الأربعاء، 2 سبتمبر 2009

مادة منظمات دولية كلية الحقوق بجامعة طنطا سنة اولي


(ماده منظمات دولية )

(السنة الأولي الفصل الأول – كلية الحقوق جامعه طنطا)
إعداد طلبة التجمع الوطني لطلبة الكويت بجامعه طنطا
لعام2009







*(ملاحظه هامة: لدينا جميع مواد كليه الحقوق لجميع السنوات فقط اتصل علينا وتحصل عليهم مجانا من الكويت)
*يجب عليك الحضور قبل الاختبارات بوقت كافي لمعرفه المهم والملغي في كل ماده
Safer_2000@hotmail.com
مع تحيات اخوكم فالح الشامري ابوعبدالعزيز99012394+99211010+24349025
*حقوق النسخ والتصوير والتوزيع مجانا لكل طالب وطالبه اواي مهتم بذلك بشرط الدعاء لنا ولوالدينا بالتجمع الطلابي الكويتي لجامعه طنطا



ملخص(لماده منظمات دولية السنة الأولي الفصل الأول -حقوق طنطا)
نشأت­ عصبة الأمم أثر قيام الحرب العالمية الأولي وتبنت عدة قواعد حرمت من خلالها الحرب تحريماً كاملاً
*الشق الأول من العبارة صحيح : فقد كان لقيام الحرب العالمية الأولي أثره البالغ في محاولة علاج الأخطاء التي وقعت فيها التحالفات والوفاق التي سبقت قيام الحرب مما جعل القادة يحرصون على إنشاء منظومة دولية جديدة تعالج التبعات التي أفرزتها الحرب ومن خلال مؤتمر فرساي للسلام وضع مشروع عصبة الأمم .
*أما الشق الثاني من العبارة فهو خاطئ : فإن كان من أهداف عصبة الأمم حفظ الأمن والسلم الدوليين وحل المشاكل الدولية بالطرق السلمية وتخفيض التسليح والاهتمام بالأمن الجماعي إلا أنها لم تحرم الحرب تحريماً كاملاً .
*نجحت عصبة الأمم في حفظ الأمن والسلم في العالم وحدت من تفا قهم الكثير من المشاكل
( العبارة خاطئة)
على الرغم من الإنجازات التي حققتها العصبة إلا أنها لم تصلح في خطط السلم والأمن الدوليين ولم تستطيع الحد من تفاقم الكثير من المشاكل خلال حياتها ويعود أهم أسباب ذلك الفشل أن الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولي أسست المنظمة ولم تسمح للدول المهزومة بالاشتراك في التأسيس وظلت نظرة التعالي والتسامي سائدة في الدول المهزومة مما جعلها تنسحب من المنظمة وكان لعدم اشتراك الولايات المتحدة الأمريكية المنظمة أثره على اتخاذ القرارات وكذلك كان لسوء تطبيق النصوص وفوضي تصرفات الدول وتدهور أوضاعها له أثرا في ذلك الفشل وليس أول على ذلك من قيام الحرب العالمية الثانية .
*لم يسفر الاجتماع الذي عقده روزفلت وستالين وتشرشل في طهران عن أي نتائج تذكر ( العبارة خاطئة )
إذا كان من نتائج ذلك الاجتماع أن انعقدت اجتماعات دميرتون أوكسن بأمريكا تخص عنها عدة مبادئ وهي حفظ السلم والأمن الدوليين وتوطيد العلاقات الودية بين الدول والاتفاق على أن تتضمن المنظمة خمسة أجهزة والاتفاق على تكوين مجلس الدولة إلا أنه لم يتم الاتفاق على طريقة التصويت في مجلس الأمن .
*لم يسفر الاجتماع الذي عقده هروزفلت وتسالين وتشرشل في بالتا على أي نتائج تذكر ( العبارة خاطئة )
تم الاتفاق في هذا المؤتمر على تخويل الدول الخمسة الكبري حق العضوية الدائمة في مجلس الأمن وحق الافتراض على مشروع القرارات الصادرة من المجلس .
*تضمنت المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة شروطاً نفت عنها وصف العالمية
( العبارة خاطئة )
تتمتع الأمم المتحدة بصفة العالمية وقد أكد ذلك الميثاق إذا جعل العضوية مباحة لجميع الدول محبة السلام والتي تكون قادرة على تنفيذ التزامات العضوية وراغبة في ذلك ، وأن اعتبرنا ذلك شروط للعضوية كان ذلك لم يقف حائلاً أمام إقبال دول العالم للانضمام للأم المتحدة ولم يتخلف عنها سوى القليل من الدول لأسباب مختلفة كإحساس الدولة بضالتها أو قيام تعارض بين دستور الدولة والتزامات العضوية .
ومن جهة أخرى فان مصطلح العالمية لابد وان يكون لة دلالة نسبية فان كانت العضوية مباحة لدول العالم كان يتعين تنظيم تلك العضوية وتهذيبها بجملة شروط تساير وصف العالمية ومن جهة أخيرة كان الشروط التى اشترطها الميثاق ليس إلا شروط بديهة تنطبق فى كافة المنظمات كاشتراط وهدف الدولة أو شروط تؤكد جدية الدولة طالبة العضوية .
*تتمتع منظمة الأمم المتحدة بالصفة العالمية ( العبارة صحيحة )
تتمتع الأمم المتحدة بصفة العالمية وقد أكد ذلك الميثاق أذا جعل العضوية مباحة لجميع الدول محبة السلام والتي تكون قادرة على تنفيذ التزامات العضوية وراغبة في ذلك .وان اعتبرنا ذلك شروط للعضوية كان ذلك لم يقف حائلا إمام إقبال دول العالم للانضمام للأمم المتحدة ولم يتخلف عنها سوى القليل من الدول لأسباب مختلفة كإحساس الدولة بضالتها أو قيام تعارض بين دستور الدولة والتزامات العضوية
ومن جهة أخرى فان مصطلح العالمية لابد وان يكون له دلالة نسبية فان كانت العضوية مباحة لدول العالم كان يتعين تنظيم تلك العضوية وتهذيبها بجملة شروط تساير وصف العالمية .ومن جهة أخيرة كان الشروط التي اشترطها الميثاق ليس إلا شروط بديهة تنطبق في كافة المنظمات كاشتراط وهدف الدولة أو شروط تؤكد جدية ألدوله طالبة العضوية .
*تتمتع الأعضاء الأصليين في المم المتحدة بحقوق أكثر من الأعضاء المنضمين
( العبارة خاطئة )
ان التفرقة بين الأعضاء الأصليين والمنضمين للأمم المتحدة ليست لها غير قيمة تاريخية بحتة إمام بخصوص الحقوق والالتزامات داخل المنظمة فسارية على كافة الدول دون تفرقة.
*تعتبر العضوية فى الأمم المتحدة عضوية إجبارية (العبارة خاطئة)
القاعدة فى نصوص ميثاق الأمم المتحدة ان العضوية اختيارية أو يتعين تقديم الدولة لطلب الانضمام وهو ما يؤكد انة لا إجبار على الدول فى الانضمام للمنظمة
*طبقت الأمم المتحدة شرط وصف الدولة لقبول العضوية على شكل موسع ( العبارة صحيحة )
جرى العمل منذ بداية التحضير لنشأة الأمم المتحدة نحو التوسع فى شان مفهوم الدولة فبعض الدول التى شاركت فى الإعمال التحضيرية لم تكن سادتها مكتملة كالبرتغال وقبلت بعض الدول
الخاضعة لنظام الحماية كما استقر العرف داخل الأمم المتحدة على عدم اشتراك ان تكون الدولة معترف بها م جانب جميع الأعضاء إذ قبلت عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة دون اعتراف الدول العربية بها
*يستبعد من عضوية الأمم المتحدة الدول ذات الحياد الدائم والدول بالغة الصغر
( العبارة صحيحة )
التعليق اشترك ميثاق الأمم المتحدة أن تكون الدولة طالبة الانضمام قادرة على تنفيذ ما تعهدت به من التزامات وهذا ما يعني ضرورة استبعاد الدول ذات الحياد الدائم لأنه يتعذر عليها بحكم طبيعة نظامها تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالأمن الجماعي وكذلك عدم قبول الدعوى بالغة الصغر لأنها لا تستطيع الوفاء بالأعباء المالية والعسكرية للمنظمة .
*تكتسب الدولة عضوية الأمم المتحدة بقرار صادر من مجلس الأمن بموافقة تسع أعضاء من بينهم الدول الخمسة الكبرى(العبارة خاطئة )
يشترط لقبول العضوية في الأمم المتحدة صدور توصية من مجلس الأمن بموافقة تسع أعضاء بينهم الدول الخمسة الكبرى ثم صدور قرار من الجمعية العامة لقبول الأعضاء الجدد بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت .
*وضع ميثاق الأمم المتحدة قيودا على اختصاصاتها (العبارة صحيحة )
حيث جاء 2\7 ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشئون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما كما ورد في الميثاق قيدا أخر مضمون بالمادة 51 حيث قرر أنة ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات فى الدفاع عن أنفسهم اذا اعتدت قوة مسلحة على احد الأعضاء
*تستطيع الجمعية العامة أن تصدر قرار بقبول عضو جديد فى الأمم المتحدة رغم عزوف مجلس الأمن عن إصدار توصية بذلك (العبارة خاطئة )
استخدم الاتحاد السوفيتي حق الاعتراض المخول لة ذد اى دولة غير شيوعية معلقا موافقته على قبول الدول الشيوعية طالبة الانضمام فطلبت الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية فتوى فى الشأن .فقررت انة لا يجوز قانونا للعضو ان يعلق موافقته على قبول معنية على قبول طلبات مقدمة من دول أخرى كما انة لا يجوز انفراد الجمعية العامة بإصدار قرار بقبول الدولة دون صدور توصية من مجلس الأمن إذ في ذلك اعتداء على ميثاق مخول له بمقتضى نصوص الميثاق
*إن التوصية الصادرة من مجلس الأمن بقبول دولة ما ملزمة للجمعية العامة (العبارة خاطئة )
أن التوصية الصادرة من مجلس الأمن بقبول دولة ما يغر ملزمة للجمعية العامة إذ من حقها إن ترفض هذه التوصية وبالتالي رفض قبول الدولة كعضو في المنظمة .
*تختص الجمعية العامة بإصدار قرار حرمان الدولة العضو من التصويت فيها إذا تأخر عن سداد الاشتراكات المالية العادية (العبارة خاطئة )
في حالة تأخر أحدى الدول عن سداد الاشتراكات المالية في السنتين السابقين يتم حرمانه من التصويت داخل جهاز الجمعية العامة بصورة تلقائية دون حاجة إلى اتخاذ قرار بهذا الشأن سواء أكانت الاشتراكات المالية تخص النفقات العادية أو الاستئنافية كنفقات قوات الطوارئ الدولية وذلك وفقا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية


*تملك الجمعية العامة حرمان العضوية من كافة حقوق العضوية بناء على قرار صادر منها وتستطيع إنهاء حالة الحرمان أو الوقوف بقرار منها ( العبارة خاطئة )
أن الدولة التي يتخذ ضدها مجلس الأمن عمل من أعمال المنع والقمع تحرم من مباشرة كافة حقوق العضوية بقرار صادر من الجمعية العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت تسبقها توصية من مجلس الأمن بأغلبية تسع أعضاء منهم الدول الخمس الكبرى والقرار الصادر بإنهاء الوقف يصدر بقرار منفرد من مجلس الأمن .
*من الممكن حرمان أحدى الدول الكبرى في الأمم المتحدة من مباشرة حقوق العضوية (العبارة خاطئة )
لا يتصور أن تصدر توصية من مجلس الأمن بحرمان دولة كبرى لان التوصية لا تصدر إلا بموافقة الدول الخمسة الكبرى ولا يتصور أن تصدر دولة توصية ضد نفسها
*يعتبر الانقطاع عن المساهمة في أعمال الأمم المتحدة انسحابا من العضوية (العبارة خاطئة)
لكي يتم تكيف تصرف ما بانسحاب ولابد وان يتم التعبير عنة صراحة أما الانقطاع عن المساهمة في أعمال المنظمة فلا يعنى الانسحاب فالانقطاع تعبير ضمني لا يفيد بذاته الانسحاب صراحة فهو يتمثل في مجرد الامتناع عن المشاركة في أعمال المنظمة وتأكيداً لما سبق فسر البعض امتناع الأرضيتين عن حضور كافة أعمال البعض لمدة 61 سنة متوالية أنة امتناعا وليس انسحاباً .
*تصدر عقوبة الطرد من الأمم المتحدة ضد حكومة الدول ولا يتصور أن يصدر قرار عقوبة الفصل في مواجهة دولة كبرى؟
الشق الأول من العبارة خاطئة:
إذا أمعن عضو الأمم المتحدة في انتهاك مبادئ الميثاق طبقت عليه عقوبة الطرد وتوجه ضد الدولة وليست في مواجهة حكومة الدولة وعلى ذلك فإنه لو تغيرت الحكومة الممثلة للدولة فإنه لا يحق للحكومة الجديدة العودة للمنظمة .
الشق الثاني من العبارة صحيحة:
وإجراءات الطرد تحدد بقرار صادر من الجمعية العامة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت بشقها توجيه مجلس الأمن بموافقة تسعة أعضاء من بينها الدول الخمسة الكبرى وعلى ذلك لا يتصور أن تصدر عضوية الفصل في مواجهة دول كبرى .
*تفقد الدولة عضوية الأمم المتحدة بمجرد فقدها لوصف الدولة ؟( العبارة خاطئة)
إن هناك عرف لدي الأمم المتحدة في ذلك يحث كل حالة على حدة فبالنسبة للهند مثلاً تكونت بها دولتين الهند وباكستان فيما بعد احتفظت الهند بمقعدها القديم وتقدمت الباكستان بطلب عضوية وبينما كان الحال على عكس ذلك بالنسبة لسابقة اتحاد سوريا ومصر إذا كان لهما مقعد واحد وبعد الانفصال عادل لكل منهما مقعده ون حاجة إلى إجراء أو طلب جديد لأي منهما .
*تمارس الأمم المتحدة اختصاصها بحفظ السلم والأمن الدوليين من خلال أسلوبين
(عبارة صحيحة )
تمارس الأمم المتحدة اختصاصها بحفظ السلم والأمن الدوليين بأسلوبين هما : الأسلوب الوقائي من خلال اتخاذ المنظمة لكافة الاحتياطيات اللازمة من أجل منع أنواع النزاعات المسلحة التي تحدد السلم والأمن الدوليين ، والأسلوب العلاجي : ويأتي في مرحلة لاحقة لانتهاك حالة السلم فللمجلس أن يقرر ما يحد اتخاذه من إجراءات موقف الصلات الاقتصادية والمواصلات وقطع العلاقات الدبلوماسية بل له بطريقة القوات المسلحة من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدوليين .
*يقصد بمصطلح تحريم استخدام القوة في ميثاق الأمم المتحدة القوة المسلحة فقط
( العبارة خاطئة)
إن الأمم المتحدة قد تصدت لتحديد معني استخدام ثنايا تعريفها للعدوان فمعتقد استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ضد الاستقلال السياسي لسيادة دولة أخرى أو وحدتها الإقليمية أو بأية طريقة لا تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة وهذا يفيد أن المقصود بالقوة المحرم استخدامها تتضمن القوة المسلحة أو الغير مسلحة كالقوة الاقتصادية .
*مارست الأمم المتحدة حفظ السلم والأمن الدوليين من خلال فكرة الأمن الجماعي
( عبارة صحيحة )
أنه أسلوبي المحافظة على السلم والأمن الدوليين [ الوقائي والعلاجي ] هما البوتقة التي تذرع بها ميثاق الأمم المتحدة لتحقيق الأمن الجماعي ببحث تتخذ من خلاله التدابير المشتركة بمعرفة الدول الأعضاء لمنع ما يهدد كيان المجتمع فأوجب الميثاق على الدول الأعضاء التعهد بالمساهمة في حفظ الأمن والسلم الدوليين وأنه يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدوليين .
*يتم انتخاب أعضاء مجلس الأمن الغير دائمين بمقتضى قرار صادر من مجلس الأمن ( عبارة خاطئة)
الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن يتم انتخابهم بصفة دورية لمدة سنتين بمقتضى قرار صادر من الجمعية العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت .
*يمكن أن يزداد عدد المشتركين في دورات انعقاد مجلس الأمن إلى أكثر من خمسة عشر عضواً ( العبارة صحيحة )
يمكن أن يزداد عدد أعضاء مجلس الأمن المشتركين في دورات انعقاده عن خمسة عشر حالة وذلك في حالتين هما .
ا- يمكن لاى عضو من غير أعضاء المجلس الاشتراك بدون تصويت في مناقشة اى مسالة نعرض المجلس إذا رأي المجلس أن مصالح ذلك العضو تتأثر بوجه خاص .وللمجلس هنا سلطة التقديرية .
ب –لكن عضو في الأمم المتحدة وليس عضوا بالمجلس أو اى دولة ليست عضوا في المنظمة اذا كان أيهما طرفا فى نزاع معروض على مجلس الأمن أن يشترك في مناقشات هذا النزاع وسلطة المجلس هنا مقيدة بدعوة الدولة بناء على رغبتها .
*لا يوجد فارق بين أهمية المسائل الموضوعية الإجرائية عند التصويت في مجلس الأمن ( العبارة خاطئة )
إذا تصدر قرارات مجلس الأمن فى المسائل الإجرائية بموافقة تسعة أعضاء أيا كانت صفة العضو بين المسائل الموضوعية فلابد ان يصدر القرار بموافقة تسعة أعضاء منهم الخمس الكبرى الدائمين .
يعد غياب عضو مجلس الأمن الدائم وامتناعه عن التصويت صراحة بمثابة موافقة على والقرار محل التصويت .
الشق الأول من العبارة ( خاطئ ) :إذا أن غياب احد الأعضاء عن حضور جلسات يتم فيها تصويت على قرار فأنة اذا كان موضوع القرار مسالة موضوعية فلا يصدر مجلس الأمن قراره حيث لا يتصور وجود إرادة ضمنية موضوعها الموافقة على قد يتخذه المجلس من قرارات .
إما الشق الثاني من العبارة (صحيح ): إذا في حالة الامتناع عن التصويت فان ذلك يعد موافقة على صدور القرار ضمنيا اذا توافرت بقية الأغلبية المطلوبة .
*ان تكيف صيغة المسائلة محل المناقشة أمام مجلس الأمن يعد مسائلة موضوعية (عبارة صحيحة )
الراجح أن تكيف طبيعة المسائلة وما أذا كانت موضوعية أم إجرائية من اختصاص مجلس الأمن ويعد ذلك التكيف مسالة موضوعية لا يصدر قرارها إلا بموافقة تسع أعضاء منهم الخمس الدائمين وهذا هو الاعتراض المزدوج فأولا قد تعترض الدولة عن التصويت على طبيعة المسائلة وتتمسك بأنها مسالة موضوعية ثم تتمسك مرة أخرى بحق الفيتو عند التصويت على المسالة .


*يمارس مجلس الأمن اختصاصه بحل المنازعات سلميا من تلقاء نفسه
( عبارة خاطئة )
إذ أن ميثاق الأمم المتحدة أجاز للجمعية العامة وللامين العام للأمم المتحدة الحق في أن تسترعى نظر مجلس الأمن الأحوال التي يحتمل أن تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر كما يحق للدول الإطراف في الميثاق أن تطلب منة بحث نزاع من شانه استمراره تهديد السلم والأمن الدوليين . ولكن هنا توجد سلطة تقديرية لمجلس الأمن فى الاستجابة لهذه الطلبات من عدمه وفقا لما يراه مناسبا .
*تعد سلطة مجلس الأمن في اتخاذ التدابير العقابية لقمع حالات تهديد الأمن والسلام من اخطر اختصاصات المجلس (العبارة صحيحة )
وتكمن خطورة هذة الاختصاصات فى كونها تعطى المجلس الحق فى اتخاذ تدابير عقابية بقرارات ملزمة بل ان القيد الوارد على اختصاص الأمم المتحدة بمنعها من التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأعضاء لا يجوز الدفع بة اذا كان بصدد اتخاذ تدابير عقابية .
*تعتبر الجمعية العامة الجهاز الديمقراطي الوحيد بين أجهزة الأمم المتحدة( العبارة صحيحة )
إذ تتألف الجمعية العامة من جميع أعضاء الأمم المتحدة ويكون لكل عضو فيها صوتا واحدا ويرون تفرقة بين عضوا وأخر منة حيث الأصوات كما أنها تتمتع باختصاص شكل لكافة ما يدخل فى أهداف الأمم المتحدة .
*تصدر الجمعية العامة قراراتها بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين فى التصويت ( عبارة خاطئة )
حيث المسائل الهامة فقط يصدر بشأنها قرارات بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين فى التصويت ولا يدخل فى الحساب الأعضاء الممتنعين عن التصويت إما المسائل غير الهامة فيكتفي بشأنها أغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين فى التصويت .
*عند تساوى الأصوات حول المسائلة في الجمعية العامة فان القاعدة هي اعتباره القرار مرفوضا بصفة مطلقة (عبارة خاطئة )
التعليق :
إذ تساوت الأصوات المؤدية لقرار معين مع الأصوات المعارضة اعد التصويت في جلسة أخرى اذا تساوت الأصوات اعتبر القرار مرفوضا .
ويستثنى من تلك القاعدة إذا تساوت الأصوات بين شخصين مرشحين لمنصب معين وكان يكتفي لشغل المنصب بالأغلبية العادية قام رئيس الجمعية بإجراء القرعة بينهما والغائر فيها فائز بالمنصب .
*لا تتمتع الجمعية العامة بأية اختصاصات في حفظ السلم والأمن الدوليين
( عبارة خاطئة )
تستطيع الجمعية العامة أن تناقش اى مسالة لها صلة كحفظ السلم والأمن الدوليين يرفعها إليها اى عضويا الأمم المتحدة اة مجلس الأمن أو دولة ليست من أعضائها وتتقيد الأمم المتحدة في ذلك بالا يكون النزاع من الصميم الداخلي للدولة ولا يحق لها التعرض لمسالة مدرجة يحدد إعمال مجلس الأمن .وعند وجوب اتخاذ تدبير عقابي تخيل المسالة الى مجلس الأمن .
*لا يحق للجمعية العامة بصفة مطلقة اتخاذ تدابير عقابية لحفظ السلم والأمن الدوليين ( عبارة خاطئة )
وقد توسعت الجمعية الأمة في اختصاصها المنصوص عليها في الميثاق اثر إصدارها لقرار الاتحاد من اجل الإسلام ووفقا لهذا القرار خولت الجمعية لنفسها سلطة اتخاذ القرارات الملزمة التي تصل إلى حد استخدام القوات المسلحة في حالة فشل مجلس الأمن في معالجة معنية بسبب استخدام الحق في الاعتراض من جانب اى عضو من الدول الكبرى .
وجدير بالذكر أن اتخاذ قرار الاتحاد من اجل السلام جاء وليد ظروف الحرب الباردة بين الكتلتين الشرقية والغربية .وقد تدخلت الجمعية بالفعل وفقا لهذا القرار فى الكثير من المشاكل الدولية .
*يجرى انتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي بقرار صادر من مجلس الأمن ولا تتمتع الدول الكبرى فيه بعضوية دائمة ( عبارة خاطئة )
تقوم الجمعية العامة بانتخاب أعضاء المجلس الاقتصاد والاجتماعي بقرار صادر منها بالغبية ثلثي أعضاء الجمعية الحاضرين المشتركين في التصويت وذلك لمدة 3 سنوات وقد جرت عادة الجمعية العامة للاعتبارات السياسية على إعادة انتخاب الأعضاء الدائمين ولكن دون ثمة التزام قانوني عليها في ذلك .
*يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المساواة فى التصويت ويمكن ان يزداد عدد اعضاء المجلس عن 54 عضوا (عبارة صحيحة )
ان لكل دولة من الدول الأعضاء بة صوت واحد وتصدر قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأغلبية اعضاءة الحاضرين المشتركين فى التصويت ؛ وبذلك يكون قد استبعد من حسبانه أصوات الحاضرين الذين لم يشتركوا فى التصويت الأعضاء الذين لم يحضروا التصويت .
وجدير بالقول ان عدد اعضاء المجلس يمكن ان يزيد عن 54 عضو فى بعض جلسات هذا المجلس من ذلك ما نص علية الميثاق من يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي ادى عضو من الأمم المتحدة للاشتراك فى مداولاته عند بحث اى مسالة تعنى هذا العضو برجة خاص على إلا يكون لة حق التصويت .
كما ان عدد اعضاء المجلس يمكن ان يزيد فى حالة ثانية وهى اذا عمل المجلس الاقتصادي الاجتماعي على اشتراك مندوبي الوكالات المتخصصة فى مداولاته أو فى مداولات اللجان التى ينشئها دون ان يكون لهم حق التصويت . أيضا يجوز لرئيس مجلس الوصاية ان يحضر جلسات المجلس عندما ينظر مسائل تتعلق بالوصاية ؛ بيد انة لا يكون لة حق التصويت .
حدد ميثاق الأمم المتحدة كيفية تعين الأمين العام للأمم المتحدة بإجراء مزدوج كما حدد الميثاق مدة خدمة الأمين العام .
الشق الأول صحيح : إذ يعين الأمين العام بتوجيه من مجلس الأمن واختياره بعد مسألة موضوعية تستوجب موافقة تسع اعضاء على الأقل بينها الدول الخمس الكبرى ويعقب ذلك قرار من الجمعية يكتفي فية بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين ا لمشتركين فى التصويت حيث تلك المسألة لاختبار الأمين العام لم ترد ضمن المسائل الهامة .
إما الشق الثاني ( فالعبارة خاطئة ) : إذ ان الميثاق لم يحدد مدة خدمة ألامين العام إلا ان الجمعية العامة أصدرت فى مشهد بشأنها قرار يحدد هذة المدة بخمس سنوات مع جواز تجديدها.
*لا يناط الأمين العام للام المتحد ة ممارسة اى اختصاصات سياسية ( العبارة خاطئة )
يمكن استنباط عديد من المهام السياسية التى يناط بها ؛ وتتضح هذة المهام اذا ما استعرضنا نصوص ميثاق الأمم المتحدة .
إذ نص على ان يتولى الأمين العام أعمالة بصفته هذة فى كل اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية .ويقوم بالوظائف الأخرى التى نكلها الية هذة الفروع .كما انة للامين العام ان ينبه مجلس الأمن الى اى مسألة يرى أنها قد تبدد حفظ السلم والأمن الدولي .
وبالتالي فان اختصاصات الأمين العام يمكن ان تتعدى الاختصاصات الإدارية ويمارس اختصاصات تتعلق بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ويمكن ذكر عدة أمثلة مارس فيها الأمين العام مثل هذة المهام السياسية فقد دعا تريجفى لي مجلس الأمن الى استخدام القوى بشأن الملازمة الكورية كما عهد الى همرشلد مهمة تسهيل انسحاب القوات المعقدية على مصر 1956 ,وتنظيم مساعدة الأمم المتحدة فى إعادة فتح قناة السويس .
ويبدو لنا ان دورة السياسي هذا كاد ان يرقى الى مرتبة العرف داخل المنظمة الدولية .
عرف مقتضاه إسناد بعض المهام السياسية الى الأمين العام ويرجع تكون مثل هذا للعرف الى فشل الأجهزة الأساسية المناط بها القيام بهذه الوظائف نظرا لتأرجح الأفكار وتباينها داخل هذة الأجهزة إما الأمين العام فهو يلتزم الحياد إزاء الأزمات\
الدولية ولا يبغى دائما سوى الصالح الدولي.
*تستطيع مصر طلب الرأي الاستشاري من قبل محكمة العدل الدولية فى المسألة القانونية
( العبارة خاطئة )
تتمتع جميع أجهزة الأمم المتحدة والوكالات والفروع المرتبطة بها يحق طلب الراى الاستشاري من محكمة العدل الولية فى المسائل القانونية كما رخص فى ذلك للفروع والوكالات المرتبطة بالمنظمة ولكن بشرط استدانة الجمعية العامة وعلى ذلك فان الدوللا يحق لها طلب الفتوى وبذلك فلا يحق لمصر طلب الراى الاستشاري ولا يحق للوكالات والفروع الطلب إلا بعد استئذان الجمعية العامة .
*يحق للأمم المتحدة مقاضاة احد أعضاءها أمام محكمة العدل الدولية ( عبارة خاطئة )
جعل نظام محكمة العدل الدولية حق التقاضي أمامها مقصورا فقط على الدول دون الأفراد والمنظمات الدولية وعلى ذلك لا يحق للأمم المتحدة مقاضاة أعضائها أو الادعاء مطلقا أمام محكمة العدل الدولية.
*تتمتع إحكام محكمة العدل الدولية بالا لزام ( عبارة صحيحة )
يكون الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية نهائيا غير قابل للاستئناف ويتعهد كل عضو فى الأمم المتحدة بتنفيذ الحكم والأحق للطرف الأخر اللجوء الى مجلس الأمن .
*تعتبر اشتراكات الأعضاء هى المصدر الوحيد لمالية المنظمة ( عبارة خاطئة )
تعتمد الأمم المتحدة اعتمادا أساسيا على الاشتراكات التى يقوم بدفعها الدول الأعضاء إذ كل دولة يفرض عليها ان تتحمل بحصة مالية تقوم بدفعها . وبالإضافة الى هذا المورد الاساسى توجد بعض الموارد الثانوية كالضرائب المفروضة على رواتب الموظفين , وعائد المطبوعات والمنشورات .
*يحق للأجهزة الرئيسية فى الأمم المتحدة انشاء أجهزة فرعية ( العبارة خاطئة )
الرأي الراجح يخول الأجهزة الرئيسية مكنة انشاء أجهزة فرعية لم يرد لها مسمى فى المعاهد المنشئة للمنظمة , بل العديد من الأجهزة الرئيسية قد خولت لنفسها حق انشاء أجهزة فرعية على الرغم من فراغ نصوص الميثاق من منحها هذا الحق .
*لم تتبنى جامعة الدول العربية الأساليب العقابية فى حل المنازعات مطلقا ( العبارة خاطئة )
تنص المادة الخامسة من الميثاق على انة لا يجوز الالتجاء الى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة .
ويستفاد من المادة الخامسة أنها أوردت مبدأ عاما منعت بمقتضاه الالتجاء للقوة لحل الخلافات بين الدول أعضاء الجامعة , وبمفهوم المخالفة فأن النزاعات التى تنشب بين الدول العربية أعضاء الجامعة وغيرها من الدول العربية غير الأعضاء يرخص لهم استخدام القوى لحلها .

*منح ميثاق جامعة الدول العربية لها اختصاصا شامل فى حل المنازعات ( العبارة خاطئة )
من صور النزاع التى يمكن ان يناط بجامعة الدول العربية اختصاص حلها , حيث سلبت منها مكنات حل اى خلاف مرتبط باستقلال الدولة وسيادتها وسلامة أراضيها , إما ما عداها من النزاعات فيمكن ان يسند للجامعة حلها , وهكذا غل الميثاق يد الجامعة عن ممارسة أهم اختصاص كان من المتعين ان يناط بها القيام بة وعلى فرض رضوخنا وتسليمنا لهذا الاختصاص فقط رغم تواضعه فان دور الجامعة لا يخرج عن كونه الوسيط الموفق ليس إلا , فان الاختصاص لا يضفى اى تأثيرات ايجابية على حل النزاع المعروض علية . إذ كل المراد منة بمقتضى هذا الدور ينحصر فى محاولة تقريب وجهات النظر بين الإطراف دون ان يكون لة مكنة اتخاذ القرارات الملزمة .
*توسعت جامعة الدول العربية فى تفسير شرط لاكتساب العضوية ( العبارة صحيحة )
يشترط للعضوية ان تكون دولة مستقلة : وهو شرط بديهي ، حتى يمكن للدولة طالبة العضوية ان تتحمل بالالتزامات التى يقررها ميثاق الجامعة ومن بعدة القرارات الصادرة منة بيد ان واقع الحياة الدولية وقت نشأة الجامعة جعلها تترخص فى تفسير الاستقلال بما يتسق وظروف المجتمع الدولي آنذاك .لذا اتسع مدلول الاستقلال بحيث شمل دولا لم تتمتع بالاستقلال الكامل , ولا يقدح فى هذا الاستقلال تواجد قوات أجنبية على ارض الدولة , أو وجود معاهدات غير متكافئة مع دولة أجنبية ,وخير مثال لذلك مصر والعراق حيث كانت بها قوات أجنبية وبالرغم من ذلك فقد ساهمو فى وضع الميثاق وهم من الأعضاء المؤسسين .
ولا يخفى ان الميثاق قد خص فلسطين بوضع خاص الى ان يتمتع هذا القطر بممارسة استقلال فعلا يتولى مجلس الجامعة العربية أمر اختبار مندوب عربي من فلسطين للاشتراك فى أعمالة
*يصدر قرار الدولة العضو فى جامعة الدول العربية بأغلبية أعضاء المجلس(العبارة خاطئة )
الدولة التى تتوافر فيها الشروط يمكن لها ان تتقدم بطلب انضمام لجامعة الدول العربية على انة لا يترتب على ذلك الطلب الإرادي اى اثر قانوني إلا بعد موافقة مجلس الجامعة على طلب الانضمام .


* منح ميثاق جامعة الدول العربية للدول حق انسحاب مطلق (العبارة خاطئة )
تضمن الميثاق نصا صريحا يخول الدول الأعضاء مكنة انسحاب من المنظمة اذا ما رأت ان مصلحتها تقتضى هذا على ان تعلن رغبتها الى مجلس الجامعة قبل التنفيذ بسنة . اى ان تبدى وجهة نظرها فى الانسحاب ثم يمر عام حتى يتسنى لها تنفيذ رغبتها فعليا بالانسحاب .ومن وجهة أخرى فإن الميثاق لم يعلق الانسحاب ثم يمر عام حتى يتسنى لها تنفيذ رغبتها فعليا بالانسحاب من المنظمة . ومن وجهة اخر فان التزامات تلك الدولة سواء السياسية أو المالية أو حتى الإدارية .
*يمكن تعديل ميثاق جامعة الدول العربية بإجماع الدول الأعضاء ( العبارة خاطئة )
أراد الميثاق مواكبة المستجدات ,لذا فقد أورد مكنة تعديله بموافقة ثلثي دول الجامعة .
وتمشيا مع فكرة الاختيارية التى تقوم على أساس منها العضوية اقر للدولة أو الدول التى لا تقبل التعديل ان تنسحب عند تنفيذه دون التقيد بالمدة المحددة للانسحاب الإرادي اى بمدة السنة يراعى ميثاق جامعة الدول العربية الأصول المعمول بها فى النظرية العامة للمنظمات والجزاءات ؟
نص ميثاق الجامعة على انة لمجلس الجامعة ان يعتبر أية دول لا تقوم بواجبات هذا الميثاق منفصلة عن الجامعة , ذلك بقرار يصدره بإجماع الدول وهذه القاعدة جاءت على غير ما تقضى بة الأصول المعمول بها فى النظرية العامة للمنظمات الدولية .فالمستقر ان الالتزامات المترتبة على العضوية فى المنظمات يقابلها جزاءات تتفاوت بحسب نوع الإخلال والقاعدة ان تندرج الجزاءات من الإنذار الى الوقف عن ممارسة بعض الحقوق وحتى الوقف التام ثم نصل الى الفصل .
بيد ان الميثاق تخطى المستويات المختلفة للجزاءات وحدد عقوبة الفصل للدولة التى لا تقوم بواجبات هذا الميثاق .ومن جهة ثانية فإن تعبير الواجبات من التعبيرات واسعة المدلول , ولم تشر المادة الى ما بعد الفصل من العضوية , على معنى انة هل يمكن للدولة المفصولة ان تتقدم بطلب جديد للانضمام الى المنظمة وما هو وضع التزاماتها المالية وغيرها مما لم توف بة للدولة المفصولة .
يتكون مجلس جامعة الدول العربية على أساس المساواة ويدر قراراته بالأغلبية المطلقة (العبارة خاطئة )
يتألف مجلس الجامعة من ممثلي الدول المشتركة فى الجامعة ,ويكن لكل منها صوت واحد مهما يكن عدد ممثليها وهذا ما يعنى المساواة بين الدول الأعضاء .وتصدر قرارات الجامعة بالإجماع لكي تكون ملزمة لكافة الدول الأعضاء كما تصدر بعض القرارات الأخرى بأكثرية الآراء , ومن ثم فهي لا تلزم الإ الدول التى قبلها . وقد حدد الميثاق أحوال بعينها تتطلب نمطا معينا فى التصويت عليها إذ تصدر قرارات المجلس بالجماع فى شأن اتخاذ التدابير اللازمة لدفع الاعتداء على إحدى دول الجامعة , وكذلك فى حالة فصل دولة من العضوية , وفى أحوال أخرى يقتفى الميثاق بأغلبية الثلثين كما فى تعديل الميثاق وتعيين الأمين العام , وتصدر بالأغلبية فى مسائل الإجراءات والموظفين والميزانية وفض دورات الانعقاد .
*لا يوجد فارق بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية (العبارة خاطئة )
اذا كان انشاء المنظمات الدولية يتم عن طريق الاتفاق بين الدول , فإن ذلك يقتضى ان يكون اعضاء المنظمة الدولية دولا كاملة السيادة والاستقلال ,متمتعة بالشخصية القانونية , وتمثل هذة الدول فى المنظمة الدولية عن طريق ممثلين لحكوماتها , ولذلك يطلق عليها المنظمات الدولية الحكومية . تمييزا لها عن المنظمات الدولية غير الحكومية , مثل اتحاد المحاميين العرب والصليب الأحمر الدولي وهى : كل منظمة دولية لم تنشأ بطريق الاتفاقات بين الحكومات تعتبر منظمة دولية غير حكومية . فهي تنشأ بين أفراد وهيئات خاصة أو عامة من دول بالشخصية المعنوية ولكنا تخضع للقانون الداخلي لدولة ما أو لعدة دول .
*لا يوجد فارق بين المنظمة الدولية والمؤتمرات الدولية ( العبارة خاطئة )
تتمتع المنظمة الدولية بإرادة ذاتية مستقلة تماما عن إرادات الدول الأعضاء فيها , ولعل هذا العنصر هو الذى يميز المنظمة الدولية عن المؤتمرات الدولية باعتبارها تجمعات دولية لا تتمتع بإرادات مستقلة عن إرادات الدول المشتركة فيها . فما ينتج عن هذة المؤتمرات من قرارات لا يلزم إلا الدول التى وافقت عليها . ومن ثم فإن هذة القرارات لا تستمد قوتها المذمة إلا من إرادة الدول . إما المنظمة الدولية فتتمتع بإرادة ذاتية , تعنى وجود شخصية قانونية بها . وتظهر هذة الإرادة المنفصلة عن إرادات الدول الأعضاء بصورة جلية فى حالة الأخذ بقاعدة الأغلبية في التصويت ، حيث تلزم قرارات المنظمة كل الدول الأعضاء بما فيها دول الأقلية التي اعترضت عليها . على أن هذه الإرادة توجد كذلك في حالات اشترط إجماع كل الدول الأعضاء عند التصويت ، إذ أن القرارات هنا أيضاً تصدر باسم المنظمة وبتأثير قانوني مباشر على الدول وتنشأ المنظمة الدولية عادة لتحقيق أهداف ومصالح الدول الأعضاء نظراً لأن تلك المصالح هي بطبيعتها مصالح مستمرة لا يجوز معها التقيت ، لذلك فقد كان عنصر الاستثمار عنصراً ضرورياً لقيام المنظمة الدولية .
ويميز هذا العنصر المنظمة الدولية عن المؤتمر الدولي . فعلي حين أن المؤتمر الدولي ينعقد لبحث موضوع معين ثم ينقض ، تنشأ المنظمة الدولية لتمارس اختصاصاتها بصفة مستمرة .
*المنظمة العالمية تمنح العضوية فيها لكل دول العالم دون قيد أو شرط ( العبارة خاطئة )
تعتبر المنظمة عالمياً إذا كانت عضويتها مفتوحة لكل دول العالم ، وذلك بالأسلوب الذي يقرره ميثاقها ، ومثال : المنظمة العالمية منظمة الأمم المتحدة ، وليس معني أن العضوية في المنظمة العالمية مفتوحة أن يكون لكل دولة الحق في الانضمام إليها دون أو شرط ، إذ كثيرا ما تضع هذه المنظمات شروطاً معينة تتطلب توافرها في الدول قبل السماح لها بالعضوية ، من ذلك :
1- تقبل بعض المنظمات الانضمام إليها بمجرد إبداء الرغبة في الانضمام للعضوية .
2- تشترط بعض المنظمات ضرورة توافر شروط موضوعية معينة في الدول طالبة الانضمام .
3- وقد يترك الميثاق للمنظمة سلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بقبول دولة معينة عضواً فيها .
4- وعادة تتضمن مواثيق المنظمات الولية النص على إجراءات معنية يجب على الدولة طالبة الانضمام مراعاتها عند تقديم طلب الانضمام .
*يحق للدول استخدام حق الدفاع الشرعي دون استئذان مجلس الأمن ودون ثمة شروط ( العبارة خاطئة )
أن ممارسة حق الدفاع الشرعي دون حاجة إلى استئذان مجلس الأمن مشروط بما يلي :
أ- ان يكون هناك هجوم مسلح يمثل عدوانا فلا يكفى مجرد التهديد أو الإعمال التحضيرية أو الإجراءات الدبلوماسية التى تمس مصالح الدولة .
ب- إبلاغ مجلس الأمن فورا بالتدابير التى اتخذتها الدولة المعتدى عليها .
ج – ان توقف الدولة هذة التدابير عند تدخل مجلس الأمن بما يراه ضروريا لحفظ السلم .
ا – لا تسرى المزايا والحصانات التى يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي تجاه الدولة التى يمثلها إما المزايا وحصانات المنظمة الدولية يتمتع بها الموظف الدولي التابع للمنظمة حتى فى مواجهة دولته .
2- بينما لا يخضع الشخص الدبلوماسي لاختصاص دولة المقر آو الدولة المعتمد لديها وإنما يخضع لاختصاص الدولة التى ارسلتة , فإن مثل هذة الاختصاصات لا يوجد فى إطار قانوني المنظمات الدولية .
3- تقوم المزايا والحصانات الدبلوماسية على أساس مبدأ المعاملة بالمثل , وهذا المبدأ لا تطبيق له فى إطار المزايا والحصانات المقررة للمنظمات الدولية .
4- تمنح المزايا والحصانات المقررة فى إطار قانوني المنظمات الدولية تلقائيا دون توقف على قبول الدولة المضيفة , فى حين يلعب هذا القبول دورا هاما فى إطار العلاقات الدبلوماسية بين الدول .
*تتمتع المنظمات الدولية بحصانة قضائية مطلقة ( العبارة صحيحة )
تتمتع المنظمة وأموالها وأصولها , أينما كانت وأيا كان الحائز لها , بالحصانة القضائية , اى بالإعفاء من الخضوع للنظام القضائي لدولة المقر , ما لم تتنازل عنها صراحة وفى حدود هذا التنازل . والتنازل عن الحصانة القضائية لا يمتد إلى حصانة التنفيذ ضد أموال المنظمة وأصولها .
*تتمتع مباني المنظمة الدولية بحصانة مطلقة لا يرد عليها استثناءات(العبارة خاطئة)
وإذا كانت دولة المقر تلتزم بعدم السماح بدخول المباني التابعة للمنظمة الدولية الإ بإذن فإنها هناك بعض الاستثناءات التي ترد على هذه القاعدة , ومن أهمها :
1 – أحوال الدفاع الشرعي : حيث تعطى بعض اتفاقات المقر للدولة المضيفة الحق فى اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة الدولة وأمنها .
أحوال الضرورة : كحالة حريق أو قيام دلائل قوية على الإعداد لارتكاب جريمة داخل مباني المنظمة .
3- أحوال حماية المنظمة : حيث تلتزم دولة المقر باتخاذ الإجراءات الضرورية المعقولة اللازمة لحماية مباني المنظمة , وإنما تلتزم الدولة ببذل الجهد المعقول لمنع دخول الأشخاص غير المرغوب فيهم الى مباني المنظمة .
يتمتع الموظفون الدوليون بذات القدر من الحصانة وعلى قدم المساواة ( العبارة خاطئة )
ولا يتمتع الموظفون الدوليون كافة بكل هذة الحصانات على قدم المساواة , وإنما تقوم على التفرقة بينهم على أساس مدى المسئولية التى تتحملها كل فئة .وتطبيقا للمعاهد الخاصة بمزايا وحصانات الأمم المتحدة وتلك المتعلقة بمزايا وحصانات الوكالات المتخصصة وكذلك اللوائح المختلفة المتعلقة بهذا الموضوع , يتمتع الموظفون الدوليون فى الدرجات القيادية بنفس الامتيازات والإعفاءات والحصانات والتسهيلات التى تعطى للمبعوثين الدبلوماسيين طبقا للقانون الدولي , وذلك فيما يتعلق بأشخاصهم وأزواجهم وأولادهم القصر . إما صغار الموظفين الإداريين فلا يتمتعون بكل هذة الحصانات والامتيازات وإنما بالقدر المنصوص علية فى المواثيق السابقة , وبما يؤدى الى تأدية الوظيفة على أكمل وجه , كما قد يتسنى الموظفون من رعاية دولة المقر من التمتع ببعض الحصانات والامتيازات .
1- لمجلس الأمن وحدة اختصاص قبول الدول فى عضوية الأمم المتحدة وإيقاف عضوية الدول وإنهائها ( العبارة خاطئة)
فقد نصت المادة 42 من ميثاق الأمم المتحدة على ان : قبول أية دولة من هذة الدول فى عضوية الأمم المتحدة يتم بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الأمن .
وعلى ذلك : فيتم الانضمام عن طريق قرار تصدره الجمعية العامة بالقبول بأغلبية ثلثي الأعضاء ,بناء على توصية من مجلس الأمن بالقبول , وهذه التوصية تعتبر من المسائل الموضوعية التى يجب ان تصدر بأغلبية تسعة من أعضاء المجلس من بينهم الخمسة الدائمين مجتمعين . وتقوم الدولة الراغبة فى الانضمام بتقديم طلبها الى الأمين العام للأمم المتحدة , مشفوعا بتصريح رسمي بقبولها الالتزامات التى يتضمنها الميثاق ثم يعرض الأمين العام طلب الانضمام على مجلس الأمن الذى يحيله الى إحدى لجانه الفرعية , وبعد ذلك تصدر توصية مجلس الأمن بالقبول , ثم يعرض على الجمعية العامة لتصدر قرارها فى هذا الشأن , وتصبح الدولة الجديدة عضوا اعتبارا من تاريخ صدور قرار الجمعية .
2 – لا يحق للدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية الانسحاب من هذه المنظمة الإقليمية
( العبارة خاطئة )
وذلك لان إحكام ميثاق الأمم المتحدة نصت على جواز الانسحاب من المنظمة الإقليمية وذلك فى حالتين هما :
1- الانسحاب بناء على طلب الدولة , حيث نصت المادة 18\1 على انة اذا رأت إحدى دول الجامعة ان تنسحب منها أبلغت المجلس عزمها على الانسحاب , نظرا لان العضوية فيها اختيارية وليست إجبارية .
2- الانسحاب بسبب عدم قبول تعديل ادخل على الميثاق حيث أعطت المادة 19 من الميثاق للدولة العضو حق الانسحاب الفوري من الجامعة فى حالة إجراء تعديل على الميثاق لم تقبله هذة الدولة . وفى هذة الحالة يكون للدولة الانسحاب من الجامعة دون انتظار مدة السنة .
3- لا يمارس الأمين العام للأمم المتحدة أية اختصاصات سياسية بحسبانه يرأس جهاز الأمانة العامة ذات الاختصاصات الإدارية ( العبارة خاطئة )
وذلك لان للامين العام اختصاصات دورا سياسيا هاما فى إطار الأمم المتحدة الى جانب الاختصاصات الفنية والإدارية فقد نصت المادة 99 من الميثاق على ان للامين العام ان ينبه مجلس الأمن الى أية مسألة يرى أنها تهدد السلم والأمن الدولي , وهذه السلطة تؤدى الى تدخل الأمين العام بصفة غير مباشرة فى حل المنازعات الدولية . كما تنص المادة 98 من الميثاق على ان يتولى الأمين العم أعمالة بصفته و هذة فى كل اجتماعات الجمعية العمة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية , ويقوم بالوظائف الأخرى التى تكلفها إليه وهذه الفروع .
4 – يمتنع على القاضى الدولي فى محكمة العدل الدولية الاشتراك فى الفصل فى نزاع تكون دولة جنسيته طرف فيها ( العبارة خاطئة )
لان بمقتضى النظام الاساسى لمحكمة العدل الدولية يكون من حق إطراف النزاع ان يكون فى هيئة المحكمة أعضاء من جنسيتهم , فان كان فى هيئة المحكمة عضو من جنسية احد الإطراف جاز لة الاستمرار فى نظر الدعوى على ان يكون للطرف الأخر ان يختار قاضيا مؤقتا من جنسيته , وان لم يكن بها قضاة من جنسية اى من الطرفين جاز لها اختيار قاضيين مؤقتين .
5- من المسلم به ان الشخصية القانونية التى تتمتع بها المنظمات الدولية تماثل الشخصية القانونية التى تتمتع بها الدول ( العبارة خاطئة )
وذلك لان الشخصية الدولية التى تتمتع بها أي منظمة دولية تعتبر شخصية وظيفية محددة ومقيد فى أطار الوظائف والغايات المنوط بالمنظمة القيام بها , فشخصية المنظمة إذن شخصية غير مطلقة كما هو الحال بالنسبة للدول . وهذا ما اكدتة محكمة العدل الدولية . إذ قررت ان الاعتراف بالشخصية القانونية لمنظمة ما لا يمكن ان يعنى اعتبارها بمثابة دولة فيما لها وما عليها من حقوق وواجبات وان كل ما يعنيه هذا الاعتراف هو اكتساب المنظمة للحقوق وتحملها للالتزامات بالقدر اللازم لممارسة وظائفها على النحو الذى استهدفته الدول الأعضاء من وراء إنشائها .

6- يجوز لمجلس المن ان يوقف اى عضو عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها حق التصويت فى الجمعية العامة وله ان يفصل هذا العضو من الأمم المتحدة اذا انتهك مبادئ الميثاق ( العبارة خاطئة )
وذلك لان الإيقاف من اختصاص الجمعية العمة فقد نصت المادة الخامسة من الميثاق على انة يجوز للجمعية العمة ان توقف اى عضو اتخذ مجلس الأمن قبلة عملا من إعمال المنع أو القمع عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها , ويكون ذلك بناء على توصية مجلس الأمن . ولمجلس الأمن لة ان يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا كما انة يجوز للجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الأمن ان توقع عقوبة الفصل من المنظمة على عضو الأمم المتحدة الذى يصر على انتهاك مبادئ الميثاق بصورة متكررة تجعل من العسير على الهيئة ان تستمر فى التعاون معه .

7 – تعد الوثيقة المنشأة للمنظمة الدولية العنصر الوحيد اللازم لانتشائها (العبارة خاطئة )
وذلك لان وجود المنظمة الدولية لابد وان يستند بالضرورة الى اتفاق دولي ينشئها ويخرجها الى حيز الوجود . ويناط بهذا الاتفاق تحديد أهداف المنظمة واختصاصاتها والأجهزة المختلفة المخول لها تحقيق هذة الأهداف أو تلك .

8 – لابد لإنشاء منظمة إقليمية معينة من توافر رابط الجوار الجغرافي بين الدول الأعضاء( ا لعبارة خاطئة )
إذ توجد العديد من المنظمات الإقليمية التى لا يجمع بين أعضائها وحدة جغرافية . وقد تنازعت ثلاث اتجاهات حول تحديد المقصود بالإقليمية .
الاتجاه الأول : ذهب الى مفهوم الإقليمية هى إقليمية الجوار , ولكن هذا المعيار أضيق من ان يكون أساسا لتحديد التنظيمات الإقليمية . وذهب الاتجاه الثاني الى ان المنظمات الإقليمية ليس التى يجمعها الرابط الجغرافي فقط بل يجمعها أيضا روابط ثقافية وحضارية وروحية وتاريخية . إما الاتجاه الثالث فذهب الى ان المنظمات الإقليمية هل التى لا تتجه بطبيعتها نحو العالمية بل تقتضى طبيعة أهدافها قصر نطاق العضوية على فئة معينة مثل جامعة الدول العربية .

9- لابد لكي يصدر قرار من مجلس الأمن فى مسألة إجرائية ان يصوت لصالحه 9 من أعضاء المجلس وان تتحقق الموافقة الجماعية للدول الخمس دائمة العضوية(العبارة خاطئة )
هذه العبارة صحيحة فى جزء منها وذلك لان قرارات مجلس الأمن تصدر فى المسائل الإجرائية بأغلبية تسعة من اعضائة الخمسة عشر , إما الجزء الخاطئ هو ان هذة القرارات تصدر دون تفرقة بين الأعضاء الدائمين وغير الدائمين .

10 – يتم تعيين الأمين العام للأمم المتحدة بناءا على قرار من مجلس الأمن(العبارة خاطئة )
الأمين العام هو الموظف الادارى الأكبر فى المنظمة , ويتم تعيينه بقرار من الجمعية العامة على توصية من مجلس الأمن , ويعتب قرار تعيينه من المسائل الموضوعية . وتتحدد مدة خدمة الأمين العام بخمس سنوات يمكن تجديدها . ويصدر قرار تعيينه بأغلبية تسعة من أعضاء مجلس الأمن من بينهما الخمسة الدائمين , إما بالنسبة للجمعية العامة فيصدر بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين المشتركين فى التصويت .

11 – على كافة الدول التزام قانوني مقتضاه وجوب المبادرة الى الاعتراف بالدول الجديدة متى نشأت الطرق الشرعية والاعتراف لابد ان يكون صريحا ( العبارة خاطئة )
ان الاعتراف تصرف يصدر من جانب إحدى الدول تفصح بمقتضاه عن نشأة دولة أخرى فى مواجهتها , والدولة المعترفة لها سلطة تقديرية فى الاعتراف من عدمه , إلا ان يقع على عاتقها عدم التعسف فى استعمالها لهذا الحق فى التقدير . وأيضا فالاعتراف كتصرف قانوني قد يكون صريحا , كما قد يكون ضمنيا يستفاد من الظروف والوقائع الملابسة , كتبادل السفراء بين الدول المعترفة وغير المعترفة .


12- تصدر محكمة العدل الدولية أراء استشارية فى المسائل القانونية بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة (العبارة خاطئة )
وذلك لان المادة 96\1 من الميثاق قد خولت المحكمة سلطة إصدار أراء استشارية اى غير ملزمة , فى المسائل التى تطلب الجمعية العامة , أو مجلس الأمن , أو سائر فروع الهيئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها بناء على ترخيص من الجمعية العامة , الراى فيها . فطلب الراى الاستشاري من المحكمة مقصور على الهيئات السابقة دون الدول .

13 – المورد المالي الوحيد للمنظمات الدولية هو حصيلة ما تفرضه من ضرائب على مواطني الدول الأعضاء فيها . ( العبارة خاطئة )
وذلك لان المنظمة تعتمد اعتمادا أساسيا على الاشتراكات التى يقوم بدفعها الدول الأعضاء فى المنظمة بالإضافة الى عدة موارد ثانوية منها الضرائب التى تفرضها بعض المنظمات على الموظفين بها , كما تقوم بإصدار طوابع بريدية تستهدف من ورائها عائدا يساعدها على تدبير أمورها .

14- لا يتمتع الموظف الدولى بأية ضمانات تكفل لة ممارسة مهام عملة بطمأنينة واستقرار
( العبارة خاطئة )
لكي يتسنى للموظف القيام بمهام وظيفته فى طمأنينة وضمانا لما ينبغي له من الاحترام تتعهد الدول الأعضاء بمنح الموظف الدولي مجموعة من الحصانات تكفل لة القيام بأعماله الرسمية بحرية تامة . مثل الحصانة القضائية , كما تعفى رواتب الموظفين الدوليين من الضرائب ,كما تعفى الملابس الشخصية والمنقولات من الرسوم الجمركية .

15- تعد قواعد القانون الدولي المتعلقة بحماية الحقوق والحريات الأساسية للإنسان القيد الوحيد على اختصاص الدولة فى مواجهة رعاياها عملا بإحكام م 2\7 من ميثاق الأمم المتحدة .
يرد علية استثناء هام وهو المتعلق بالإجراءات والتدابير التى يملك مجلس الأمن اتخاذها وعلى ذلك فللمجلس ان يباشر سلطاته فى حالة تهديد السلم والأمن الدوليين أو الإخلال يهما دون ان يلتزم بقيد الاختصاص الداخلي.

وتقبلوا تحياتنا وانتظرونا بالجديد بإذن الله تعالي
أخوانكم في التجمع الوطني الطلابي الكويتي بجامعه طنطا يتمني لكم التوفيق والنجاح ولانستغني عن خدماتكم أو اقتراحاتكم أو استفساراتكم أو توجيهاتكم لخدمة إخوانكم الطلبة في جامعه طنطا علي الايميل
التاليsafer_2000@hotmail.com








ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق