالتمتع بجميع السلطات الناجمة عن حق الملكية فلا يشاركه في ملكة شخص آخر, وعلية لا يتصور ان يثبت لشخصين مختلفين في الوقت نفسه حق ملكية كل منهما على الشئ نفسه ، وان امكن تصور قيام ملكية شائعة بين شخصين او أكثر للشئ نفسه. بنصيب محدد حسابيا كالثلث والربع... لكن لا يمنع ذلك من قيام المالك بإسناد جزء من هذه السلطات (استعمال – استغلال) إلى الغير لان للمالك ان يتنازل برضاه للغير عن بعض سلطاته, مثل : ان ينشئ حق انتفاع للغير على ملكه. وهو بهذا يقتطع جزء من سلطاته في حق الملكية لصالح هذا الغير. كما انه توجد حالات استثنائية يجبر فيها المالك على مشاركة الغير له في بعض سلطاته بالخروج على الأصل وهو منع الغير من التمتع بسلطاته او بعضها بدون إذنه حتى لو لم ينجم عن ذلك اى ضرر يلحقه او يلحق ملكه. مثال: ان للملاك المجاورين ان يستعملوا المسقاه او المصرف فيما تحتاجه أراضيهم من رى وصرف ، بعد استيفاء مالك المسقاه او المصرف حاجته منها . مثال2: ان لمالك الارض المحبوسة عن الطريق العام او التى لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف ، حق المرور في الاراضى المجاورة بما يلزم لاستغلاله أرضه واستعمالها على الوجه المألوف. وذلك جيرا على المالك نظيرا تعويض عادل. مثال 3: الحق المقرر للجار الذى يساهم في نفقات تعلية نصف ما انفق عليه, وقيمة نصف الأرض التى تقوم عليها زيادة السمك ان كانت زيادة.. وقد أبرزت المادة 802 مدني ان للمالك ان يستجمع في يده وحده كل السلطات التي يتصور أن تكون على الشئ : ( استعمال – استغلال - -تصرف ) 2- هل الجمع والمنع قاصران على حق الملكية؟؟؟ نحن نرى مع جانب من الفقه : بصعوبة التسليم بذلك.. على سند من أن :- أولا كل حق يعطى صاحبه كل المضمون الذى يرسمه القانون له ،ويمنع غيرة من مزاحمته في هذا المضمون ، وبدون تفرقه بين حق شخص او حق عين. ثانياان القول بان الملكية حق جامع لا يفيد أكثر من الإفصاح عن مضمون حق الملكية ، وان القول بانها حق مانع لا يفيد أكثر من منع الغير من مزاحمة صاحب الحق . فكل حق مضمون وان كل حق هو استئثار بقيمه معينه ، ومن مقتضى ذلك منع مزاحمة الغير . وعلى ذلك فان صفة الجمع تتوافر لحق الملكية كما تتوافر لحق الانتفاع او الاستعمال او السكنى, بوصفها تعنى مضمون الحق. لكن مضمون حق الملكية أوسع من مضمون غيرة من حقوق.. لان الملكية تمنح صاحبها الاستعمال والاستغلال والتصرف أما الانتفاع مثلا : فيمنح صاحبه الاستعمال او الاستغلال فقط. وكذلك فمضمون حق الانتفاع اوسع من مضمون حق الاستعمال وهكذا.. • كذلك الحال بالنسبة لصفة المنع فهى ليست قاصرة على حق الملكية, لان الحقوق جميعها في حدود ما تخوله من سلطات لصاحبها ، وقاصرة عليه لا يستطيع احد ان يشاركه فيها او ان يعوق استعماله لها. • وان بعض الحالات بتعدد لملاك الشئ الواحد مثال صورة الملكية الشائعة ومن المسلم به ان حق الشريك في الشيوع هو حق ملكية يقول البعض انه ينصب على حصة شائعة, وتقول الغالبية:- حق المالك على الشيوع ينصب على الشئ المملوك نفسه وانه حق ملكيه يتفق في طبيعته مع حق الملكية المفرزة. مما يعنى تعاصر حقوق الملكية على الشئ الواحد ، اى قيامها في وقت واحد وعلى شئ واحد معا في الملكية الشائعة وهو ما يتعارض مع اعتبار الملكية حقا مانعا بمعنى انه حق الملكية المانع يحول دون تعاصر حقى ملكيه في نفس الوقت على ذات الشئ ... ومن ثم فانه غني عن البيان ؛ انه لا يصح القول بان من خصائص الملكية انه حق جامع مانع ، لان معنى الخصيصة الانفراد لا المشاركة .. فكل الحقوق (شخصية او عينية ) – يمكن وصفها بانها حقوق جامعة مانعة_كلل مل في الامر ان صفة الجمع في حق الملكية اوسع نطاقا من سائر الحقوق الاخرى, كما ان صفة المنع في حق الملكية أكثر ظهورا او بروزا من المنع في غيره من الحقوق. وهذا امر بديهي ومنطقي – لأن حق الملكية أوسع نطاقا فقصره على صاحبه يكون ابلغ اثرا. مدى اعتبار حق الملكية حقا دائما- المقصود بالدوام: لم يتفق الفقه على معنى واحد للدوام : وان اتفقوا على ان حق الملكية حق دائم . (1)حق الملكية يدوم ما بقى الشئ الذى يرد عليه. (2)حق الملكية يسقط بعدم الاستعمال. (3)حق الملكية لا يرد عليه التوقيت. اولا: بقاء الملكية ما بقى الشئ الذى ترد عليه المقصود في هذا المعنى ان حق الملكية يظل قائما بذاته ، اى بدون تعبير ما بقى الشئ الذى يرد عليه ولو انتقل هذا الحق من المالك إلى اخر, فان هلك الشئ يمكن القول بانقضاء حق ملكيته,ويتضح لذلك ان هذا المعنى ينظر إلى حق الملكية ذاته. من القائلين بهذا المعنى العلامة حسن كيرة : حيث راى ان حق الملكية مطلق من حيث درة بقائه.. فيرتبط وجود حق الملكية. ببقاء الشئ ووجوده.. وهو حق دائم يدوم ما بقى محله.....فالمحل نفسه لا يتغير لانه قائم ما دام الشئ باقيا ، وإنما الذى يتغير أصحابه ولهذا فلا يتصور ان تؤقت الملكية عدة معينه تنقضي بعدها نهائيا دون ان تثبت لشخص ما. نقد رأى العلامة/ كيرة ومن معه من الفقه(1)ان دوام الملكية بدوام الشئ يكون حقا وصوابا في العقارات وليس المنقولات . لان العقارات تؤول للدولة ان لم يمكن لها المالك. مما يعنى انه لا توجد عقارات بلا مالك . على عكس المنقولات . (2) ان ملكية العقار لا تسقط اذا ترك المالك استعماله ، وان جاز للغير كسبها بالتقادم الامر الذى يؤكد استمرار حق الملكية على عكس المنقولات ، التى يجوز لمالكها ان يتخلى عنها فتصبح بلا مالك رغم بقاء الشئ الذى كان مملوكا.. (3)الامر الذى يكشف معه ان دوام الملكية ما بقى الشئ المملوك ليس حكما ملازما للملكية بصفة عامة وبالتالى لا يعتبر الدوام بهذا المعنى – من خصائص حق الملكية.(د/ الشرقاوي) ثانيا : حق الملكية لا يسقط بعدم الاستعمال اى ان حق الملكية لا يرد عليه التقادم المسقط- مهما امتد الوقت بدون استعمال المالك لملكه فان الملكية لا تزول عنه, وهو معنى ، ينظر إلى مزاولة الحق. ويؤيد ذلك المعنى محكمة النقض بقولها ان حق الملكية حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال مهما طال الزمن. ولان وجود حق الملكية مستقل عن استعماله, ويترتب على ذلك: (1) لا يمكن ان يسقط بالتقادم بعدم الاستعمال. (2)ان المالك حر في ان يستعمل او لا يستعمل ملكه. (3)وما دام المالك له حق عدم الاستعمال فلا يصبح ان يجازى عليه المالك لان عدم الاستعمال لا يؤذى: ولا يصح منع الاذى باسقاط الملكية. (4)ان اشرع نص على سقوط الحقوق المتفرعة من الملكية بعدم الاستعمال بينما سكت عن ذلك بالنسبة لحق الملكيه. (5)ويترتب على عدم سقوط حق الملكية بالتقادم ، عن دعوى حماية الملكية وهى دعوى الاستحقاق, لا تسقط بدورها بالتقادم, لانه من غير المقصود سقوط الدعوى في حين ان الحق الذى تحميه لا يسقط. غير ان جانبا اخر من الفقة انتقد الحجج ولاثار السابقة. ونحن نؤيد مع الفقه المصري ذلك النقد الاتى: (1) انه اذا كان حق الملكية لا يسقط بعدم الاستعمال ، لكنه ينتقص إذا اقترن عدم الاستعمال بحيازة للشئ من جانب الغير ، بشرط توافر شروط التقادم المكسب ، بمعنى انه لا يسقط بالتقادم لكنه يكتسب بالتقادم. (2) ان عدم سقوط حق الملكية بعدم استعماله- لا يعتبر صفة جوهرية للملكية ، ولكنها من بقايا صفة الإطلاق التي كانت تضفى قديما على حق الملكية. (3) *ويرى الفقه : بان ذلك اثر من آثار التنظيم الفردي لحق الملكية يجب السعي إلى تغييره, فامتد مع سيادة الافكار الاجتماعية للحقوق. (4) ان المشرع المصري خرج على القاعدة التى تقضى بان الملكية لا تسقط بعدم الاستعمال في حالتين:- الاولى: المادة 874 مدنى – التى تنص : ان يضع شخص يده على ارض غير مزروعة لا يملكها احد الافراد, فقام بزراعتها او عرسها, اوقام بالبناء عليها في هذه الحالة يتملك هذا الشخص في الحال الجزء المزروع او المغروس او المبني لكن هذا الشخص يعقد ملكية بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمسة عشر سنة التالية للملك. الثانية: المادة 14/3 من قانون الإصلاح الزراعي الصادر سنة 1952 التى ترتب على تقصير الموزع عليه الارض في العناية الواجبة في زراعتها جواز إلغاء القرار الصادر بتوزيع الارض عليه واستردادها منه وذلك اذا لم تكن قد مضت خمس سنوات على ابرام العقد النهائى. (4)- ان الحجة القائلة بان وجود حق الملكية مستقل عن استعماله لذلك لا يمكن ان يسقط بعدم الاستعمال فضلا عن ان السقوط سوف يؤدى إلى الفصل من حيث المصدر بين الملكية والشئ ، هذه الحجة نفسها في حاجة إلى إثبات ومن ثم لا يتصور ان تتخذ دليلا على إثبات أمر آخر.. (5) - الحجة القائلة بان المالك حر في ان يستعمل او لا يستعمل ملكه فان هذا القول اثر من اثار صفة الإطلاق التى كانت سائدة قديما في ظل المذهب الفردى.. واذا سايرنا ذلك ذلك فمن المنطقى القول بان المالك حر في ان يستعمل حقة او لا يستعمله دون ان يترتب عليه الاستعمال في سقوط الحق اما مع سيادة الافكار الاجتماعية فمصلحة الجماعة تقتضى إسقاط الملكية بعدم الاستعمال سقوط الحق اما مع سيادة الأفكار الاجتماعية فمصلحة الجماعة تقتضى اسقاط الملكية بعدم الاستعمال . (6) ان قاعدة عدم سقوط الملكية بعدم الاستعمال قاعدة وضعية وليست من قواعد القانون الطبيعي ، ومن ثم فهى ليست قاعدة لصيقة بنظام الملكية ، وانما هى ترتبط بالتنظيم التشريعي للملكية في بلد معين. (7) ونجد ان التشريع المصرى يفرق بين ملكية العقار وملكية المنقول.. فملكية العقار لا تسقط بعدم الاستعمال اما ملكية المنقول في تسقط بعد الاستعمال ، فاقر المشروع جواز استرداد مالك المنقول او السند لحاملة في حالتى الفقد او السرقة, معلقا على شرط هو ان الحائز للمنقول المفقود او الضائع او المسروق كان بحسن نية في مدة هى ثلاث سنوات من وقت الضياع او السرقة أما بعد مرور هذه المدة 3 سنوات فلا يحق للمالك استرداده من الجائز حسن النية.. وفى جميع الاموال اذا مضت 3 سنوات يفقد المالك ملكيته بحيث يمتنع المالك من استرداد المنقول اذا مضت 3 سنوات من وقت الضياع او السرقة. (8) الاعتبارات التي يقوم عليها نظام التقادم المسقط تتوفر بالنسبة للملكية كغيرها من الحقوق.. لان عدم الاستعمال المالك لحق يجعله غير جدير بة ويجب حرمانه منه ، لان عدم الاستعمال لا يحرم المالك وحده من منافع الشئ بل يحرم المجتمع كله من هذة المنافع. وليس بصعب معرفة معرفة المالك اذا سقطت الملكية بالتقادم على الاقل من حيث المبدأ لان الدولة تؤول اليها الملكية لسقوطها بعد الاستعمال. وغني عن البيان ؛ ان الرأي الغالب في الفقه المصري- أن الأصل هو عدم سقوط الملكية بالتقادم .. الا انه لا يرتبط بطبيعة حق الملكية ولكنه اثر من اثار صفة الاطلاق التى كانت تتصف بها الملكية في ظل المذهب الفردي, وهو ما لا يمكن قبوله مع سيادة الأفكار الاجتماعية والاشتراكية. وفى جميع الاحوال فاننا نسلم بان الأصل في القانون المصري الحالي.. ان حق الملكية حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال .,كما نه يجب ان نسلم بان هذه الصفة لا ترجع إلى طبيعة حق الملكية. ثالثا: حق الملكية لا يرد علية التوقيت يذهب بعض الفقهاء إلى ان حق الملكية عكس الحقوق الاخرى – لا يقبل ان يكون مؤقتا ، فلا يجوز ان يقترن بأجل يعود بعد انتهاء الامل إلى شخص اخر ، بحيث اذا حدث ذلك لا نكون بصدد حق ملكيتة وعلينا تكييفه تكييفا اخر . ويستندون إلى حجتين : الاولى : ان التوقيت يتعارض على طبيعة الملكية. ومع العناصر التى تشمل عليها . ذلك ان سلطة التصرف تجعل من غير الممكن ان يكون حق المالك موقوتا ينتقل بعد انقضاء الامل الذى يثبت خلاله للشخص إلى شخص اخر. الحجة الثانية: ان عدم التوقيت نتيجة حتمية للقول بان الملكية حق دائم, لى تبقى الملكية ما بقى الشئ. الرد على الحجتين السابقتين: بشان الحجة الثانية: فلا صعوبة من الرد عليها بان بقاء حق الملكية ما بقى شئ أمر غير ثابت- ويصعب التسليم بان عدم التوقيت نتيجة حتمية لبقاء الملكية ما بقى الشئ. اما بشأن الرد على الحجة الاولى :- (1)فقد رد عليها أصحاب الرأي الرافض لفكرة عدم جواز توقيت حق الملكية . الاتى: لا يوجد ما يخول منطقا من ان تقرر لشخص على شئ ،ملكية مؤقتة:- بحيث اذا حل الاجل المحدد انقضت ملكيته وعادت إلى المالك الاصلي ، يستوى في ذلك ان يكون قد تصرف او لم يتصرف . فاذا لم يتصرف لم انقضت الملكية وهى بين يدى خلفه. (2) وخلاصة المناقشات الدائرة بين المؤيدين والرافضين ان القول بعدم امكانية توقيت حق الملكية ليست محل اتفاق من الفقه, ونرجح من جانبنا الراى القائل بأنه ليس هناك ما يمنع من ان تكون ملكية معينة ملكية مؤقتة بشرط ان يستند يذلك إلى نص في القانون ، فالملكية المؤقتة ستكون صورة جديدة من صور الملكية لا يملك تقريرها الا المشرع وتطبيقا لذلك نص المادة 922/2 مدنى التى تجيز إقامة الدليل على ان أجنبيا اقام منشات على نفقته, وأجازت إقامة الدليل على ان مالك الارض خول أجنبيا ملكية منشات كانت قائمة من قبل او خوله الحق في اقامة هذه المنشات وتملكها . وكذلك من اعتبار حق الشريك المشتاع حق ملكيته. (3)ومع التسليم بدوام حق الملكية ، فان هذة الصفة لا تعتبر مستمدة من جوهر هذا الحق ، وإنما هي صفة تقتضيها الاعتبارات العملية. الوظيفة الاجتماعية للملكية السائد في الوقت الحالى ان الملكية لم تعد حقا مطلقا, بمعنى ان المالك لم يعد حرا في مباشرة سلطتة على النحو الذى يريدة. بل يتقيد بكثير من القيود وعلى وجى الخصوص عدم التقسف في استعمال حقة.. مما يثور معه التساؤل الاتى:- هل اصبحت الملكية وظيفة اجتماعية؟؟ ام ان الملكية اصبح لها وظيفة اجتماعية؟ وبين الصياغتين فارق كبير( هل هى وظيفة ام ان الملكية لها وظيفة اجتماعية؟ ). (1) القول بان الملكية وظيفة اجتماعية:- يتضمن انكار الفكرة الحق ذاتها لان مركز المالك يختلف اختلافا جوهريا عن مركز الموظف . فالمالك مباشر سلطته لحساب نفسه ليحقق مصلحته الخاصه اما مصلحة الجماعة متحقق بطريقة غير مباشرة. اما الموظف فيباشر سلطته داخل اختصاصه لحساب الجماعة لذلك, فالتعبير الصحيح ان يقال ان للملكية وظيفة اجتماعية ، ولكن الملكية من الناحية الفنية- لا تختلف عن غيرها من الحقوق الخاصه ، لان كل حق وظيفة اجتماعية. وقد حاول المشروع المصري تقنين الوظيفة الاجتماعية على النحو الاتى:- (1) فى المشروع التمهيدى لنص المادة802 مدنى حيث ورد بالمشروع (بشرط ان يكون ذلك متفقا مع لحق الملكية من وظيفة اجتماعيه ولكن حذف ذلك لانه أشبه بالإيضاحات **** ولان التطبيقات التى أوردها المشرع فيها ما يغنى عنها. (2) نص دستور سنة 1956 صراحة على ان الملكية وظيفة اجتماعية. ثم انتقلت الصياغة للدستور الحالي بقوله (ينظم القانون وظيفتها الاجتماعية ) كما تواترت احكام القضاء على تاكيد ان الملكية وظيفة اجتماعية:- بقولها المتكرر (الملكية ليست حقا مطلقا لأحد بل هى وظيفة اجتماعية ) ويترتب على ذلك انه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة ، فالمصلحة العامة هى التى تقدم. ( نقص مدنى 13 يونية 1981 ). النتائج المترتبة على ان الملكية وظيفة اجتماعية (1) للمشرع ان يفرض التنظيم الذي يراه متفقا مع الخطة ، وفقا لما يراه كفيلا بتحقيق مصلحة الجماعة. مثال:- التجميع الزراعي بان يفرض على المالك صورة معينة من صور استغلال ملكيته. (2) للمشرع ان يعيد توزيع الثروات ونزع الملكية بالنسبة لما يراه متجاوزا للحق المعقول. بهدف تحويل أكبر عدد ممكن إلى ملاك لتحسين حالتهم الاجتماعية والاقتصادية. (3) للمشرع ان يعطل إحدى سلطات حق الملكية مدة معينة او تقرير قيد دائم عليها .. مثال:- التسويق التعاوني: بإلزام أصحاب الحيازة بتقديم قدرا معينا من ناتج ملكيتهم إلى الدولة كل ذلك مع بقاء الملزم مالكا وليس حائزا ، مالكا للأرض والمحصول على حد سواء.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق