الثلاثاء، 8 سبتمبر 2009

مادة الحريات العامة السنة الأولي بكلية الحقوق في الجامعة اللبنانية

مادة الحريات العامة- السنه الأولى- كلية حقوق- الجامعة اللبنانية إختباربشهر6من كل عام ب20درجة

السؤال(1): تحدث عن الفكر المسيحي؟

*يعد ظهور المسيحية من أهم التطورات التي عرفتها البشرية وظهرت في ارض كانت جزءا من الإمبراطورية الرومانية
*ككل دين جديد لاقت الاضطهاد والعداء من قبل الاباطره.
*تغلغلت هذه الديانه الجديدة في بداية ألا مربين الطبقات الدنيا من الشعب الروماني.
*بمدي ثلاثة قرون انتشرت واعتنقتها الطبقات الأخرى.
*أصبحت الدين الرسمي للدوله مع وصول الإمبراطور قسطنطين إلى السلطة عام313م مما زاد في قوتها وانتشارها وأصبحت في عهد الإمبراطور فيودوسيوس عام393عقيده الدولة الرسمية.
*تلا ذلك تحريم المعتقدات الوثنية ومطارده أربابها.
*ابرز ما يميز الفكر المسيحي هو دعوته إلى مفاهيم جديده لم يعرف العالم القديم مثيلا لها من قبل ،لقد قامت المسيحية لتبشر بدين جديد وتدعو إلى السلام والمحبة علي هذه الأرض.
*إذا كانت المسيحية قد التقت في كثير من مبادئها مع الرواقية ألا أنها تخطتها في أمور أخرى اشدعمقاوابعد أثرا في تطوير المفاهيم والمعاني الفكرية والروحية التي كانت سائدة حتى ذلك الحين.
*تشترك المسيحية والرواقية في عدد من الأسس العامة 1-سمو الحق الطبيعي في الحياة (بمعني أن ألا ولويه تكون دائما للحقوق الطبيعية التي منحتها الطبيعة للبشريه في هذه الحياة2-التمييز بين ما تمنحه الطبيعة ذاتهاومايتفق عليه البشر 3-كذلك المناداة بمبدأ الحرية والمساواة الطبيعية.
*تميزت المسيحية عن غيرها من التيارات الدينية السابقة بمبدأين أساسيين 1- فكره الفردية 2-ازدواجية السلطة.
*تعد فكره الفردية بداية الانطلاقة الروحية التي أتت بها المسيحية فالفرد ليس مجرد جزئيه صغيره في جسد الدولة بل هو مخلوق سام يتمتع بقيم مطلقه ويسعي إلى أهداف عليا تتعدي في أبعادها ومراميها الأهداف الدنيوية للدوله.
*والفرد يتمتع بحقوق فطريه خالدة لانه مخلوق من صنع الله يخلع عليه طابعا قدسيا لا يجوز المساس به فهو يملك إذن بروحه وكيانه قيمه اسمي من تلك التي تأتيه نتيجة عضويته في الهيئة الاجتماعية.
*وواجب المجتمع إذن ألا يعتبر الفرد أداه بسيطة أو شيئا عاديا بل يجب النظر إليه كغاية بحد ذاته..كأمر مطلق ..إذن الفرد ما هو الاصوره لله مالك السماوات.
*أما المفهوم الجديد الثاني التي أتت به المسيحية والذي لم يعرف له العالم القديم مثيلا من قبل هو التفرقة بين السلطة الروحية التي تتزعمهاالكنيسه والسلطه الزمنية التي تتولاها الدولة وذلك تأكيدا لقول السيد المسيح((أعط ما لقيصر لقيصر ومالله لله)).
*لقد حرمت الكنيسة الخلط والاندماج الذي كان قائما بين الدين والدنيا حيث كانت المدنية تجمع بينهما في إطار واحد.
*يجب أن تفهم العبارات بمعناها الصحيح فالمسيحية لاتنادي بالثورة والعصيان في وجه السلطة القائمة ،بل إنها تميز فقط بين مجالين :ما هو من اختصاص الدولة ؟! وما هو من المواضيع الخاصة.
*إن الذي يبيح الثورة بالنسبة للفكر المسيحي ويفضي علي المقاومة نوعا من الشرعية هو تدخل الدولة في المواضيع الخاصة الفردية.
*إن الفكرة المسيحية ببساطه هي انه في وجه سلطه تعسفية المقاومة شرعيه وفي الفكر المسيحي أن السلطة التعسفية التي تتعدي حدودها وسلطاتها وتدخل في الأمور التي تعني بالأفراد ونجد هذه الفكرة واضحة وبشكل صريح بالمادة الثامنة من إعلان حقوق الإنسان والتي تنص علي ((إن هدف كل مجتمع سياسي هو المحافظة علي الحقوق الطبيعية والثابتة للإنسان وهذه الحقوق هي الحرية وحق الملكية ،وحق الأمن وحق مقاومة الظلم)).

السؤال(2) ماذا تعرف عن فولتير؟

*ولد فولتير في عهد لويس الرابع عشر وفي وسط عائله برجوازية تتعاطى التجارة والإعمال الحرة.
*تلقي علومه في معهد شهير يشرف عليه الأباء اليسوعيون
*قد استطاع فولتيربفضل انتمائه البرجوازي وذكائه الخارق أن يقيم علاقات أدبيه واجتماعيه مع عدد من الأدباء المنتمين إلى الطبقة الارستقراطيه وهذا ما اكسبه شهره واسعه كشاعر ورجل فكر.
*بالرغم من انتمائه للوسط البرجوازي فقد مر فولتير بمراحل صعبه في حياته كان لنتائجهاالتاثيرالكبيرعلي مضمون أفكاره السياسية والاجتماعية.
*في عام1717 اضطرفولتيرالي ترك بلاده فرنسا وانتقل إلى إنكلتراوالاقامه فيها لمده تقارب الثلاث سنوات.
*خلال إقامته في إنكلترا اعجب فولتيربنظام الحكم التمثيلي المطبق فيها،كما اعجب بالحريات التي كان يتمتع بها الأدباء والمفكرون الإنكليز في مجال المناقشة والنشروالتعبيرعن الرأي.
*وهذه الحريات التي كانت منعدمة في فرنسا في عهد لويس الرابع عشر وخليفته لويس الخامس عشر،دفعت بفولتير لان يكرس نفسه للدفاع عن حرية الأدباء والمفكرين حتى تحقيقها لتكون في خدمه الفكر والمجتمع الفرنسي.
*استمر فولتير بعدائه للكنيسة واعتبرهاالمسؤوله عن خلق التعصب الديني الذي أدى إلى نشوب الحروب الدينية بمختلف أنواعها.
*عندما يدين فولتيرالكنيسه وتعصبها ويرفض معتقداتهاالدينيه يحاول أن يميز بين المعتقدات الدينية الصادرة عن الكنيسة وبين الأخلاق الصادرة عن الكائن الاسمي أي الله والمتشابه في كل مكان وزمان.
*ذلك لان الله عندما خلق الكون فقد سن قوانين ثابتة لاتتغيرولاتتبدل ومن هذه القوانين الطبيعية تنبثق القواعدالاخلاقيه العامة والشاملة في أي مكان وأي زمان.
*إن ما يميز فولتير عن معظم مفكري عصره هو مذهبه الاجتماعي الذي يجب أن يقوم علي أسس الحرية والملكيه والمساواة .
*يتضح من خلال حديث فولتير عن الحرية يبدي تأثره بمونتسيكو إذ يري(( أن الحرية تتمثل في عدم خضوع المرء إلا للقوانين)).
*ففي الحرية تكمن حرية الشخص الإنساني بالدرجة الأولي وبالدرجه الثانية تكمن حرية الكلام والصحافة والتعبير عن الرأي والتي تشكل الضمانه الاساسيه لباقي الحريات الأخرى.
*واخيرا حرية الاعتقاد التي تشكل الرد علي التعصب الديني للكنيسة الكاثوليكية.
*حرية العمل حيث يحق لكل إنسان أن يبيع قوته ومجهوده لم يدفع له اكثر ذلك لان العمل يشكل الملكية الوحيدة للأشخاص الذين لا يملكون.
*أما المساواة عند فولتير ضمان التمتع بالحقوق الطبيعية لجميع البشر علي السواء وتوفير الحماية القانونية المتماثلة لذلك وهذا يعني أن لكل إنسان الحق في التصرف بشخصه واملاكه علي الوجه الذي يراه مناسبا.
*ويكون البشر متساوين في الجوهر ولكن القدرات والمواهب الشخصية غير متساوية فمن الطبيعي أن ينقسم الناس إلى فئات غير متساوية من ناحية الملكية وهو يوضح ذلك بقوله((من المستحيل في عالمنا التعيس ألا ينقسم البشر الذين يعيشون في مجتمع إلى طبقتين ،طبقه أغنياء يأمرون.. وطبقه فقراء يخضعون،فلو كانت هذه الأرض لماكان ينبغي أن تكون عليه،لوكان الإنسان يجد في كل مكان فيها قوتا سهل المنال لاستحال طبعا علي الإنسان إن يستعبد الأخر))
*هكذا رأي فولتير أن التبعية ضرورة اجتماعيه لحياه المجتمع والمساواة في التملك وهم وغير معقول.
*مع ذلك فان فولتيرالذي يري امكانيه تحقيق المساواة في الأملاك والثروات فانه يعارض اللامساواه الاجتماعية عبر الامتيازات التي يمنحها النظام الإقطاعي للنبلاء ويري إن النبلاء وامتيازاتهم هذه يصبحون عبئا إضافيا علي كاهل الشعب ولابد من أزاحته والتفتيش عن الكفاءات في مختلف صفوف الشعب لاظهارهاوتمكينهامن القيام بدورها.
*هكذا كانت أفكاره عن الحرية والمساواة والملكيه مصدرالالهام الرئيسي لواضعي شرعه حقوق الإنسان أثر انتصار الثورة الفرنسية عام 1789م.

السؤال(3) تحدث عن إعلان فرجينياسنه 1776؟

*أن أهم ما يميز هذه الوثيقة هو تأكيد علي الحرية الدينية وتحديدها البعض القواعد والمبادئ بشكل واضح وصريح واهم ماجاءفيها:
*المساواة الطبيعية: إن كل الناس يولدون أحرارا ومتساوين،ولهم حق التمتع بالحياة والحرية وحق التملك سعياوراءسعادتهم وأمانيهم.
*انتفاء الامتيازات: لاامتيازلاحدمن المواطنين أو مجموعه منهم بالتالي فأن مناصب النواب والقضاه والادرايين لا يجوزان تكون وراثيه.
*الاستملاك: لايجوزتجريدالمواطنين من ملكيتهم الابارادتهم الحرة أو بقرار من ممثليهم في المجلس للمصلحه العامة.
*المحاكمات الجزائية : لكل منهم الحق بمعرفة التهمه الموجهة إليه وبمجابهه المدعين عليه وشهودهم،وله الحق بتقديم وسائل دفاعه بمافيهاالشهوديجب إجراء محاكمه سريعه من قبل هيئه حيادية مؤلفه من اثني عشره محلفا من المواطنين ولايدان المتهم الابعد قرار جماعي من الهيئه المذكورة ولايمكن حجزحريه المرء ألا بموجب قانون محلي وبحكم من أنداده المحلفين.
*اعتدال العقوبات : إن التأمينات الباهظة والغرامات الفاحشة والعقوبات الوحشية أو غيرالاعتياديه،كلهامحظوره.
*التفتيش والتوقيف: لا يجوز لأي مسؤول أجراء تفتيش الأماكن مالم يكن هناك دليل حسي أكيد،ولايجوزتوقيف أي شخص مال يرد اسمه صراحة بقرار التوقيف وشرط توافر دليل كاف ضده.
*دعاوى الملكية: في دعاوى الإفراد بشأن الملكية المتنازع عليها يقتضي الحفاظ علي طريقه المحاكمة بواسطة المحلفين كشئ مقدس.
*حرية الصحافة: إن حرية الصحافة هي حصن الحرية اجمالاولايجوزتضييق عليها من قبل الحكومات الاستبدادية.
*الحرية الدينية: إن الدين هو الفريضة المتوجبة نحو الخالق ،وطريقه ممارسه شعائره تخضع للمنطق والقناعة وليس للقوه والعنف لذلك فأن لكل الناس حرية الممارسة الدينية وفقا لضمائرهم.
السؤال(4) تحدث بالتفصيل عن الظروف الاستثنائية؟

*في الظروف الاستثنائية بسمو أمن الدولة وسلامتها علي جميع الاعتبارات بمافيها احترام الحريات الفردية.
*الاان هذه الحريات لاتعطل تماماوانما يسمح للسلطه بالحد منها دون التقيد بالأصول القانونية المرعية في الحالات العادية علي إن هذا التعرض للحريات يبقي خاضعا لثلاث قواعد أساسيه هي:
1-إن مجرد إعلان حاله الطوارئ لا يترتب عليه حتما تعطيل حريات الأفراد بل يستمر بقاء هذه الحريات والحقوق إلى أن يصدر تحديد صريح للتصرفات التي يرد عليها التقييد أو الإلغاء بمقتضى قانون الطوارئ.
2-يجب أن لاتعطل الحريات الافي الحدود الضرورية التي تسمح للسلطه بمواجهه الاخطارفعلا
3-إن قرار السلطة العسكرية بالحد من الحريات العامة ينبغي أن يكون لها أساس ،كأن تقوم حاله واقعية أو قانونيه تدعو للتدخل والافقد القرار أساسه القانوني.
*أي إن قيام الظروف الاستثنائية لا يلغي وجوب مراعاة السلطة للقانون في تقييدها للحريات العامة بل يخضعهالاحكام قانونيه خاصة غير تلك التي تخضع لها في الحالات العادية وتترك لها مجالات ارحب للتصرف بغيه مواجهه الاخطارالتي تتعرض لها البلاد.
*في فرنسا تميز القوانين بين ثلاثة حالات من الظروف الاستثنائية :
1- حاله الحصار
2- حاله الحرب (3) حاله الطوارئ
· حاله الحصار :-التي مازال يرعاها القانون سنه 1849 وفى هذه الحالة تحل السلطة العسكرية محل السلطة المدنية في ممارسه سلطات البوليس وتتسع هذه السلطة بحيث يجوز مداهمه البيوت ليلا ونهارا وابعاد الأشخاص الذين لا يقيمون في منطقه الحصار ومنع المنشورات والتجمعات التي تهدد بالإخلال بالنظام.
· حالة الحرب:- التي يعدها القضاء مماثلة لحاله الحرب ويتحدد فيها صلاحيات السلطة العسكرية بموجب قانون إعلان الحرب ،كما أن القضاء يري حدود سلطه البوليس في هذه الحالة تتسع عنها في الحالات العادية لان مفهوم النظام العام يصبح مختلفا عنه تلك الحالات وبحيث تعد تصرفات السلطة مشروعه،كلما كانت الغاية فيها مواجهه الأخطار المحدقة بالبلاد وكان ثمة ضرورة مستحقه تحت رقابه القضاء تفضي باتخاذ هذه التدابير.
*حاله الطوارئ:- وفيها يتمتع حكام المحافظات بسلطة منع تنقل الأشخاص والسيارات وأقامه مناطق أمن تحدد فيها أقامه الأشخاص،كما يتمتع وزيرالداخليه في كل إنحاء البلاد وحكام المحافظات ضمن محافظاتهم بسلطة إقفال صالات العرض والملاهي وأماكن التجمع ومنع التجمعات التي تهددبالاخلال بالنظام ومصادره
ألا سلحه والذخائر.
*كما يتمتع وزير الداخلية بسلطة تحديد أقامه الأشخاص الذين يقومون بنشاط يهدد الأمن العام دون أن يؤدي ذلك إلى الإخلال بحريات الأشخاص وكذلك أقامه معسكرات اعتقال.
*كما يمكن لوزير الداخلية والمحافظين مصادره الأشخاص من بيوتهم ليلاونهاراومراقبه الصحف والمطبوعات والإذاعات.
*يمكن للمحاكم العسكرية أن تضع يدها علي الجرائم التي تمس بأمن الدولة.
*من المتعارف عليه انه في حالات الطوارئ لا يجوز التعرض لحق الحياة كما يمنع التعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو الحاطه بالكرامة أو الاسترقاق.كذلك يجب الاستمرار في احترام مبدأ عدم رجعيه القوانين الجزائية .
السؤال(5) تحدث بالتفصيل عن الظروف الاستتثنائيه في لبنان؟

قبل الحديث عن الظروف الاستثنائية في لبنان فإننا نشير إلى أن أحد القضاة اللبنانيين وهو الأستاذ رالف رياشي قد اختير ليكون عضوا في المحكمة الجنائية الدولية التي باشرت عملها منذ فتره،أحيل أمامها السيد سليبودان ميسلوفيتش،رئيس يوغسلافيا السابقة المتهم بجرائم ضد الإنسانية .إذا انه من صلاحية المحكمة النظر في جرائم الاباده والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وغيرها.
* أما في لبنان فلم ينظم القانون سوى حالة الطوارئ واعلان المنطقة العسكرية التي تخضع لذات القانون والأحكام.
· قانون الجيش الصادر سنة 1978 أعاد النص المؤرخ في قانون 1967 الذي يجزان يناط بالحبس أمر المحافظ على الآمن دون إضافة أي أحكام أخرى بهذه الحالة مما يعنى أن الجيش يحل محل الضابطة الاداريه مع بقاء جميع الأحكام القانونية العادية سارية المفعول فيما يتعلق بالحريات العامة
· وقد نظم المرسوم الاشتراعى أحكام حالة الطوارئ والمنطقة العسكرية فبقى على هاتين الحالتين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء عندما تتعرض البلاد لخطر داهم ناتج عن حرب خارجية أو ثورة مسلحة أو اضطرابات تهدد النظام العام والأمن أو عند وقوع أحداث تأخذ طابع الكارثة على أن يجتمع مجلس النواب خلال ثمانية أيام للنظر في هذه التدايبر في هذه المهلة وان لم يكن في دور الانعقاد.
· تتولى السلطة العسكرية فور إعلان حاله الطوارئ صلاحية المحافظة على الأمن وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة.
· لهذه السلطة الحق في فرض التكاليف العسكرية بطريقة المصادرة التي تشمل الأشخاص والحيوانات والأشياء والممتلكات وتتحرى المنازل بالليل والنهار واعطاء الأوامر بتسليم الأسلحة والذخائر والتفتيش عنها ومصادرتها.
· أبعاد المشبوهين وفرض الغرامات الإجمالية والجماعية واتخاذ القرارات لتحديد أقاليم دفاعية وأقاليم حيطة لتصبح الإقامة خاضعة لنظام معين.
· فرض الإقامة الجبرية على الأشخاص الذين يقومون بنشاط يشكل خطرا على الأمن.
· منع الاجتماعات المخلة بالأمن واعطاء الأوامر بانتقال قاعات السينما والمسارح والملاهي ومختلف أماكن التجمع بصورة مؤقتة ومنع الأشخاص والسيارات من التجول في الأماكن والأوقات المحددة
· منع النشرات المخلة بالأمن واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الرقابة على الصحف والمطبوعات ومختلف وسائل الأعلام الجماهيرية ( إذاعة وتلفزيون وصحف ومسرح ).
· كما يحق للسلطة العسكرية أن تحل الجرائم الدافعة على أمن الدولة أمام المحكمة العسكرية وجرائم اجتياز الحدود لتقييد الأعمال العدوانية أو المخلة بالأمن وتحال إلى المحكمة العسكرية حكما جميع الدعاوى المتعلقة بمخالفة أوامر السلطة العسكرية الصادرة بموجب سلطاتها في حالة الطوارئ
· في حالة التأهب الكلى أو الجزئي والتعبئة العامة أو الجزئية وتعلن هاتين الحالتين بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
· يمكن أن تتضمن أحكاما خاصة على تهدف إلى فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيمها وتوزيعها وفرض الرقابة على المواد الأولية والإنتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم استرادها وتخزينها وتصديرها وتوزيعها وتنظيم مراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات ومصادرة الأشخاص والأموال وفرض الغرامات على الأشخاص المعنويين والحيقيقين.
· إجازة تكليف الجيش بالمحافظة على الأمن في المنطقة إن المناطق التي تتعرض لاعمال ضارة بسلامتها أو مصالحها وحدود صلاحيات قائد الجيش في اتخاذ التدبير التي تؤول إلى المحافظة على الآمن ومنها تفتيش الأمتعة وسائر الأمكنة بموافقة النيابة العامة.
· كذلك مراقبة المواني والسفن في المياه الإقليمية ومراقبه دخول الأجانب إلى لبنان والخروج منه ومنع التجمعات العامة غير مرخص بها ملاحقة المخلين بالأمن واحالتهم على القضاء ومكافحة التهريب وتحال إلى الحكام العسكرية جميع الإعمال المخلة بالأمن.
· في عام 1996 اتخذ مجلس الوزراء مرسوما يقضى بتكليف الجيش مهمات المحافظة على الأمن في كل الأراضي اللبنانية وقد جاء هذا المرسوم بعد إعلان الاتحاد العمالي العام في لبنان والقوى السياسية والاجتماعية المتحالفة معه الإضراب العام في البلاد.
السؤال السادس :- تحدث عن دستور 1848 ؟

· كان للتطور الصناعي الذي احرزتة دول أوروبا الغربية خلال القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر آثار عميقة على واقعها الاقتصادي والاجتماعي
· فقد خلقت الثورة الصناعية العوامل المادية والمعنوية المهيأة لقلب الهياكل الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول
· وقد تمثلت ابرز مظاهر الانقلاب في ظهور خلل خطير في البنيه الاجتماعية يدور حول انعدام المساواة بين من يملكون ومن لا يملكون أو بالتحديد ببروز فئتين متعارضتين داخل الجسد الاجتماعي
***الأولى :- فئة أرباب الأعمال من الراسمالين والتجار ورجال الصناعة وقد حققت أرباح هائلة من النشاطات التجارية والصناعية
***الثانية : - فئة العمال أو طبقة البروليتاريا كما وصفها ماركس في بيانه الشهير الصادر سنة 1848
قد ظلت الهوة بين هاتين الفئتين في تزايد واتساع منذ قيام الثورة الصناعية إلى أن بلغت ذروتها في النصف الأول من القرن التاسع عشر
حيث تفجر الصراع بشكل علني في فرنسا على اثر الانتخابات التي أجريت في عام 1848 واشتعلت الثورة في الشوارع بباريس فدامت قرابة ثلاثة أيام ولم تتمكن الحكومة المؤقتة من إخمادها ألا بعد معارك دامية خطيرة.
· وهكذا وبعد نجاح الجمعية التاسيسية في أبعاد شبح الثورة الاجتماعية عمدت إلى وضع دستور جديد للبلاد ويقوم على ضمان الحريات الفردية وحماية الملكية الشخصية.
· كان رجال الجمعية التأسيسية يستهلون المثال لهذه الجمهورية من البرلمان البريطاني ومن الديمقرا طية الامريكيه التي تولى آنذاك تعريفها الأوروبيين الكاتب الكس دى توكفيل في مؤلفة عن( الديمقراطية في أمريكا) عام 1835
· الدستور الجديد الصادر سنه 1848 كان وليد هذه التيارات وجاء ليؤكد على التمسك بمبادئ إعلان سنه 1789 وليتمها عن طريق الاعتراف بحقوق جديده ذات طابع اقتصادي واجتماعي.
· ابرز مظاهر التجديد التي تضمنها دستور سنه 1848 التأكد على الأهداف الاجتماعية لعمل السلطة فأليها يعود توزيع اكثر عدة لأعباء منافع المجتمع زيادة الرفاهية كل فرد وإيصال جميع المواطنين دائما إلى درجة أعلى من الأخلاق والتنور والعيش الرغيد.
· اعتراف الدستور الجديد بمسؤولية الدولة عن رعاياها وإلزامها تامين معيشة المواطنين المحتاجين أما عم طريق أيجاد عمل لهم في حدود موارده آو بإعطاء المساعدات في حالة عدم وجود الأسرة لغير القادرين على العمل
· أكد الدستور على الحق بالتعلم إذ نص في المقدمة على ذلك وأعترف كذلك لبعض الحلقات الاجتماعية بدور أساسي في المجتمع كمؤسسات الإعانة والتسليف والمؤسسات الزراعية أضف إلى ذلك تشديدة على الأسرة واعتبارها القاعدة الأولى للجمهورية ومنحها حمايته
· تطرق الدستور الجديد إلى أوضاع خاصة لم تكن موجودة في دستور 1789 مثل علاقة أرباب العمل بالعمال والأولاد المتروكين والمعاقين والشيوخ .
· لم يكتف دستور 1848 بالحديث عن الحريات بل تطرق إلى كيفية ضمانها والوسائل الكفيلة بذلك مجزية تتزامن بدفع تعويضات لرجال الدين وتطور العمل عن طريق تشجيع التعليم الابتدائي المجاني وتامين التعليم المهني واقامة المشاريع العامة لتشغيل العاطلين عن العمل بالاضافه إلى اعترافه بحق التجمع وحق الاجتماع .







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق