الثلاثاء، 8 سبتمبر 2009

مادة منهجية العلوم القانونية كلية الحقوق سنة أولي بالجامعة اللبنانية

مادة منهجيه العلوم القانونية –السنة الأولى – حقوق الجامعة اللبنانية بشهر6 الاختبارات من20درجة

س 1: ماهي المرافعة؟

*تعني المرافعة الدفاع شفاهه عن رأي أو عن قضيه معينه سواء تمت بواسطة صاحب العلاقة ذاته أو بواسطة شخص يتولي الدفاع عنه وللمرافعة بلغه القانون نفس المعني وان كان الغالب أن تتم بواسطة محام يتولي الدفاع عن صاحب العلاقة.
* المرافعة هي عمل من أعمال أحد الخصوم في المحاكمة يدافع من خلالها عن وجهه نظر يتمسك بها سواء أكان هذا الخصم في موقع الهجوم كالمدعي أوفى موقع الدفاع كالمدعي عليه.
*مجرد القول بان المرافعة تتضمن الدفاع عن وجهه نظر معينه يعني إن الحقيقة التي تهدف المرافعة لاثباتها والإقناع بها يكتنفها بعض الغموض والإيهام وان القضية تجمع بين طياتها متناقضات لابد من جلائها من هنا تأت المرافعة لتوضح التناقض وجلاء الغموض.
*لاشك انه في عالم ديمقراطي غير محكوم بحقيقة منزله تبدو المرافعة أمرا طبيعيا.
*تهدف المرافعة بالنهاية إلى الدفاع عن وجهه نظر محدده والإقناع بحقيقة معينه.
*في حقل المحاكمات يوجد دوما خصمان يتمسك كل منهما بحقيقة تختلف عن الأخرى إذ غالبا ما تتعدد المرافعات في المحاكمة الواحدة بتعدد الخصوم ذوي المصالح المتعارضة.
*تظهر المرافعات كآراء ووجهات نظر متناقضة ومتعاكسة في القضية الواحدة وعندها فان ما يميز مرافعة عن غيرها هو تحصينها بالقواعد الأصولية وبالمنطق السليم .
*سواء أكانت المرافعة في المجال الجزائي أو الحقوقي فالهدف منها ليس إعلام السامع وبالأخص القاضي بالحقيقة التي يتمسك بها المترافع أو تعليمه تلك الحقيقة بل الهدف هو كسب القضية وهذا الكسب لا يتحقق إلا من خلال إقناع المحكمة.
*من هنا يتضح أهميه الهدف الحقيقي لكل مرافعة هو الإقناع أي إقناع السامع بالرأي والوجهه التي يدافع عنها المترافع.
*بما أن المرافعة تهدف إلى الإقناع بحقيقة يتجاذبها رأيان غالبا ما يكونا متناقضين وان الحقيقة تهدف إليها المرافعة يكتنفها الغموض هنا تكمن أهميه المرافعة في إعطاء الجواب علي إجلاء الحقيقة وتوضيحها أمام القضاء.
س 2: ماهوموضوع المرافعة؟
· ماذا يمكن أن يكون موضوع المرافعة؟ هل تتناول المرافعة سرد العناصر الواقعية للقضيه كما حصلت من وجهه نظر المترافع.. هل تتناول البحث في الطلب أو الأسباب القانونية المؤيدة لها.
· إن تحديد موضوع المرافعة بشكل منهجي سليم يجب أن ينطلق من تحديد المواضيع التي يمكن أن تكون موضوع نزاع أمام المحكمة وبالفعل محل نزاع يعرض علي القضاء سواء أكانت القضية جزائية أو مدنيه يمكن أن يندرج ضمن إحدى الحالات التالية:
الحالة الأولي: النزاع القانوني:
في هذه الحالة يفترض أن الخصوم متفقون علي العناصر الواقعية وانما يتنازعون حول النتائج التي يمكن أن يترتب عليها.
الحالة الثانية : النزاع الواقعي :
وفي هذه الحالة يكون النزاع دائرا حول العناصر الواقعية ذاتها ووسائل الإثبات والادله المؤيدة لها.
الحالة الثالثة: النزاع الواقعي والقانوني في آن واحد:
وفي هذه الحالة يكون النزاع دائرا حول العناصر الواقعية والنتائج القانونية التي يمكن أن تترتب عليها.

**من هنا فان موضوع المرافعة يجب أن ينصب باتجاه العناصر المتنازع حولها.

س 3:ماهي المنهجية في عمل المحامي؟

*يبدأ عمل المحامي سواء أكان في موقع الهجوم كمحامي للمدعي أو في موقف الدفاع للمدعي عليه بالاحاطه بعناصر النزاع الواقعية ليحدد المطالب التي يمكن الحصول عليها.
*بمعني أن المحامي يحدد في هذه المرحلة إطار المعركة القانونية التي يخوضها والاسلحه المتوفرة لديه والخطط المؤدية لكسب المعركة،بعبارة مختصره يضع المحامي في هذه المرحلة الاستراتيجية لعمله .
*ينتقل بعد ذلك إلى التفكير وينتظم استعمال ألا سلحه المتوفرة عنده وكيفيه تحريكها تباعا مختصره يضع المحامي في هذه المرحلة التكنيك الذي سيتبعه في عمله.
*وتحكم عمل المحامي في تحديد لإطار المعركة القانونية وينظم سيرها،مجموعه من القواعد تشكل بالحقيقة تأييد المنهجية حل النزاع القانوني سواء في دراسة القضية وتحضيرها وكيفيه عرضها علي المحكمة قبل جلسة المرافعة أولا وثانيا في تحضير المرافعة التي يهدف المحامي من خلالها إلى إقناع المحكمة بالأسباب والطلبات التي تقدم بها.

س 4: ماذا نعني بالاطلاع علي العناصر الواقعية؟

*يبدأ عمل المحامي بالاطلاع من موكله علي عناصر النزاع الواقعية فالموكل الذي يرغب باقامه دعوي أمام القضاء ويسرد علي محاميه العناصر الواقعية التي وجدت النزاع .
*يأتي عرض الموكل لتلك العناصر عاده بشكل مسهب متداخل فيه العناصر الواقعية المفيدة في حل النزاع مع تلك التي لا تكون مفيدة وقد يسرد أحيانا عناصر واقعية لا تترتب عليها أي نتيجة قانونيه في حين يقتضب أحيانا أخري بالحديث عن عناصر واقعية قد تكون مفيدة في حل النزاع أو حتى قد يسكت عن مثل بعض هذه العناصرالمفيده ظنا منه أن لاتأثير لهافي حل النزاع.
*أما الموكل الذي يرغب بتوكيل محام للدفاع عنه في دعوي مقامه ضده أمام القضاء فيطلع محاميه أولا علي المخطوطات التي تبلغها في النزاع المقام ضده ثم يسرد عليه العناصر الواقعية من وجهه نظره مت كانت مختلفة عن تلك التي أوردها خصمه.
*في كلتا الحالتين يعرض الموكل وسائل الإثبات المتوفرة لديه تلك التي قد تكون متوفرة عند خصمه.
*لاشك أن عرض العناصر الواقعية علي المحامي بالشكل المتقدم والصحيح ليعطيه فكره أوليه عند هذا النزاع تدفعه لاعاده قراءه العناصر الواقعية من جديد بهدف تتبعها وتحديد المفيد منها علي ضوء القاعدة القانونية التي يفتقد أن حل النزاع يمكن أن يتم علي ضوئها.

س 5:ماهي المبادئ العامة والتي تضمنتها مجلة الأحكام العدليه؟

قد تضمن مجلة الأحكام العدليه في مستهلها مائه مادة وردت كمبادئ عامه ومن تلك المبادئ:
المادة3:(العبره في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني)
المادة5:(الأصل بقاءماكان علي ماكان)
المادة8:(الأصل براءه الذمة)
المادة15:(ما يثبت علي خلاف القياس فغيرة لا يقاس علية)
المادة21:(الضرورات تبيح المحظورات )
المادة24:(إذا زال المانع عاد المنوع)
المادة26:(يتحمل العذر الخاص لرفع الضرر العام)
المادة30:(درءالمفاسداولي من جلب المغانم )
المادة39:(لاينكرالاحكام بتغير الزمان)
المادة 42:(المعروف عرفا كالمشروط شرطا)
المادة 50:(إذا سقط الأصل سقط الفرع)
المادة 67:(لا ينسب لساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان)
المادة 76:(البينة علي من ادعي واليمين علي من أنكر)
المادة99:(من استعجل الشي قبل اوانة عوقب بحرمانه)
*في الواقع توجد التطبيقات كثيره لتلك المبادئ والعام في القوانين الوضعية
*تلعب المبادئ العامة دورا اكبر في القانون الإداري وبالفعل هناك مبادئ عامه
كثيرة استند إليها القضاء الإداري دون أن يكون هناك نص وضعي يكرسها.

س 6: تكلم عن مبدأ عدم رجعية القاعدة القانونية؟

*القاعدة القانونية هي قاعدة سلوكية تحدد للأفراد ما يجب أن يكون علية سلوكهم وهذا يعني أن القاعدة القانونية توضع من اجل أن يبقي سلوك الأفراد ضمن حدودهامستقبلاوهذا أمرا طبيعيا.
*السلوك السابق لصدور سريان القاعدة القانونية المكتوبة لايمكن أن يكون مشمولا بها طالما انهالم تكن موجودة عندما قام الأفراد بسلوك معين في وقت معين لم تكن القاعدة القانونية تحدد لهم هذا السلوك أو كانت تفرض عليهم سلوكا معينا.
*المطلوب من الافرادعندقيامهم بعمل معين أن يتقيدوا بالقواعد التي كانت سارية وقت أقدامهم علي هذا العمل إذ لا يتصور إن يطلب منهم التنبؤبماستكون عليه القاعدة القانونية مستقبلا من هنا كانت قاعدة عدم رجعية القوانين:
مثلا:إذا كانت القاعدة القانونية في وقت معين يعتبر إن فعلا من الأفعال هو مباح ولا يشكل جرما جزائيا تم فهو غير معاقب عليه قانونافاذا اقدم أحد الأفراد علية فسيكون سلوكه ضمن حدودالقاعده القانونية وإذا أصدرت قاعدة قانونية في وقت لاحق واعتبرت ذات الفعل جرما جزائيا يعاقب علية القانون مثلا يكون لتلك القاعدة أي مفعول رجعي ومن ثم لا يجوز أن نفرض العقوبة علي أي شخص قام بمثل ذلك الفعل قبل سريان القاعدة القانونية الجديدة.

س 7: تكلم عن مبدأ(التطبيق الفوري للقواعد القانونية المتعلقة بأصول المحاكمة)؟

*إذا كانت الأوضاع القانونية تخضع للقاعدة القانونية التي نشأت في ظلها ولا تطبق عليها القاعدة القانونية الجديدة فان قوانين أصول المحاكمة تطبق مبدئيا فور سريانها حتى لو كانت الدعوى أقيمت وشرع بالمحاكمة قبل صدور القاعدة الجديدة بمعني أن القاعدة القانونية التي تتعلق بأصول المحاكمة تطبق حتى علي المحاكمات التي بدأت قبل صدور القاعدة الجديدة.
*اعتبر بعض الفقهاء إن التطبيق الفوري لقواعد أصول المحاكمة علي المحاكمات التي بدأت قبل صدور القاعدة الجديدة يخالف مبدا((عدم رجعية القاعدة القانونية)) الاان هذا القول يخلط بين أساس الحق بين أصول المحاكمة التي تهدف لوضع هذا الحق موضع التنفيذ.
*فمبدأ عام(رجعية القانون )يبقي مطبقا علي أساس الحق موضع التنفيذ،فمبدأ عدم رجعية القانون ينص مطبقا علي أساس الحق ومن ثم ينص أساس الحق خاضعا للقانون الذي نشأ الحق في ظله أما أصول المحاكمة فإنها لا تعرض لاساس الحق بل للإجراءات المتبعة أمام المحكمة فور سريانها فيما عدا بعض الاستثناءات.
س 8:تكلم عن القواعد القانونية المتعلقة بالأساس والقواعد القانونية المتعلقة بأصول المحاكمة والشكل؟

*هناك قواعد قانونيه تتعلق بأساس العلاقة التي وضعت القاعدة لتنظمها بينما هناك قواعد لا تتعلق بأساس العلاقة بل تتعلق بأصول المحاكمة أو بإثبات الحق المطالب به.
*مثلا الماده221م.ع((العقود المنشأة علي وجهه قانوني تلزم المتعاقدين )) فتلك القاعدة تتعلق بأساس العلاقة التي تقدم بين شخصين يربط بينهما عقد معين والاثرالذي ترتبه القاعدة علي تلك العلاقة إلزامية العقد بالنسبة لأطرافه.
*إذا نشا نزاع بين أطراف العقد فان قواعد قانونيه أخرى يمكن أن تؤثر علي الحل دون أن تتعلق بإثبات العقد وهل يجوز إثبات العقد والشهود،أو هل يفيد عن العقد؟أم لابد من إثباته بمخطوطة مكتوبة وموقعه من أطراف العقد.
*هناك قواعد تتعلق بالإثبات وتشمل فرضيات أو حالات واقعية تنطبق عليها وهل قانوني لكل منها مثلا هناك قاعدة في الإثبات تسمح باعتماد جميع وسائل وسائل الإثبات في المواد التجاري بينماقاعده قانونية تفرض إثبات العقد المدني عندما فيجاوز منه حدا معينا بالبينة الخطية مبدئيا وتمنع الإثبات بالشهود.
*هذه القاعدة لا تتعلق بأساس العلاقة والتي تدور حول مدي إلزامية العقد بل تتعلق فقط بإثبات العقد. إذا بعد أن يتم إثبات العقد ينتقل إلى البحث بموضوع العقد لبعض مفاعيله القانونية.
*إذ ارغب أحد أطراف العقد بالتقدم بدعوى أمام القضاء من اجل إلزام الطرف أو الأطراف الأخرى بتنفيذ العقد فعندها تدخل فئه أخري من القواعد القانونية هي تلك المتعلقة بأصول المحاكمة وشكلياتها.
1-القاعدة الأولي: تتعلق بالاختصاص أمام إيه محاكم تقام الدعوى، هل تقام أمام المحاكم العدلية أو الشرعية أو ألا داريه .
2-القاعدة الثانية: تتعلق بتقديم الطعن أمام محكمه الاستئناف لابد من إن يوقع الاستئناف من محام بالاستئناف أولا وثانيا تقديمه خلال فتره الطعن المقررة بالقانون.
* من هنا تصنف القواعد القانونية بين قواعد تتعلق بالموضوع والأساس وقواعد تتعلق بالإثبات وقواعد تتعلق بأصول المحاكمة والشكل.
س 9:ماهي ضرورة تفسير القاعدة القانونية؟

*إن القاعدة القانونية هي قاعدة عامه ومجردة وتصاغ عاده بعبارات مقتضبة لتطبق علي بحر واسع من الحالات الواقعية من هنا ظهرت الحاجة إلى التفسير مع ظهور القاعدة القانونية .
*فقد ظهرت القاعدة القانونية في الشريعة الإسلامية مع نزول القران الكريم بما نصه من أحكام تتعلق بتنظيم العاملات بين الناس كما ظهرت القاعدة المكتوبة بعد ذلك مع صدور بابليون في فرنسا في مطلع القرن التاسع عشر.
*مع وجودالقواعدالقانونيه القانونية ضمن النصوص المكتوبة برزت الحاجة إلى التفسير وهل لهذا أسباب.
السبب الأول: الاقتضاب في القاعدة القانونية والصيغه العامة والمجردة لها
السبب الثاني: الغموض الذي يكتنف القاعدة القانونية أحيانا.
السبب الثالث:يحتاج إلى تفسيرالقاعده لربطها بالحدث الاجتماعي والحالات الواقعية التي وضعت لترعاها.
السبب الرابع:جمود القاعدة القانونية بمواجهه التطور المطرد للحدث الاجتماعي.
السبب الخامس :محدوديه النص المكتوب بمواجهه عدم إمكانية حصر الأحداث والعلاقات الاجتماعية ومستجدات.
*وتبعا لما تقدم برزت الحاجة إلى التفسير بمجرد أن اصبح مصدر القاعدة القانونية محدد ضمن نص مكتوب ففي الشريعة الإسلامية ازدهر علم التفسير ووضعت له قواعد تفسربه ومنطقية مع القواعد التي اعتمدتها مدارس التفسير في الغرب بعد صدور بصمات نابليون في فرنسا في مطلع القرن التاسع عشر.

س 10/ تحدث عن موقع الاجتهاد بين مصادرا لقاعدة القانونية ؟

*يتكون الاجتهاد من الأحكام التي تصدر وتفصل فيها النزاعات المعروضة عليها بمعني أخر يتكون الاجتهاد من خلال تطبيق القانون من قبل المحاكم علي القضايا المخصوم التي تعرض عليها والحلول التي تضعها المحاكم لتلك القضاياالمخصوصه.
*ولكن المبدأمهمه المحاكم يقتصر علي تطبيق القانون ولا تتعداه لوضع القاعدة القانونية فوضع القواعد القانونية يدخل ضمن مهمة السلطة التشريعية ويخطر بالتالي علي السلطة القضائية أن تصدر أحكامها بشكل قواعد وانظمه عامه وقد تضمن قواعد أصول المحاكمات المدنية.
*نصت المادة 3(لايجوزللقاضي أن يضع إحكامه في صيغه الانظمه)
*أن الاجتهاد لايفسربذاته مصدرامستقلاللقاعده القانونية في لبنان
*الحكم القضائي يتالف من جز رئيسين ..الجزء الأول هو أسباب الحكم أو التعليل والجزء الثاني هو الفقرة الحكميه التي تتضمن الحل الذي حكمت به المحكمة.
*يمنع أن تضع القواعد أو الانظمه العامة هو الحل الذي يقضي به في الفقرة الحكميه فهو يقتصر علي حل القضية المخصوصة والمنظورة فقط.
*ما يميز الاجتهاد هو انه يصدر عن السلطة القضائية المخولة بفصل النزاعات وتطبيق القانون.
*يلعب الاجتهاد دورارئيسيافي أن الغموض الذي يكتنف القاعدة القانونية وسد النقص في القانون.
*لابد للتذكير بان الاجتهاد لايعتبربذاته مصدرا من مصادره القاعدة
القانونية في لبنان لان المحكمة التي تصدر الاجتهاد ولا تلزم المحاكم الأخرى من الناحية القانونية بذلك الاجتهاد.
*ولكن إذا كان الاجتهاد وليس قوه الزاميه من الناحية القانونية الاانه يبقي قوه الزاميه من الناحية الادبيه خصوصاعندمايكون صادر عن المحكمة العليا أي محكمه التمييز وبالأخص متي كان هناك نوع من الإجماع في الاجتهاد حول نقطه قانونيه أو تفسير معين لقاعدة قانونيه.
*هنا لابد من التذكرللماده 3من قانون ا لتجاره البريه التي تنص علي(انه إذا لم يوجد نص تشريعي فالقاضي أن يسترشد بالسوابق الاجتهادية وبمقتضيات الإنصاف والاستقامة التجارية)

س 11/ تحدث عن الإنصاف كمصدر من مصادر القاعدة القانونية؟

*يمكن تعريف الإنصاف بأنه العدالة المرتكزة علي احترام الناس والمساواة بينهم أو تطبيق العدالة المتمثلة بإعطاء كل فرد حقه خصوصا في الحالات التي لا يوجد فيها نص مكتوب.
*يتضح أن الإنصاف يمثل العدل غير المكتوب ويأتلف مع الضمير والأخلاق وذلك عندما يكون الحل في القانون الوضعي غير موجود أو غير واضح أو غير مؤكد ولذلك تتداخل الأخلاق مع القانون فيصبح مصدر القاعدة القانونية مبادئ القانون الطبيعي والمبادئ الاخلاقيه وتصبح القاعدة القانونية معبره عن العدالة الطبيعية.
*أن شعور القاضي وحدسه الداخلي هو الذي يرشده للحل العادل ويختلف الحل العادل المنطبق علي الإنصاف باختلاف ظروف البيئة والمفاهيم الاخلاقيه والاجتماعية فيها وباختلاف وضع أصحاب العلاقة لانه إذا كانت القاعدة القانونية المكتوبة تتصف بالعمومية والتجريدالموضوعيه فان القاعدة المستمدة من الإنصاف هي قاعدة حسية تراعي الأوضاع الخاصة والمحسوسة (هو تحت مااطمئنت إليه المحكمة).
*الإنصاف يشكل مصدرا بذاته للقاعدة القانونية عند فقدان النص القانوني بشانهاوعندما يعبر الإنصاف عن رده فعل ضمير القاضي ،المعبر بدوره عن الضمير الاجتماعي ،علي الحالات والأوضاع المستمدة التي لم تبينه لها المشترع.
*يمكن أحيانا أن تلحظ القاعدة القانونية المكتوبة وجوب مراعاة مبادئ الإنصاف في تفسيرها وتطبيقها،فيصبح الإنصاف عندئذجزءامن القاعدة المكتوبة ،مثلا بنص المادة 221م.ع علي انه يجب أن تفهم العقود وتفسر وتنفذ وفقا لاحكام حسن النية والإنصاف والعرف.
*يجيز القانون للإفراد حل النزاعات بينهم عن طريق التحكيم ويقسم التحكيم إلى نوعين عادي ومطلق وفي التحكيم المطلق نص القانون أن (يقضي المحكم أو المحكمون من تطبيق قواعد القانون واصول المحاكمة العادية ويحكمون بمقتضى الإنصاف)
*في أحيان كثيره يترك القانون للقاضي ممارسه سلطه تقديريه لا تخضع لرقابه محكمه التمييز وعندها لابد أن يكون الإنصاف هو المرشد والموجه للقاضي في ممارسه تلك السلطه التقديرية.

س 12/ تحدث عن المصادر الاحتياطية للقاعدة القانونية في لبنان؟

*رأينا أن النص المكتوب والصادر عن السلطه المخولة بإصداره يشكل المصدر الأصلي للقاعدة القانونية ، الاان النص المكتوب يبقي أحيانا قاصرا عن الاحاطه بكل الأوضاع والروابط والعلاقات القائمة أو التي قد تستمد في المجتمع ،فالصدق متناهية فيما الوقائع غير متناهية ومالايتناهي لا يطبقه مايتناها من هنا تبقي الحاجة ملحه إلى وضع مصادراحتياطيه للقاعدة القانونية يلجا إليها عند عدم وجود النص المكتوب.
*وضعت بعض القوانين مصادر احتياطه للقاعدة القانونية يلجا إليها عند عدم وجود نص في القانون الوضعي positive lowينطبق عليها، وفي هذا السياق نصت المادة الأولي من القانون المدني المصري (إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف ،فإذا لم توجد فبمقتضى القانون الطبيعي وقواعد العدالة)
*في لبنان نصت المادة 4من قانون أصول المحاكمات(عند انتفاء النص يعتمد القاضي المبادئ العامة والعرف والإنصاف)
*المبادئ العامة:- هي تلك المبادئ القانونية التي قد لاتظهر من خلال نص صريح يقر بها في القانون الوضعي ،بل تستخلص من مجمل القواعد المنصوص عليها في القانون الوضعي أو من العلوم القانونية أو النظام القانوني بمجمله.
*مادة 166م. تنص(علي انه للإفراد أن يرتبوا علاقاتهم القانونية كما يشاءون...)
*هناك قواعدكثيره تترك للإفراد التصرف وفقا لارادتهم منها سلطه الخصوم في الدعوى بتحديد إطار النزاع أو بالتنازل عن الدعوى الحق...) ويمكننا أن نستخلص من تلك القواعد مبدأ عام(هو مبداسلطان الاراده)
*أن النظام القانوني السائد في البلد يكون محكومااجمالابمبادي عامه ،وان لم يرد النص صراحة علي تلك المبادي وقد كرست محكمه التمييزاللبنانيه هذا المفهوم( إن القانون الوضعي لايتالف فقط من النصوص القانونية الصريحة الواردة في التشريع ولكن من مجموع المبادي العامة المستخلصة أما من مضمون هذه النصوص ،واما من القواعد العامة التي يقوم عليها)
س 13/تحدث عن موقع الفقه بين مصادرالقاعده القانونية ؟

*تطلق كلمه الفقه علي جمهور العلماء القانون ،أو الذين انتهوا وضع الشروحات للقواعد القانونية ،كما تعني كلمه الفقه أيضا الاراء والشروحات التي يضعها رجال القانون في المواضيع القانونية المختلفة .
*لعب الفقه دورا أساسيا خلال تاريخ القوانين وكان الفقه مصدرللقاعده القانونية في القانون الروماني.
*كما لعب الفقه دورا أساسيا في الشريعة الاسلاميه وكان مصدرا بين مصادرهاولايه من التمييز بين علم أصول الفقه وعلم الفقه فعلم أصول الفقه يتكون من مجموع القواعد والبحوث التي يتم من خلالها استخراج الإحكام الشرعية من ادلتهاالتفصيليه إما علم الفقه فيتكون من مجموع الإحكام الشرعية الفرعية المكتسبة من ادلتهاالتفصيليه ونظر الإسلام إلى الفقه نظره إجلال واكبارقال الرسول صلي عليه وسلم(من يرد اله به خيرا يفقه في الدين)
*لاتزال الشريعة الاسلاميه والفقه الإسلامي مصدرا من مصادرالقاعده في لبنان في المسائل المتعلقة بالحقوق العائلية بالنسبة للطوائف الاسلاميه فالطائفة السنية تطبق ارجح الأقوال من فقه المذهب الحنفي والطائفه الدر زيه كذلك أما أبناء الطائفة الشيعية فالمذهب الجعفري يتم تطبيقه فيما يخص المسائل المتعلقة بالحقوق العائلية.
*بعد انتشار حركه التقنين في العصر الحديث لم يعد الفقه بشكل مصدرا من مصادرالقاعده القانونية.
*في لبنان باستثناء مسائل حقوق العائلية بالنسبة للطوائف الاسلاميه لم يعد الفقه مصدراللقاعده القانونية أي انه لايمكن أن تستند إيه محكمه في النزاعات المطروحة عليها أي رأي من أراء الفقهاء ومن ثم لايمكن اعتبار الفقه مصدرامستقلاقائما بذاته.
*تكمن أهميه الاراءوالشروحات الفقهية في كون القاعدة القانونية موضوع بصيغه عامه ومجردة لتطبق علي حالات لاحصر لها.
*هنا برز دور الفقه ليس كمصدر مستقل قائم بذاته بل كمرجع يفسر القاعدة القانونية.
*يصدف أن تلجا المحاكم إلى استشهاد برأي الفقه ويلعب الفقه أحيانا دورا في توجيه المشترع لوضع القاعدة القانونية وذلك من خلال البحث والشرح.













ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق